جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"تشريع الطوارئ" - حسب مدلوله في المادة 3 من نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945.
مادة 2
كيفية إلغاء تشريع الطوارئ
(أ) منعاً لحدوث أي التباس يوضح بهذا أن تشريع الطوارئ لا يلغى تلقائياً بواسطة تشريع لاحق ليس بتشريع الطوارئ.
(ب) لا يلغى تشريع الطوارئ إلا بواسطة تشريع يحدد صراحة التشريع الملغى مع التنويه باسمه.
مادة 3
مفعول تشريع الطوارئ
إن تشريع الطوارئ الذي كان ساري المفعول في المنطقة بعد تاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) يستمر ساري المفعول اعتبار من اليوم المحدد (بالكسر) فصاعداً، وكأنه سن كتشريع الأمن، إلا إذا الغي صراحة مع التنويه باسمه كما ذكر في المادة 2 (ب)، قبل اليوم المحدد (بالكسر) أو بعده.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر "الأمر التفسيري (تعليمات إضافية) (رقم5) (الضفة الغربية) (أمر رقم 224)، لسنة 5728 -1968".
21 شباط 5728 (20 شباط 1968).
الّوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية