||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35260582
عدد الزيارات اليوم : 8196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة مناطق محلية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 892) لسنة 1981

أمر بشأن إدارة مناطق محلية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 892) 5741- 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة وسائر صلاحياتي بموجب أي قانون أو تشريع أمن آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"مجلس محلي"- أي مجلس من المستوطنات الواردة التفصيل في ذيل هذا الأمر (فيما يلي- الذيل) الذي يطلق عليها الاسم المذكور في الذيل والتي قد خطط نطاقها ورسمت بلون أسود في خارطة وقع عليها قائد المنطقة.


مادة 2
إدارة المجالس المحلية


(أ) تتم إدارة المجالس المحلية حسب أصول يقررها قائد المنطقة في نظام (فيما يلي- النظام).
(ب) يحق لقائد المنطقة أن يقيم محكمة بلدية لشؤون المجلس المحلي من أجل إدارة المجلس المحلي الصالحة ويحدد في نظام صلاحية المحكمة البلدية والتشريع الذي تحكم بموجبه وتشكيل المحكمة وأيضاً أي تعليم آخر لازم لعمل المحكمة الصالح.


مادة 3
تعديل الذيل أو تخطيط حدود المجلس


يجوز لقائد المنطقة أن يغير في نظام تفصيل المستوطنات الوارد في الذيل أو تخطيط حدود المجلس المحلي في الخارطة المذكورة في المادة 1.


مادة 4
إيداع نسخ من الخرائط


تودع نسخة من خارطة كل مجلس محلي في مكاتب نفس المجلس المحلي كما تودع كل خرائط المجلس في مكتب قائد المنطقة، حيث يستطيع الإطلاع عليها كل من يهمه الأمر.

مادة 5
صيانة أحكام التشريعات والقوانين الأخرى


لا ينتقص هذا الأمر والنظام الذي يقرر بموجبه من أي قانون وتشريع أمن إلا إذا ذكر غير هذا بصورة واضحة في هذا الأمر أو في النظام.


مادة 6
النشر


ينشر النظام بالطريقة التي يقررها قائد المنطقة.


مادة 7
الإلغاء


يلغي:
الأمر بشأن إدارة قرية أربع (يهودا والسامرة) (رقم 561) 5735- 1974 ونظام قرية أربع 5735- 1974.
الأمر بشأن إدارة معلى أدوميم (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 ونظام قرية أربع 5735- 1974.

مادة 8
تعديل الذيل

في ذيل الأمر بشأن مجالس منطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979:
في قائمة المستوطنات التابعة إلى مجلس منطقة "بقعات هيردن" (غور الأردن) يشطب "معلى أفرايم".
في قائمة المستوطنات التابعة إلى مجلس منطقة شومرون (السامرة) يشطب "القنة" وأريئيل".

مادة 9
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.

مادة 10
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مناطق محلية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 892) 5741- 1981".

25 أيار 5741 (1 آذار 1980)

تات ألوف بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:13 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved