||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315972
عدد الزيارات اليوم : 7670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 1471) لسنة 1999

جيش الدفاع الاسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة وحسب صلاحياتي وفق كل الاعراف وتشريع الامن، انني امر بهذا
المادة (1)
إضافة مادة جديدة
في الامر بشأن تنظيم مدن قرى ومباني (يهودا والسامره) (رقم 418) 5731-1971 (فيما يلي- امر رقم 418)، وبعد بند 2 أ يأتي:
أ. رئيس لجنة تنظيم خاصة أو رئيس لجنة محلية للتنظيم، ومهندس اللجنة الخاصة أو اللجنة المحلية، حسب الموضوع، سوياً، يكونوا سلطة ترخيص محلية لموضوع اعطاء رخصة للبناء كالمقال في القانون وتشريع الامن، في نطاق صلاحية اللجنة الخاصة أو اللجنة المحلية، حسب الموضوع.
ب. طلب للحصول على رخصة بناء تقدم لسلطة الترخيص المحلية وهي لا تعطي الرخصة. الا اذا العمل أو الاستعمال الذي من اجله مطلوبه الرخصة مطابقين لتعليمات القانون وتشريع الامن وللتعديلات الذين عدلوا على يدهم، وللتنظيمات الذين يسروا على الارض أو المبنى المبحوثين، ولجميع التعليمات والتوجيهات الذين يشكلوا جزء لا يتجزأ منهم، سلطة الترخيص المحلية يجوز لها تحويل الطلب لقرار لجنة التنظيم الخاصة أو اللجنة المحلية للتنظيم حسب الموضوع.
المادة (2)
أحكام انتقالية
قدم طلب للحصول على رخصة بناء للجنة التنظيم الخاصة أو للجنة المحلية للتنظيم، قبل بدء مفعول هذا الامر، يسري عليه تعليمات بند 2 ب للأمر رقم 418
المادة (3)
السريان
بدء سريان هذا الامر في يوم توقيعه.
المادة (4)
التسمية
يسمى هذا الامر: "امر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 12) (يهودا والسامره) (رقم 1471)، 5760 -1999".

16 حشون 5760
25 كانون اول 1999
موشيه يعلون، الوف
قائد قوات جيش الدفاع
الاسرائيلي في منطقة يهودا
والسامره

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1086    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved