||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156893
عدد الزيارات اليوم : 4708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 1188) لسنة 1987


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1188
أمر بشأن المحافظة على النظافة (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 1160)، 5746-1986، (فيما يلي- الأمر): في المادة 1، في تعريف "نفايات"، بعد الكلمات "قمامة من أي نوع" وقبل الكلمات" كذلك أي غرض آخر" تأتي فاصلة وتضاف الكلمات: "مياه مجاري ونفايات سائلة من أي نوع كانت".
مادة 2
تعديل المادة 11 (الجرائم والعقوبات)
في الأمر، في المادة 11، بدل الكلمات: "في المادة 1(أ) (2)"، تأتي الكلمات: "في المادة 1(أ) (1)".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "اسم أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 1188)، 5747-1987".
18 طبيت 5747 (17 شباط 1987)

اهود براك- الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved