جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730-1970
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبموجب المادة 90 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730-1970 وباقي صلاحيتي حسب كل قانون وتشريع أمن، وباعتقادي أن الأمر ضروري لأمن المنطقة، ولكيان الحكم الصالح والنظام العام، إنني آمر بهذا:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"مجال مدينة رام الله" - المنطقة الموسومة بالخط الأحمر في الخارطة رقم 9 لأحل الوسط.
مادة 2
إغلاق منطقة
(أ) منطقة بلدية الخليل هي منطقة مغلقة.
(ب) لا يدخل شخص للمنطقة المغلقة ولا يخرج منها إلا بتصريح من قبلي أو من عين على يدي لذلك، يمكن أن تكون التصاريح عامة، لشخص أو لأشخاص معينيين.
مادة 3
استثناء
لا يسري هذا الأمر على جندي، شرطي أو كل من عين من قبل قوات الأمن أثناء تأدية واجبهم.
مادة 4
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم 12 آذار ب 5757 (21 آذار 1997).
14 آذار ب 5757
23 آذار 1997
عوزي ديان، الوف
قائد قوات جيش الدفاع
لمنطقة يهودا والسامرة