||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178688
عدد الزيارات اليوم : 2841
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 732) لسنة 1977

أمر رقم 732
أمر بشان قانون التقاعد (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي باعتباري قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى الإدارة المنتظمة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 من الذيل

في الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514) لسنة 5733 1973 توسم المادة 1 من الذيل على أنها المادة 1 (أ) وقبلها يحل:
في قانون التقاعد بعد الفقرة (ي) من المادة 5 يحل:
" (ي أ) فترة بقاء الموظف في إجازة خاصة بلا أجر على أن تكون هذه الإجازة قد دفعت عنها من قبل الموظف أو من يمثله دفعات لاقتناء حق التقاعد على أساس الرواتب التي كان سيستحق دفعها إلى هذا الموظف لولا تغيبه."
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر أسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 732) لسنة 5738- 1977."
1 حشفان 5738 (13 تشرين أول 1977)
تأت ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:02 مساء  الزوار: 1265    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved