||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935600
عدد الزيارات اليوم : 14681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 1160) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1160
أمر بشأن المحافظة على النظافة
طبقاً لصلاحياتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"المحاكم" – محكمة شكلت بواسطة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وأيضاً المحاكم المحلية كمدلولها بالأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412)، 5730 –1970.
"خردوات"- المركبة التي خرجت من الاستعمال بسبب قدمها أو فككت أو حددت كمركبة أكل الدهر عليها، وأيضاً هيكل سيارة أو أجزاء منها.
"رمي"- بما في ذلك إلقاء، تفريغ، ترك أو إبقاء.
"وعاء للشرب"- وعاء لاستعمال لمرة واحدة المصنوع من معدن، زجاج، بلاستيك، ورق أو أية مادة أخرى التي يسوقون بها مشروب باستثناء الحليب ومنتوجاته سواء كان فارغاً أو مليئاً.
"نفاية"- بما في ذلك بقايا الطعام، القشور، الزجاجات، صناديق، علب، كراتين، ورزم على أنواعها، خردوات، قطع الأخشاب، أخشاب، خرق، أعقاب السجائر، القمامة من أي نوع كان وأيضاً أي شيء الذي ممكن أن يسبب لفقدان النظافة أو النظام، باستثناء نفاية البناء أو خردوات المركبات.
"نفاية البناء"- مواد وبقايا مواد التي تستعمل للبناء وتستعمل بخصوص أعمال البناء، بما في ذلك أكوام التراب وبقايا مبان مهدمة.
"مركبة"- "مركبة تجارية" "ومركبة عمومية" كمدلولها بقانون المواصلات بنصه المذكور في ذيل الأمر بشأن قانون المواصلات (أصول السير) (يهودا والسامرة) (رقم 399)، 5730-1970.
"السلطة المختصة"- من عين من قبل رئيس الإدارة المدنية كسلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر، بما في ذلك من خولت له السلطة المختصة من صلاحياتها سواء بصدد كل مساحة المنطقة أو بصدد أي جزء منها لشأن معين أو لنوع من الشؤون، باستثناء شأن إصدار الأنظمة كما هو مذكور في المادة 14 من هذا الأمر.
"الأماكن العامة" – كل مكان يجوز للجمهور استعماله أو المرور منه أو الجمهور يستعمله أو يمر منه عملياً.
مادة 2
حظر رمي النفايات
محظور رمي النفايات، نفايات بناء أو خردوات في "الأماكن العامة" أو من الأماكن العامة للأماكن الخاصة ومحظور توسيخ الأماكن العامة.
مادة 3
الرقابة على القصر
كل من يشرف على قاصر لم يبلغ من العمر 12 سنة والموجود معه في المركبة، يجب عليه عدم السماح للقاصر بإلقاء النفاية من المركبة.
مادة 4
مسؤولية أصحاب المركبات عن النفايات الملقاة منها
(أ) إذا ثبت أن نفاية أو نفاية بناء ألقيت من مركبة، يعتبر صاحب المركبة أو الشخص المسؤول في المركبة لشأن المادة 2 وكأنه هو الذي ألقى النفاية أو نفاية البناء، إلا إذا أثبت أنه لم يفعل ذلك وأيضاً هوية الشخص التي كانت المركبة بحوزته عند الإلقاء أو أن المركبة أخذت بدون موافقته.
(ب) إذا ثبت أن نفاية أو نفاية بناء ألقيت من المركبة، يعتبر الذي قاد المركبة حينذاك بشأن المادة وكأنه هو الذي ألقى النفاية أو نفاية البناء، إلا إذا أثبت أنه لم يقم بذلك وكذلك هوية الشخص الذي ألقى النفاية، لا تسري هذه التعليمات على من يقود باص أو مركبة عمومية باستثناء سيارة الأجرة، وكذلك لا تسري على من يقود مركبة تجارية غير موحدة الذي تنقل الركاب حين تلقى النفاية من القسم المنفرد في حجرة السائق.
مادة 5
مسؤولية أصحاب المركبات عن الخرداوات الملقاة منها

إذا ألقيت خردة مركبة، يعتبر صاحبها بشأن المادة 2 كأنه هو الذي ألقاها، إلا إذا أثبت أنه لم يقم بذلك وكذلك من كانت المركبة بحوزته حينئذ، أو أن خردة المركبة أخذت بدون موافقته.
مادة 6
لافتات حظر إلقاء النفايات من المركبات
في الباص، في مركبة عمومية، وفي مركبة تجارية غير موجودة التي تنقل مسافرين في قسم منفرد من حجرة السائق، يثبت صاحب المركبة أو سائقها بصورة واضحة للعين لافتات تأمر بحظر إلقاء النفاية من المركبة.
مادة 7
تعيين اماكن لإلقاء النفايات والخردوات
(أ) تحدد سلطة محلية بموجب تعليمات السلطة المختصة وبمراعاة التشريعات وتشريعات الأمن، مواقع لإبعاد نفاية البناء والخردوات، سواء بنطاقها أو خارج نطاقها وبتنسيق مع السلطة المختصة ذات الصلة بالأمر، تحديد كالمذكور يمكن أن يعمل سوية بواسطة عدد من السلطات المحلية ويمكن أن يتم بموجب تعليمات رئيس الإدارة المدنية.
(ب) يجوز لسلطة محلية أن تحدد أن موقع كالمذكور في الفقرة (أ)، يستعمل أيضاً لإبعاد الخردوات والتي هي ليست بخردوات مركبات.
(ج) تنشر السلطة المحلية إعلان عام عن موقع الأماكن المذكورة.
(د) محظور على أي شخص إبعاد نفاية البناء أو الخردوات إلا للموقع المذكور.
(هـ) لشأن هذه المادة: "سلطة محلية" – باستثناء لجنة محلية أعلنت بموجب الأمر بشأن إدارة المجالس القطرية (يهودا والسامرة) (رقم 783)، 5739-1979، (فصل 15) ومجلس قرية أقيم بموجب قانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954.
مادة 8
صلاحية إزالة الخردوات
(أ) يجوز لسلطة محلية أو سلطة مختصة إبعاد خردوات ألقيت للأماكن العامة أو الخاصة، باستثناء الخردوات الموجودة في ساحات الذي يحوزها شرعاً، أو يدير بها بشكل مشروع عملاً تجارياً في خردوات المركبات.
(ب) محظور على سلطة استعمال صلاحيتها لإبعاد الخردة إلا بعد أن تطلب خطياً من صاحبها أو من المتصرف بها إبعادها خلال الفترة التي حددتها في الطلب وهو لم يفعل ذلك، وبعد إلصاق إعلان عليها في مكان مرئي للعيان بشأن نيتها القيام بإبعاد الخردة قبل 48 ساعة من تنفيذ الإبعاد.
(ج) إذا لم يكن في المستطاع التحقق من هوية صاحب الخردة يجوز للسلطة المختصة إبعادها إذا وجدت بنفس المكان شهر على الأقل وإذا وجد بتلك الظروف اعتقاداً معقولاً أن صاحبها يئس منها بسبب قلة ثمنها.
(د) إذا أبعدت خردة كما هو مذكور في الفقرة (أ)، يحق للسلطة المختصة التي أبعدت الخردة استرجاع مصاريفها لمن سلم له طلب كالمذكور في الفقرة (ب)، ويكون مستند من السلطة المختصة بتفصيل تلك المصاريف بمثابة بينة على ذلك.
مادة 9
التأشير على أوعية المشروبات
محظور على أي شخص إنتاج وعلى مستورد تسويق أوعية للشرب إلا إذا ختم أو طبع عليها أو على الرقعة التي عليها وسم مرئي للعين بشأن حظر إلقاء النفاية، والكل بموجب تحديد السلطة المختصة بالتشاور مع ضابط ركن الصحة في الإدارة المدنية.
مادة 10
المراقبون وقيمو النظافة
(أ) تعين السلطة المختصة بمصادقة رئيس الإدارة المدنية مراقبين لشأن هذا الأمر من بين مستخدمي الجهاز الحكومي ومن بين من عين شرعاً كمراقب أو كمشرف بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن، وأيضاً من بين قوائم مراقبين أو مشرفين التي قدمت لها بواسطة السلطات المحلية والسلطات التي عينت من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، أو من قبل رئيس الإدارة المدنية أو المفوضين من قبله للعمل بالمنطقة.
(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أو لرئيس سلطة محلية بشأن نطاق تلك السلطة وبموافقة قائد الشرطة، تعيين كل شخص ليكون قيماً على النظافة، ويجوز لقيم على النظافة الذي عين كالمذكور بعد أن أبرز بطاقة تعيينه كقيم نظافة أن يطلب ممن ارتكب أمام عينيه مخالفة ضد هذا الأمر أن يكشف عن شخصيته أمامه ومن طلب منه الكشف عن هويته، ملزم بعمل ذلك.
مادة 11
الجرائم والعقوبات
يعاقب من يخالف تعليمات هذا الأمر بغرامة كما هو مذكور في المادة 1 (أ) (2) من الأمر بشأن رفع الغرامات التي حددت في تشريعات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740-1980 .
مادة 12
الإلزام بدفع النفقات
(أ) يجوز للمحكمة التي أدانت شخص بمخالفة هذا الأمر، في قرار الحكم، بالإضافة لأي عقاب تفرضه، إلزامه بدفع مصاريف التنظيف إذا قدم لها طلب ممن دفع المصاريف.
(ب) بشأن جباية المبلغ الذي حكم به، قرار بموجب هذه المادة مثله مثل قرار محكمة أصدر بدعوى مدنية.
(ج) إذا أدين بالمخالفة أكثر من شخص واحد، يجوز للمحكمة بقرار يصدر بموجب هذا الأمر، أن تفرض دفع المصاريف على جميعهم أو البعض منهم أو كل واحد على انفراد، أو تقسيم المبلغ بينهم، والكل حسبما ترتئيه المحكمة بموجب ظروف الحالة.
(د) إذا لم تقرر المحكمة بالنسبة لجوهر الطلب بموجب هذا الأمر، لا ينتقص هذا الأمر من حق الذي دفع المصاريف من أن يطلبها بدعوى عادية.
مادة 13
المسؤولية عن جرائم الهيئات
إذا ارتكبت مخالفة بموجب هذا الأمر من قبل هيئة، ويتهم أيضاً بالمخالفة كل شخص الذي بساعة تنفيذ المخالفة كان مديراً فعالاً أو شريكاً – باستثناء شريك محدود المسؤولية- أو موظفاً في تلك الهيئة ومسؤولاً بصدد الشأن المنظور، إذا لم يثبت أن المخالفة ارتكبت عن غير علمه وأنه اتخذ كل الإجراءات المعقولة لتأمين الحفاظ على هذا الأمر.
مادة 14
التنفيذ وإصدار تشريعات ثانوية

السلطة المختصة مسؤولة عن تنفيذ هذا الأمر ويجوز لها إصدار الأنظمة بكل شأن يتعلق بتنفيذه.
مادة 15
صيانة تشريعات
هذه التعليمات تضاف لتعليمات أي تشريع وتشريع أمن لا للانتقاص منها.

مادة 16
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية
يجوز لسلطة محلية إصدار أنظمة بأي شأن متضمن بهذا الأمر، باستثناء الأمور التي تبحث بالمادة 9 بما في ذلك تحديد تعليمات بشأن مسؤولية صاحب ساحة لتنظيف ساحته وفرض هذه المسؤولية أيضاً على من يمثل صاحب الساحة لغرض دفع الضرائب أو لشأن استغلالها التجاري أو الحفاظ على قيمتها.
مادة 17
إلغاء
يلغى الأمر بشأن الحفاظ على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 822)، 5740-1980.
مادة 18
تعديل الذيل الثاني
في الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742-1981، في آخر الذيل الثاني، يأتي "أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 1162)، 5746-1986".
مادة 19
النفاذ
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر، باستثناء المادة 9، بعد انقضاء 60 يوماً من يوم توقيعه.
(ب) يبدأ سريان المادة 9 بعد انقضاء سنة من يوم توقيع هذا الأمر.
مادة 20
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 1160)، 5746-1986".

29 طبيت 5746 (10 كانون ثاني 1986)

امنون شاحك- الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:11 مساء  الزوار: 1295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved