||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932901
عدد الزيارات اليوم : 11982
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (رقم 1423) لسنة 1995


جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (تعاريف)
في الأمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (رقم 101) 5727-1967 (فيما يلي- الأمر)، في المادة 1، بعد المصطلح "قوات الشرطة" يأتي:
"وردية احتجاج" - عشرة أشخاص أو أكثر تجمهروا في مكان معين لهدف سياسي أو يمكن أن يفسر كسياسي.
مادة 2
تعديل المادة 3 (تنظيم الاجتماعات والمسيرات)
(أ) في المادة 3 من الأمر، يمحى عنوان الهامش، وبدلاً منه يأتي:
"تنظيم اجتماعات، مسيرات وورديات".
(ب) في المادة 3 من الأمر، تمحى الكلمات "مسيرة أو اجتماع"، وبدلاً منها يأتي:
مسيرة، اجتماع أو وردية الاحتجاج.
(ج) المذكور في المادة 3 يرمز إليه ب (أ) وبعده يأتي:
"(ب) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحدد، في إعلان للجمهور، الشروط لتقديم طلب لاستلام رخصة كالمذكور في الفقرة (أ).
مادة 3
تعديل المادة 10 (عقوبات)
في المادة 10 (أ) من الأمر، تمحى الكلمات "مسيرة أو اجتماع" وبدلاً منها يأتي:
"مسيرة، اجتماع أو وردية احتجاج".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 1423)، 5755-1995".
25 شباط 5755
26 كانون الثاني 1995
ايلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:36 مساء  الزوار: 1402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved