||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35299861
عدد الزيارات اليوم : 9737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1377) لسنة 1992

أمر رقم 1377
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8)
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

مادة 1
تعديل الذيل
في ذيل الأمر بشأن قانون المكافآت (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973:
(أ) يرمز للمادة 1 (ج) ب-1 (د).
(ب) بعد المادة 1 (ب) يأتي:
"موظف مستقيل يستلم مكافآت التقاعد التي خصمت من ماهيته"
(ج) بعد المادة 3 يأتي:
4 في قانون التقاعد، في المادة 31-
(أ) بدلاً من "المرأة" يأتي "الزوج/ الزوجة"
(ب) يرمز للمذكور في المادة ب- (1) وبعدها يأتي:
(2) يحق للجنة دفع المكافآت تعويضات أو مخصصات بموجب هذا القانون، لأقارب العائلة الآخرين للمشتغل المتقاعد الذي توفي عندما لم يكن له ورثاء مستحقين للمكافآت، للتعويضات أو المخصصات بموجب الفقرة 1 بإعطائها موافقة كالمذكور، يحق للجنة أن تقرر أن دفع التخصص يكون لفترة معينة أو بتوفر شرط حددته".
(د) المواد 3(أ) حتى 3 (ج) يرمز إليها 5 حتى 7 بالملائمة.

مادة 2
النفاذ
يبدء سريان هذا الأمر بيوم 1 تموز 1992.
مادة 3
أحكام انتقالية
يحق للجنة التحديد أن تسري تعليمات المادة 1 (ج) من هذا الأمر بشان زوج/ زوجة أقارب عائلة الموظف أو المتقاعد الذي توفي قبل بدء سريان هذا الأمر، تعليمه كالمذكور يمكن أن تكون بشكل عام أو لموضوع معين.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1377) 5752- 1992".
21 تموز 1992
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:40 مساء  الزوار: 1181    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved