جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وحيث أنني أعتقد أن الأمر ضروري للمحافظة على الأمن العام في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (حظر إنشاء أبنية)
في الأمر بشأن حظر البناء (يهودا والسامرة) (رقم 465)، 5722-1972/1 (فيما يلي - الأمر)، بالمادة 2(أ) بعد الكلمة "هدمت" وقبل الكلمة "بمقتضى"، يأتي: "ولا تفتح بناية التي صودرت وسدت أبوابها".
مادة 2
تعديل المادة 3 (المخالفات والعقوبات)
(أ) بالمادة (أ) للأمر بعد الكلمة "بناية" وقبل الكلمة "خلافا" يأتي: "أو يقوم بناية قد سدت".
(ب) بالمادة 3(ب) للأمر، بعد الكلمة "أنشئت" وقبل الكلمة "خلافا" يأتي: "أو سد بناية التي أزيل السد من أبوابها".
مادة 3
تعديل المادة 4 (سريان الأحكام)
بالمادة 4 للأمر، بعد الكلمة "وهدمت" وقبل الكلمة "قبل" يأتي: "أو هدمت وسدت أبوابها".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن حظر البناء (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1196)، 5747-1987".
2تموز 5747 (30 حزيران 1987)
عمرام متسناع، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة