||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178456
عدد الزيارات اليوم : 2609
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 211) لسنة 1968


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة ، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر : -
"الأمر الأصلي" - الأمر التفسيري ( منطقة الضفة الغربية) (رقم 130) ، لسنة 5727-1967.
مادة2
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في المادة 1 من الأمر الأصلي ، بعد تعريف" اليوم المحدد" ( بالكسر) في البند (10) يضاف البند التالي: -
" (10أ) " المستشار القضائي" - ضابط عينه المدعي العام العسكري الأول ليكون مستشاراً قضائياً لقائد المنطقة أو لقائد عسكري".
مادة 3
( إضافة المادة 13 أ (أثر الإلغاء على الأنظمة والتعيينات
إضافة المادة 13 أ
بعد المادة 13 من الأمر الأصلي يضاف:
" أثر الإلغاء على الأنظمة والتعيينات
13 أ - حيثما ألغى تشريع الأمن تشريعاً أو تشريع أمن واستبدال أحكامه بأحكام أخرى، فإن تشريعات الأمن أو الأنظمة أو الرخص التي صدرت والتعيينات التي جرت بحكم التشريع الملغى أو تشريع الأمن الملغى، والتي مازالت نافذة المفعول حين الإلغاء، تظل نافذة المفعول بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام تشريع الأمن الذي أوجب الإلغاء، إلى أو تلغى أو تستبدل بأنظمة وتعيينات صدرت أو جرت بمقتضى تشريع الأمن الذي أوجب الإلغاء، وذلك ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك).
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من اليوم المحدد ( بالكسر) .
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " الأمر التفسيري( منطقة الضفة الغربية) ( تعديل رقم 2) ( رقم 211). لسنة 5728- 1968" .
28طبيت 5728( 29 كانون الثاني 1968).
الوف ميشنه رفائيل فادري
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:03 مساء  الزوار: 1268    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved