||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251168
عدد الزيارات اليوم : 12956
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 34) لسنة 1967

أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 34) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، آمر بما يلي:

مادة 1
الإعلان عن مساحة مغلقة
يعلن بهذا عن منطقة الضفة الغربية بأنها مساحة مغلقة.
مادة 2
إلغاءات
يلغى كل من الأمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 5)، لسنة 5727- 1967 والأمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 18)، لسنة 5727- 1967.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 24 سيفان 5727 (2 تموز 1967).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 34)، لسنة 5727- 1967".

24 سيفان 5727 (2 تموز 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:17 مساء  الزوار: 1409    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved