جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعريف
في هذا الأمر:
"المساحة ي" - المساحة الموسومة باللون الأحمر على الخارطة ذات الاسم "خارطة مساحة ي" الموقعة من قبلي، والمرفقة بهذا الأمر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة 2
الإعلان عن مساحة مغلقة
تكون المساحة ي مساحة مغلقة.
مادة 3
إيداع الأمر للإطلاع
يودع هذا الأمر والخارطة المرفقة به في مكاتب الحاكم العسكري لقضاء رام الله وفي مركز شرطة رام الله، ويكونان مفتوحين لاطلاع كل معني في ساعات العمل الاعتيادية.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 5
إلغاء
يلغى الأمر بشأن مساحات مغلقة (أيالون) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 97)، لسنة 5727 -1967.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146)، لسنة
5728- 1967".
19 تشري 5728 (23 تشرين الأول 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية