|| |
|
||||
مرسوم رقم (6) لسنة 2010م بشأن منح المتضامنين ضمن أسطول الحرية الجنسية الفلسطينية
مرسوم رقم (6) لسنة 2010م بشأن منح المتضامنين ضمن أسطول الحرية، الجنسية الفلسطينية، واعتماد الشهداء والجرحى منهم، ضمن شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني
مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/05/2010م الموافق 22 جمادى الآخرة 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:52 صباحا الزوار: 905 التعليقات: 0
|