جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1188
أمر بشأن المحافظة على النظافة (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 1160)، 5746-1986، (فيما يلي- الأمر): في المادة 1، في تعريف "نفايات"، بعد الكلمات "قمامة من أي نوع" وقبل الكلمات" كذلك أي غرض آخر" تأتي فاصلة وتضاف الكلمات: "مياه مجاري ونفايات سائلة من أي نوع كانت".
مادة 2
تعديل المادة 11 (الجرائم والعقوبات)
في الأمر، في المادة 11، بدل الكلمات: "في المادة 1(أ) (2)"، تأتي الكلمات: "في المادة 1(أ) (1)".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "اسم أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 1188)، 5747-1987".
18 طبيت 5747 (17 شباط 1987)
اهود براك- الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة