||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233587
عدد الزيارات اليوم : 5151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1453) لسنة 1997

أمر بشان إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1453)، 5757- 1997

أمر رقم 1453
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل دين وتشريع أمن، أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( إدارة المجالس المحلية )

في المادة 2 (أ) من الأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 892)، 5741- 1981 (فيما يلي- الأمر)، بعد الكلمات "يحق له التحديد في القانون:"/ يأتي: "(فيما يلي- القانون)".
مادة 2
إضافة المادة 2أ ( بدء تعليمات القانون )
بعد المادة 2 من الأمر، يأتي:
يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي الإيعاز بإبلاغ أن تعليمات القانون، جميعهم أو جزء منهم، تبدأ أيضاً عند تحديد المجلس المحلي إذ يشغل صلاحيته وفق القانون بالرغم من وجود أشخاص في المنطقة الموسومة المتواجدة بالقرب. تبدأ تعليمات القانون عند تحديد نوع من الأشخاص أو المساحة أوهما كواحد.
أعطي إبلاغ كما ذكر في البند (أ)، ينظروا لنوع الأشخاص المعينين فيه أو إلى مواطني المنطقة المحددة به كمواطني المجلس المحلي وبدون أي شيك أو بشأن، وهذا عند عدم تحديد شيء آخر في الإبلاغ.
مادة 3
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشان إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1453)، 5757- 1997".

12 تموز 5757
17 تموز 1997
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:44 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved