||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35259103
عدد الزيارات اليوم : 6717
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 785) لسنة 19

أمر رقم 785
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي

مادة 1
(إضافة المادتين 1 و ا أ تعاريف جديدة)

(أ) في الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514) لسنة 5733- 1973 (فيما يلي- الأمر الأصلي) توسم المادة 1 من الذيل على إنها المادة 1 أ وقبلها يحل:
1- قي قانون التقاعد المدني 34 لسنة 1959 (فيما يلي)- قانون التقاعد) في المادة 2:
(1) يحل بدلاً من تعريف "الرواتب" ما يلي:
" "الرواتب"- كمدلولها في المادة 23 (ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966"؛
(2) بعد تعريف "الموظف بموجب عقد شهري" يحل:
" "المسؤول"- المسؤول بموجب الأمر بشأن تعيين واستخدام موظفين في الجهاز الحكومي (الضفة الغربية) (رقم 37) لسنة 5727- 1967."
(ب) توسم المادة 1 (أ) من الذيل على أنها (ج) وقبلها يأتي:
1 (ب) في قانون التقاعد في المادة (8) بدلاً من "7%" يحل "2%".
1- في قانون التقاعد يشطب ما ورد في المادة 19 بدلاً منه يحل:
"19: يحسب الراتب التقاعدي للموظف الفلاني بضرب عدد أشهر خدماته المحسوبة لغرض، بمبلغ يعادل الراتب الشهري المدفوع في نفس الفترة إلى موظف مصنف صاحب درجة كالدرجة التي كانت لمستحق التقاعد قبل اعتزاله الخدمة، وتقسيم الناتج على 600 على أن لا يزيد راتب التقاعد الشهري على 75% من الرواتب الشهرية لنفس الموظف المصنف في الفترة نفسها"


مادة 2
تعديل المادة (19) " احتساب الراتب التقاعدي"


2- في الأمر الأصلي في الذيل توسم المادة 2 على أنها المادة 2 (د) وقبلها
2 (أ) في المادة 20 من قانون التقاعد بدل العبارة "الراتب الأساسي" يحل "الراتب".
2 (ب) توسم المادة 21 من قانون التقاعد على أنها المادة (أ) وبعدها يحل:
"(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه تحسب المكافآت بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 على أساس القسم ال (12) من الراتب الأساسي وعلاوة التقادم السنوي التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978، وأن مبلغ المكافأة بالنسبة إلى فترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 كما ذكر، لا تكون أقل من مجموع المكافآت التقاعدية التي استقطعت من راتبه في الفترة نفسها أو من مجموع الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوي التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978".
2 (ج) في قانون التقاعد في المادة 25 بدلاً من عبارة "7%" "من راتبه الأساسي" يحل "2% من راتبه الأساسي."
مادة 3
تعديل المادة (41 و 48 أ) "المكافآت وكيفية احتسابها"
1- في الأمر الأصلي في الذيل توسم المادة 3 على أنها المادة 3 (ج) وقبلها يحل:
2- في قانون التقاعد في المادة 27 قبل العبارة "إذا خدم أقل من عشر سنوات محسوبة لغرض التقاعد" يحل: ويحصل على مكافآت كما ذكر في المادة 21".
3 (أ) في قانون التقاعد في المادة 41-
(1) في الفقرة (أ)بدلاً من العبارة "إلى ربع المبلغ الذي يعادل الراتب الشهري المدفوع في الفترة نفسها إلى موظف مصنف صاحب درجة كدرجة المتوفي قبل وفاته"؛
(2) في الفقرة (أ) بدلاً من العبارة "إلى ثلث راتبه" يحل "إلى ثلث المبلغ الذي يعادل الراتب الشهري المدفوع في الفترة نفسها إلى موظف مصنف صاحب درجة كدرجة المتوفي قبل وفاته."
3 (ب) في قانون التقاعد بعد المادة (48) يحل-
48 (أ) بالرغم مما ذكر في المادتين 47 و 48 من هذا القانون تحسب المكافآت الموظف غير المصنف بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت الأول من نيسان 1978 على أساس الجزء 24 من الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوية التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978".
مادة 4
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 23 آذار الثاني 5738 (1 نيسان 1978).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 785) لسنة 5739- 1979".

21 آذار 5739 (20 آذار 1979)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:01 مساء  الزوار: 3411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved