أمر بشأن مراقبة البناء (تعديل)
أمر رقم 1340
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وطبقاً لصلاحياتي بموجب أي تشريع أو تشريع أمن، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (هدم الأبنية أو تفكيكها)
في الأمر بشأن مراقبة البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970، في المادة 3 "تمحى الكلمات الذي أعطي نفس الأمر".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن مراقبة البناء (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1340)، 5751-1991.
10 سيفان 5751 داني يتوم، ألوف
24 أيار 1991 قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمنطقة يهودا والسامرة