|| |
|
||||
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 732) لسنة 1977
أمر رقم 732 في الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514) لسنة 5733 1973 توسم المادة 1 من الذيل على أنها المادة 1 (أ) وقبلها يحل: يطلق على هذا الأمر أسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 732) لسنة 5738- 1977." الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:02 مساء الزوار: 1265 التعليقات: 0
|