|| |
|
||||
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا من منطقة أخرى) (الضفة الغربية) (رقم 408) لسنة 1970
أمر رقم 408 مادة 1 في هذا الأمر- (أ) يجوز للجنة أن تتعاقد مع الإدارة باتفاق عام أو خاص بالنسبة لشخص مدون اسمه في الاتفاق وبموجبه تؤخذ في الحسبان مدة عمله، لأغراض التقاعد بموجب قانون التأمين، كلها أو بعضها، لمستخدم اعتزل عمله وانتقل للعمل في المنطقة كموظف يستحق التقاعد، كلياً أو جزئياً، من قيادة المنطقة أو من صندوق التأمين والتقاعد وكذلك بعضها من هذا وبعضها من ذاك، الكل حسب الشروط التي تتقرر في الإتفاق، بما في ذلك الدفع والسريان مسبقاً. مادة 3 مادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون انتقلوا من منطقة أخرى) (الضفة الغربية) (رقم 408)، لسنة 5731- 1970". 7 حشفان (6 تشرين الثاني 1970) الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:09 مساء الزوار: 1329 التعليقات: 0
|