أمر رقم 1377
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8)
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في ذيل الأمر بشأن قانون المكافآت (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973:
(أ) يرمز للمادة 1 (ج) ب-1 (د).
(ب) بعد المادة 1 (ب) يأتي:
"موظف مستقيل يستلم مكافآت التقاعد التي خصمت من ماهيته"
(ج) بعد المادة 3 يأتي:
4 في قانون التقاعد، في المادة 31-
(أ) بدلاً من "المرأة" يأتي "الزوج/ الزوجة"
(ب) يرمز للمذكور في المادة ب- (1) وبعدها يأتي:
(2) يحق للجنة دفع المكافآت تعويضات أو مخصصات بموجب هذا القانون، لأقارب العائلة الآخرين للمشتغل المتقاعد الذي توفي عندما لم يكن له ورثاء مستحقين للمكافآت، للتعويضات أو المخصصات بموجب الفقرة 1 بإعطائها موافقة كالمذكور، يحق للجنة أن تقرر أن دفع التخصص يكون لفترة معينة أو بتوفر شرط حددته".
(د) المواد 3(أ) حتى 3 (ج) يرمز إليها 5 حتى 7 بالملائمة.
مادة 2
النفاذ
يبدء سريان هذا الأمر بيوم 1 تموز 1992.
مادة 3
أحكام انتقالية
يحق للجنة التحديد أن تسري تعليمات المادة 1 (ج) من هذا الأمر بشان زوج/ زوجة أقارب عائلة الموظف أو المتقاعد الذي توفي قبل بدء سريان هذا الأمر، تعليمه كالمذكور يمكن أن تكون بشكل عام أو لموضوع معين.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1377) 5752- 1992".
21 تموز 1992
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة