||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935511
عدد الزيارات اليوم : 14592
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعريف
في هذا الأمر:
"المساحة ي" - المساحة الموسومة باللون الأحمر على الخارطة ذات الاسم "خارطة مساحة ي" الموقعة من قبلي، والمرفقة بهذا الأمر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة 2
الإعلان عن مساحة مغلقة
تكون المساحة ي مساحة مغلقة.
مادة 3
إيداع الأمر للإطلاع
يودع هذا الأمر والخارطة المرفقة به في مكاتب الحاكم العسكري لقضاء رام الله وفي مركز شرطة رام الله، ويكونان مفتوحين لاطلاع كل معني في ساعات العمل الاعتيادية.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 5
إلغاء
يلغى الأمر بشأن مساحات مغلقة (أيالون) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 97)، لسنة 5727 -1967.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146)، لسنة
5728- 1967".

19 تشري 5728 (23 تشرين الأول 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 1372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved