أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1453) لسنة 1997
أمر بشان إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1453)، 5757- 1997
أمر رقم 1453
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل دين وتشريع أمن، أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( إدارة المجالس المحلية )
في المادة 2 (أ) من الأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 892)، 5741- 1981 (فيما يلي- الأمر)، بعد الكلمات "يحق له التحديد في القانون:"/ يأتي: "(فيما يلي- القانون)".
مادة 2
إضافة المادة 2أ ( بدء تعليمات القانون )
بعد المادة 2 من الأمر، يأتي:
يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي الإيعاز بإبلاغ أن تعليمات القانون، جميعهم أو جزء منهم، تبدأ أيضاً عند تحديد المجلس المحلي إذ يشغل صلاحيته وفق القانون بالرغم من وجود أشخاص في المنطقة الموسومة المتواجدة بالقرب. تبدأ تعليمات القانون عند تحديد نوع من الأشخاص أو المساحة أوهما كواحد.
أعطي إبلاغ كما ذكر في البند (أ)، ينظروا لنوع الأشخاص المعينين فيه أو إلى مواطني المنطقة المحددة به كمواطني المجلس المحلي وبدون أي شيك أو بشأن، وهذا عند عدم تحديد شيء آخر في الإبلاغ.
مادة 3
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشان إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1453)، 5757- 1997".
12 تموز 5757
17 تموز 1997
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة