||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272434
عدد الزيارات اليوم : 20048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن سلطة المياه والمجاري (بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور) (يهودا والسامرة) (رقم 1376) لسنة 1992


أمر بشأن سلطات المياه والمجاري
(بيت لحم- بيت جالا وبيت ساحور)
أمر رقم 1376
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة وبما أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم لرفاهية السكان ولتنظيم شؤون المياه والمجاري إنني آمر بما يلي:
الباب الأول-
تفاسير
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"سلطة المياه والمجاري": مجلس سلطة المياه والمجاري.
"المسؤول": ضابط ركن لشؤون الداخلية في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة.
"مستهلك": أي شخص بمؤسسة، هيئة، معمل ورشة أو أية هيئة أخرى التي تزودها سلطة المياه والمجاري بالمياه مباشرة أو غير مباشرة.
"البلديات": بلدية بيت لحم، بيت جالا أو بيت ساحور.
"الأمر السابق": "أمر بشأن سلطة المياه بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور (يهودا والسامرة) (رقم 484) 5737-1972.
الباب الثاني-
سلطة المياه والمجاري
مادة 2
إقامة السلطة
مقامة بهذا سلطة للمياه والمجاري تسمى "سلطة المياه والمجاري (بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور).
مادة 3
نطاق السلطة
نطاق سلطة المياه والمجاري هو حدود المنطقة البلدية للبلديات كما يحدد من وقت لآخر، ويحق للمسؤول أن يعلن عن مناطق أخرى تدخل بنطاق منطقة سلطة المياه والمجاري.
بالرغم من المذكور أعلاه:
تعمل سلطة المياه والمجاري خارج النطاق الذي حدد أعلاه للمستهلكين والذي زوده المشروع المشترك لبلديات بيت لحم/ بيت جالا وبيت ساحور بالمياه عشية بدء سريان الأمر السابق.
يحق لسلطة المياه والمجاري بمصادقة المسؤول العمل خارج نطاق السلطة اتجاه مقيمين يسكنون بنطاق السلطة وخارجها وبشرط أنهم لا يسكنون في حدود سلطة محلية أخرى.
مادة 4
مهام السلطة
(أ) على سلطة المياه والمجاري أن تعمل وتعالج شؤون المياه والمجاري بنطاق المذكور في المادة (3) أعلاه.
(ب) بدون المس في شمولية المذكور في الفقرة (أ) مخولة السلطة.
انتاج، تجميع، نقل، بيع وشراء وتزويد المياه لسكان البلديات.
تنفيذ كل الأعمال المطلوبة لإزالة مياه المجاري ومياه الأمطار لمعالجة المياه الجارية لتنقية ولتطهير مياه المجاري والاستفادة القصوى منها.
المبادرة، تخطيط، إنشاء، بناء، صيانة، إقامة أبنية، برك مياه، محطات لضخ المياه، منشآت مجاري، منشآت لتطهير مياه المجاري، خطوط المياه والمجاري وأية منشأة أو مبنى المعدة لإنتاج المياه السطحية أو الجوفية، تحويل مسار المياه أو مياه المجاري من أي مصدر كان.
القيام بكل الأعمال المطلوبة لمنع إهدار المياه.
القيام بكل الأعمال المطلوبة لمنع تلوث المياه وتأمين جودتها.
مادة 5
صلاحيات السلطة
سلطة المياه والمجاري عبارة عن هيئة اعتبارية والتي بنطاق صلاحياتها ومهامها يحق لها القيام بأي عمل قانوني، بما في ذلك عقد عقود، امتلاك العقارات، التصرف بها، تحويلها، إيجارها واستئجارها، استلام قروض وهبات.
بنطاق سلطة المياه والمجاري يكون لسلطة المياه والمجاري كل الصلاحيات الممنوحة للبلدية بموجب التشريعات وتشريعات الأمن في كل ما يتعلق بشؤون المياه والمجاري.
مادة 6
جباية الدفعات والرسوم
تخول سلطة المياه والمجاري لجباية رسوم المياه والمجاري ورسوم الاشتراك بإقامة مشاريع المياه والمجاري طبقاً للقواعد التي سوف تصادق من قبل المسؤول. تحدد هذه القواعد نسبة الرسوم ورسوم الاشتراك، طرق الجباية والوسائل التي سوف تتخذ ضد المستهلك الذي يمتنع عن دفع المطلوب منه بالموعد المحدد.
لا تعفي السلطة أي مستهلك من دفع أي رسم إلا طبقاً للقواعد التي يصادق عليها المسؤول.
الباب الثالث-
المجلس
مادة 7
إدارة السلطة
تدار سلطة المياه والمجاري بواسطة السلطة.
مادة 8
تشكيل المجلس
يشكل المجلس من أحد عشر عضواً كالآتي:
رئيس بلدية بيت لحم وأربعة أعضاء من مجلس بيت لحم.
رئيس بلدية بيت جالا وعضوين من بلدية بيت جالا.
رئيس بلدية بيت ساحور وعضوين من بلدية بيت ساحور.
تقوم كل بلدية بانتخاب مندوبيها من بين أعضاء مجلسها البلدي.
مادة 9
جلسات المجلس
يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر.
يجتمع المجلس لجلسات غير عادية طبقاً لقرار رئيس المجلس أو طلب أربعة من أعضائه وبشرط أن يبلغ أعضاء المجلس يوماً على الأقل قبل موعد الجلسة.
(ج) أكثرية أعضاء المجلس هم النصاب القانوني في جلساتها.
(د) إذا لم يكن هناك نصاب قانوني لجلستين متتاليتين للمجلس، تعتبر الجلسة الثالثة قانونية وإن لم يحضر أكثرية أعضاء المجلس.
(هـ) وقائع جلسات المجلس تسجل وتحفظ بملف خاص ويوقع رئيس المجلس والأعضاء الذين اشتركوا في الجلسة على الوقائع والقرارات.
مادة 10
قرارات المجلس
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
قرارات المجلس بشأن حل سلطة المياه يتخذ بالإجماع.
مادة 11
صلاحيات المجلس
بمراعاة التعليمات الأخرى في هذا الأمر يكون للمجلس كل المهام والصلاحيات المعطاة لسلطة المياه والمجاري.
مادة 12
إلغاء العضوية
يحق للبلدية إلغاء انتخاب ممثلها في المجلس وانتخاب آخر مكانه ويسري الإلغاء المذكور اعتباراً من يوم قرار البلدية على ذلك.
مادة 13
الاستقالة
يحق لعضو مجلس الاستقالة بواسطة إعطاء بلاغ خطي لرئيس البلدية الذي هو يمثلها وإلى رئيس المجلس، تسري هذه الاستقالة اعتباراً من يوم استلام البلاغ المذكور.
مادة 14
التغيب عن الجلسات
تغيب عضو عن ثلاث جلسات المجلس توقف عضويته في المجلس إلا إذا تغيب بسبب معقول أو بإذن من المجلس.
من فقد عضويته كما هو مذكور في الفقرة (أ) يحق له التوجه إلى المسؤول بطلب نهائي وغير قابل للطعن.
مادة 15
ملء الاماكن الشاغرة
إذا أوقفت عضوية عضو مجلس تنتخب البلدية التي انتخبته عضو آخر خلال ثلاثين يوماً من يوم توقيف عضويته. إذا لم تنتخب البلدية آخر مكان عضو المجلس خلال 30 يوماً من يوم تعليق عضويته يحق للمسؤول إنذار البلدية، إذا لم تستجب البلدية للإنذار يحق للمسؤول تعيين عضو جديد من أعضاء مجلسها أو مستخدميها وإذا لم يوافق نفس الشخص للتعيين يحق للمسؤول أن يعين عضو جديد من بين أصحاب حق الانتخاب للترشيح كأعضاء في مجلس نفس البلدية.
عدم ملء المكان الذي شغر لا يبطل قيام المجلس أو أعماله أو قانونية إجراءات الأعمال والقرارات التي اتخذت من قبله أو المس بهم بأي صورة كانت وشرط أن يبقى في المجلس ثلثي عدد الأعضاء.
مادة 16
تعيين لجان فرعية
يحق للمجلس أن يعين من بين أعضائه لجان فرعية لتبحث الشؤون الخاصة، تعرض قرارات اللجان الفرعية أمام هيئة المجلس وتعتبر كقرارات المجلس إذا لم يعترض عليها أي عضو من أعضاء المجلس.
الباب الرابع-
رئيس المجلس ونوابه
مادة 17
رئاسة المجلس
يشغل رؤساء البلديات الأعضاء في المجلس كرؤساء المجلس الواحد تلو الآخر وحسب الترتيب التالي: رئيس بلدية بيت لحم، رئيس بلدية بيت جالا، رئيس بلدية بيت ساحور وهكذا.
تكون فترة منصب رئيس المجلس لمدة سنة شمسية واحدة تنتهي في 31/12 من كل سنة.
(ج) كنائبي رئيس إلى مجلس يكون رؤساء البلديات الذين لا يشغلون منصب رئيس السلطة في نفس الفترة.
مادة 18
الإنابة في رئاسة المجلس
إذا تعذر رئيس المجلس عن العمل ينيبه رئيس البلدية الذي يشغل منصب رئيس المجلس في السنة التي تليها. وإذا تعذر عندها يكون رئيس المجلس الذي شغل منصب رئيس المجلس في السنة السابقة. وإذا تعذر على النائبين بإنابة رئيس المجلس ينتخب المجلس عضو مجلس آخر يشغل منصب الرئيس.
تطبيقات قضائية
مادة 19
مهام الرئيس وصلاحيات
ملقاة على عاتق الرئيس تنفيذ قرارات المجلس طبقاً لهذا الأمر ولأي تشريع وتشريع أمني في نطاق الميزانية المصادقة عليها.
بدون المس بشمولية ما ذكر أعلاه يكون لرئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
عقد المجلس، تحديد جدول أعمال جلساته وإدارة الجلسات.
تمثيل سلطة المياه والمجاري بكل عمل قانوني أو آخر والمخولة بعمله بما في ذلك عقد اتفاقات شراء وبيع أملاك، استلام مساعدات وهبات وتمثيل السلطة إزاء السلطات العامة.
مراقبة أملاك السلطة وصيانتها.
إعداد الميزانية السنوية لسلطة المياه والمجاري.
مادة 20
تخويل صلاحيات
يحق لنائب رئيس المجلس شغل المهام واستعمال صلاحيات رئيس المجلس بالمدى التي تخول هذه الصلاحيات والمهام إليه من قبل رئيس المجلس وبمصادقة المجلس.
يحق لعضو آخر من المجلس القيام بمهام رئيس المجلس واستعمال أية صلاحية من صلاحياته بالمدى تلك المهام والصلاحية كالمذكور حولت إليه لشأن معين من قبل رئيس المجلس وبمصادقة المجلس.
الباب الخامس-
ميزانية وعقود
مادة 21
مشروع الموازنة وإجراء الميزانية
محظور على سلطة المياه والمجاري تنفيذ أي مشروع كان إلا إذا تم إجراء فحص مدخولات ومصاريف المشروع وصودق على الفحص من قبل المسؤول.
على سلطة المياه والمجاري إجراء كل سنة وبالشكل الذي يحدده المسؤول مشروع ميزانية تشير إلى تقدير مدخولاتها ومصاريفها. مشروع الميزانية يقدم لمصادقة المسؤول.
(ج) يحق للمسؤول رفض المصادقة على أي بند من مشروع الميزانية، لكن لا يرفض كالمذكور إلا بعد أن أعطيت لسلطة المياه والمجاري الفرصة لإسماع وجهة نظرها.
(د) مشروع الموازنة المصادق عليه يكون ميزانية سلطة المياه والمجاري لنفس السنة، لا يدفع أي مبلغ من أموال السلطة إلا بموجب هذه الميزانية ولا تتعهد السلطة بأي تعهد إلا بموجبها أو بموجب قرار السلطة الذي اتخذ حسب الأصول وصودق عليه من قبل المسؤول.
مادة 22
صلاحيات الرئيس بالتعاقد
يحق لرئيس المجلس العمل باسم السلطة أي عقد بدون الحاجة لقرار المجلس وذلك إذا توفر الشرطان التاليان:
قيمة موضوع العقد لا يزيد عن 2500 ش.ج.
التكاليف التابعة عن العقد، إن وجدت، مخصصة لها ميزانية ملائمة من الميزانية المصادق عليها للسنة المالية التي عمل بها العقد.
أي عقد آخر يستوجب قرار المجلس.
(ج) إذا لم يكن في الميزانية المصادق عليها في السنة المالية التي عمل بها العقد ميزانية ملائمة للتكاليف الناتجة منه، يجب استلام موافقة مسبقة من المسؤول للعقد.
(د) أي عقد أو امتياز أو حق من سلطة المياه يستوجب مصادقة مسبقة من المسؤول.
(هـ) يوقع كل عقد لسلطة المياه من قبل رئيس المجلس والمدير العام وخاتم سلطة المياه والمجاري.
(و) أي عقد لسلطة المياه والمجاري الذي يحوي تعهد مالي من قبل السلطة يوقع من قبل رئيس المجلس، المدير العام، محاسب المجلس، وختم السلطة.
مادة 23
صلة الأعضاء بالعقود
أي عضو مجلس له صلة مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو من قبل روجته أو وكيله أو شريكه أو بأي شكل آخر أية حصة أو منفعة بأي عقد أو صفقة مع سلطة المياه والمجاري من أجله أو باسمه باستثناء عقد بشأن استلام خدمه من الخدمات التي تزودها سلطة المياه للسكان:
عليه إعلام ذلك شفهياً وخطياً للمجلس الذي ينظر بالعقد أو الصفقة قبل الجلسة الأولى التي ينظر بها.
لا يشترك في الجلسات على العقد أو الصفقة في المجلس ولا يقترع على أي سؤال يتعلق بها.

لا تسري تعليمات البند (أ) على عضو المجلس بسبب كونه صاحب أسهم أو عضو في هيئة التي يوجد لها جزء أو منفعة في العقد أو الصفقة كما هو مذكور في ذلك البند إلا إذا كان نفس العضو يشغل كمدير أو موظف مسؤول في الهيئة أو أن نصيبه في رأس ماله أو أرباحه يزيد عن 50%.
(ج) من يخالف تعليمات هذه المادة يحكم بغرامة مقدارها 2500 شيكل أو السجن لمدة شهرين أو العقوبتان معاً.
الباب السادس-
أملاك
مادة 24
أملاك السلطة
هذه الأملاك تعتبر كأملاك سلطة المياه والمجاري
الأملاك التي بيوم بدء سريان هذا الأمر كانت تابعة لسلطة المياه التي أقيمت بموجب الأمر السابق.
الأملاك التي سوف تفصل في قائمة تحضر من قبل المسؤول.
أي ملك تبتاعه سلطة المياه والمجاري اعتباراً من بدء سريان هذا الأمر.
مادة 25
نسب الاستثمارات ودفعات البلديات في صندوق السلطة
تكون الاستثمارات ودفعات البلديات لصندوق سلطة المياه والمجاري حسب النسبة التالية:
بلدية بيت لحم 5 أجزاء من 11 جزء.
بلدية بيت جالا 3 أجزاء من 11 جزء.
بلدية بيت ساحور 3 أجزاء من 11 جزء.
يحق للبلدية أن تزيد من جزئها بالاستثمارات والدفعات لصندوق السلطة عبر المطلوب بموجب الفقرة (أ).
(ج) في حالة تغيير بنسبة البلدية في الاستثمارات والمدفوعات لصندوق السلطة كما هو مفصل في الفقرة (ب) المذكورة أعلاه يجوز للمسؤول تحديد نسب الاستثمارات والمدفوعات بين البلديات للمواضيع المذكورة في البند (8) الواردة سابقاً و26 و27 الواردة أدناه.
مادة 26
تقسيم الأرباح
تقسم أرباح سلطة المياه والمجاري إن وجدت بين البلديات بالنسبة المحددة في المادة (25) أعلاه.
مادة 27
حل السلطة
إذا اتخذت سلطة المياه والمجاري قراراً بالإجماع بشأن حل سلطة المياه والمجاري وصودق على القرار من قبل المسؤول أو قرر المسؤول حل السلطة بعد أن اقتنع أن السلطة لا تقوم بالمهمة التي ألقيت عليها بموجب أي تشريع أو تشريع أمن أو أنها لا تستعمل الصلاحيات التي منحت لها بموجب أي تشريع أو تشريع أمن يحدد المسؤول بأمر أن تحل سلطة المياه.
إذا حلت سلطة المياه والمجاري طبقاً لقرار أو أمر كالمذكور تقسم أرباحها بين البلديات بالشكل الذي يقرره المجلس بالإجماع. إذا لم يقرر المجلس بشأن الطريقة التي تقسم بها أملاك السلطة كالمذكور بأمر المسؤول بشأن طريقة لتقسيمها.
الباب السابع-
أموال
مادة 28
صندوق السلطة
كل الأموال التي تستلمها سلطة المياه والمجاري أو باسمها هي لصندوق سلطة المياه والمجاري (فيما يلي- صندوق السلطة)
يستعمل صندوق السلطة لدفع أي مبلغ الذي يحق أو مفروض على سلطة المياه دفعه بموجب أي تشريع أو تشريع أمن.
مادة 29
مسؤوليات أمين الصندوق
أمين صندوق سلطة المياه والمجاري مسؤول عن سلامة صندوق السلطة.
كل الأموال التابعة لصندوق السلطة أو المستلمة لأجلها أو لحسابها تودع فوراً لحساب سلطة المياه والمجاري في بنك تحدده السلطة، لكن بإمكان المجلس السماح لأمين الصندوق وإذا لم يكن أمين صندوق لرئيس المجلس يحفظ مبلغ من المال للمصاريف اليومية لسلطة المياه ويشترط أن لا يزيد هذا المبلغ عن ألف شيكل.
مادة 30
التوقيع على اوامر الدفع
كل حوالة أو أمر بالدفع على حساب سلطة المياه والمجاري تكون موقعة بخاتم سلطة المياه والمجاري ومن قبل رئيس المجلس وأيضاً من قبل المدير العام أو محاسب المجلس وبعدم وجوده من قبل عضو مجلس يعين خصيصاً لذلك من قبل المجلس.
الباب الثامن-
الحسابات
مادة 31
إدارة الحسابات
يجب على المجلس إدارة حسابات صحيحة للأموال المستعملة والمصروفة من قبل سلطة المياه والمجاري باسمها ويكون هذا الحساب مفتوحاً لاطلاع أعضاء المجلس.
مادة 32
تدقيق الحسابات
على رئيس المجلس أو محاسب المجلس تقديم حسابات المجلس لمدقق حسابات يعينه المسؤول وفي الموعد الذي يطلبه مدقق الحسابات.
مادة 33
التقارير
(أ) في موعد لا يتأخر عن ثلاثة أشهر من نهاية سنة الميزانية على رئيس المجلس أن يحضر تقرير مفصل بشؤون السلطة في السنة الماضية.
(ب) يقدم التقرير إلى المجلس وبعد أن ينظر به ويصادق عليه مع تعديلات أو بدون تعديلات على رئيس المجلس إرسال ثلاثة نسخ على الأقل للمسؤول ونسخة واحدة على الأقل لكل سلطة محلية.
(ج) على سلطة المياه والمجاري نشر التقرير.
الباب التاسع-
العاملين
مادة 34
صلاحية تشغيل العمال
يحق لسلطة المياه تشغيل عمال وتحديد وظائفهم وصلاحياتهم.
مادة 35
تنظيم تشغيل العمال
تحدد شروط وأجور العمال ومكافآتهم بواسطة المجلس.
مادة 36
إيقاف العمال وإقالتهم
يحق لسلطة المياه والمجاري ولسبب كاف إيقاف عمل العمال أو إقالتهم بموجب قرار أكثرية أعضاء المجلس وذلك بالجلسة التي عقدت خصيصاً لذلك.
تطبيقات قضائية
مادة 37
تعيين المدير العام
يعين المجلس مدير عام.
تعيين مدير عام يستوجب تصديق مسبق من المسؤول.
(ج) تحدد صلاحيات ووظائف المدير العام بواسطة النظام.
مادة 38
تعيين مهندس المياه
يعين المجلس مهندس مياه رئيسي طبقاً للمؤهلات التي يحددها المسؤول بموجب الأمر بشأن الصلاحيات بشأن أحكام المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92) 5727-1967.
تعيين مهندس مياه رئيسي يستوجب مصادقة المسؤول المسبقة.
(ج) تحدد وظائف وصلاحيات مهندس المياه الرئيسي بالنظام.
مادة 39
تعيين أمين صندوق ومحاسب
تعين المجلس أمين صندوق ومحاسب.
تحدد صلاحيات ووظائف أمين الصندوق والمحاسب في النظام.
الباب العاشر-
صلاحيات المسؤول
مادة 40
سحب صلاحيات المجلس

(أ) إذا تبين للمسؤول أن المجلس لا يقوم بالواجب الملقى عليه بموجب أي تشريع أو تشريع أمن أو لا يستعمل الصلاحيات التي منحت له بموجب أي تشريع أو تشاريع أمن بإمكان المسؤول أمر المجلس بالقيام بتلك الوظيفة أو استعمال الصلاحية بالموعد المحدد وإذا لم يتخذ المجلس الأمر بالموعد الذي حدد له يحق للمسؤول أخذ الصلاحية المذكورة لنفسه أو القيام بتلك الوظيفة أو تعيين شخص مناسب من قبله يستعمل السلطة أو لملء الوظيفة وتحديد أجر له يدفع من خزينة السلطة.
(ب) يحق للمسؤول الطلب من رئيس المجلس تقرير خاص عن أي عمل من أعمال سلطة المياه والمجاري وعلى رئيس المجلس تسليم التقرير للمسؤول.

مادة 41
مصادقة المسؤولين
هذه الأعمال والتي لسلطة المياه والمجاري تستوجب مصادقة المسؤول المسبقة ولا يكون لها أي مفعول بدون المصادقة كالمذكور:
قرار بفرض دفع مال على إحدى البلديات لتمويل ميزانية سلطة المياه المجاري ولتأمين استمرار القيام بوظائفها وخدماتها.
قرار باستدانة أموال لتنفيذ المهام ولأجل ذلك رهن مدخولاتها وكل أملاكها أو قسماً منها.
القرار بشأن تحديد الرسوم والتعرفة مقابل الخدمات لتزويد المياه.
القرار بشأن زيادة رأس مال أو تخفيضه.
القرار بشأن حل سلطة المياه.
عدم تفصيل صلاحيات المسؤول بموجب الفقرة (أ) أعلاه لا يمس من صلاحياته بموجب هذا الأمر أو بموجب أي تشريع أو تشريع أمن.
الباب الحادي عشر
مادة 42
جودة المياه
يجب أن تكون جودة المياه التي تزود سلطة المياه والمجاري طبقاً للمقاييس التي يحددها المسؤول بموجب الأمر بشأن أحكام المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92) 5727-1967.

مادة 43
المحاكمات
يحق لسلطة المياه والمجاري وبمراعاة أي تشريع أو تشريع أمن تقديم دعوى أو أن يكونوا طرف بأية محاكمة أو إجراء قضائي بشأن وظائفها وشؤونها أو أنه إذا ارتأت أن الشيء ضروري ولازم لحماية حقوقها أو أعضائها عامليها مؤسساتها ومشاريعها بشأن وظائفها لهذا الهدف يحق لسلطة المياه والمجاري توكيل أي عضو مجلس أو أي عامل بشكل عام أو بشأن موضوع خاص.
مادة 44
البت في الخلافات
إذا تبين أن هناك خلافات في الرأي بين أعضاء المجلس بعضهم البعض أو بين البلديات كلها أو قسماً منها وبين سلطة المياه والمجاري يحق لرئيس المجلس أو لرئيس البلدية أن يجلب هذه الخلافات أمام المسؤول ويبت في الموضوع المسؤول أو من يعينه لذلك والبت يكون نهائي.
مادة 45
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية
يحق للمجلس إصدار نظام يصادق عليه من قبل المسؤول.
على النظام أن يحوي تعليمات بشأن أصول عمل المجلس، صلاحيات ووظائف المدير العام، مهندس المياه، المحاسب وأمين الصندوق.
مادة 46
صلاحية تحديد قواعد
يحق لسلطة المياه والمجاري وبمصادقة المسؤول تحديد قواعد للأشياء التالية:
قياس كمية المياه التي تزودها السلطة لمستهلكيها.
شروط فنية المتعلقة بتزويد المياه.
الوسائل التي على المستهلك اتخاذها لتأمين استعمال ناجح وغير مبذر للمياه ولمنع هدر المياه أو تلويثها.
الوسائل التي على المستهلكين اتخاذها لتأمين الإزالة بشكل منظم لمياه المجاري من أملاكهم.
تحديد الرسوم، الدفعات والتعرفة مقابل خدمات المياه والمجاري كما هو مفصل في المادة (3) أعلاه.
مادة 47
تزويد المياه
على سلطة المياه والمجاري تزويد المياه لكل المستهلكين الذين في نطاق أعمالهم.
بالرغم من المذكور أعلاه يحق للسلطة بموافقة المسؤول تحديد القيود لتزويد المياه في أعقاب نقص مؤقت أو دائم للمياه.
مادة 48
مراقبة السلطة
تخضع سلطة المياه للمراقبة من قبل مكتب المراقبة كمدلولها في قانون مكتب المراقبة رقم 28 لسنة 1952.
مادة 49
جرائم وعقوبات
الذي يرتكب إحدى الأشياء التالية:
يسبب ضرر لأملاك سلطة المياه والمجاري.
يرتبط بمنشآت السلطة أو بقطع اتصال لمنشآت السلطة بدون موافقة.
يعرقل عمل عامل بسلطة المياه والمجاري.
يستعمل المياه التابعة للسلطة بدون تصريح.
يسبب تلويث المياه أو عدم نظافتها.
يحكم عليه بالسجن لمدة ستة شهور أو غرامة بمقدار 5 آلاف شيكل جديد أو العقوبتان معاً.
مادة 50
صلاحيات المحكاكم المحلية
لنزع الشكوك ويدون المس بصلاحية المحكمة العسكرية كمدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) 5730-1970 تنظر المحاكم المحلية في الجرائم بموجب هذا الأمر.
في هذه المادة- محكمة محلية كمدلولها في الأمر بشأن تشكيل المحاكم، رقم 26 لسنة 1952 وبالتغييرات الملزمة بموجب تشريعات الأمن.
مادة 51
إلغاء ,وتعليمات انتقالية
يلغى الأمر السابق.
تخلف سلطة المياه والمجاري سلطة المياه التي أقيمت بموجب الأمر السابق بشأن أي حق أو واجب التي كانت لسلطة المياه اتجاه أي شخص.
(ج) نظام سلطة المياه والقواعد التي حددتها سلطة المياه طبقاً للأمر السابق يسري مفعولهم حتى يستبدلوا بنظام وبقواعد تصدر بموجب هذا الأمر.
تطبيقات قضائية
مادة 52
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
الأعمال التي نفذتها سلطة المياه والتي أقيمت بموجب الأمر السابق قبل بدء سريان هذا الأمر تعتبر سارية المفعول وبشرط يمكن تنفيذها بموجب هذا الأمر.
مادة 53
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن سلطة المياه والمجاري (بيت لحم بيت جالا وبيت ساحور) (يهودا والسامرة) (رقم 1376) 5752-1992".
24 تموز 5752
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:05 مساء  الزوار: 2725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved