أمر إحداث بلدية يطا (الضفة الغربية) لسنة 5731- 1971
قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وسائر صلاحياتي بموجب أي قانون وتشريع أمن، ووفقاً للمادة 5 (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، وبعد أن أطلعت على تقرير اللجنة التي عينت للوقوف على رغبة أكثرية سكان يطا في إحداث بلدية في بلدتهم، وبعد أن اقتنعت بلزوم إحداث بلدية في تلك البلدة، آمر بما يلي:
مادة 1
إحداث بلدية يطا
أعلن بهذا عن إحداث بلدية في بلدة يطا.
مادة 2
منطقة ولاية البلدية
تكون منطقة بلدية يطا المساحة المبينة حدودها في ذيل هذا الأمر.
مادة 3
عدد أعضاء مجلس البلدية
يكون عدد أعضاء مجلس بلدية يطا عشرة أعضاء.
مادة 4
أحكام انتقالية
(أ) تحل بلدية يطا بالنسبة لكل أمر وشأن محل مجلس يطا القروي.
(ب) دون الانتقاص من عمومية المذكور في الفقرة (أ) أعلاه تتولى بلدية يطا جميع الحقوق والواجبات والسلطات والصلاحيات التي كان يمارسها مجلس يطا القروي.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 أدار 5731 (15 آذار 1971).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر إحداث بلدية يطا (الضفة الغربية) لسنة 5731- 1971".
13 أدار 5731 (10 آذار 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية