جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، آمر بما يلي:
مادة 1
الإعلان عن مساحة مغلقة
يعلن بهذا عن منطقة الضفة الغربية بأنها مساحة مغلقة.
مادة 2
إلغاءات
يلغى كل من الأمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 5)، لسنة 5727- 1967 والأمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 18)، لسنة 5727- 1967.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 24 سيفان 5727 (2 تموز 1967).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 34)، لسنة 5727- 1967".
24 سيفان 5727 (2 تموز 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية