||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936839
عدد الزيارات اليوم : 15920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ه. 86/137 وليد حمتو ديب الغرة ض رئيس الإدارة المدنية

إجراء رقم 137/86 وليد حمتو ديب الغرة ضد
رئيس الإدارة المدنية 87 (2) 1

إجراء رقم 198/87
1- وليد حمتو ديب الغرة.
2- سمية جبر مصطفى الغرة

ضد
رئيس الإدارة المدنية في قطاع غزة
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 30/7/87. 10/6/87. الرئيس مَ شمغار القاضي مَ بيسكي القاضية ش نتنياهو اعتراض لإصدار أمر احترازي.
المحامي مروان طه- باسم الملتمسين
المحامي مناحيم مزوز- باسم الملتمس ضده.

قرار
الرئيس م شمغار
هذا الإلتماس موضوعه لم شمل العائلات وطلب الملتمسين هو في أن يطلب من الملتمس ضده بالمثول وإعطاء السبب لعدم إلغاء قراره الذي رفض به طلب الملتمسين بالسماح للملتمسة بالدخول إلى قطاع غزة والمكوث هناك كمقيمة دائمة.

كما يظهر من الالتماس فقد تزوج الملتمسان بتاريخ 3/12/82 وولدت ابنتان، الأولى في عام 1982وعام 1985. الملتمسة من سكان الأردن واعتادت على زيارة المنطقة استناداً إلى تصريح زيارة، وقبيل زواجها لم تقم بأي محاولة لتنظيم مكوثها الدائم في قطاع غزة. فقط بعد الزواج تم تقديم طلبات لم الشمل واحدة في نهاية عام 1982 والثانية في عام 1985، بيد أن الطلبين قد رفضا.

في شهر يناير عام 1986 توجهت محامية الملتمسين المحنكة إلى المستشار القضائي للملتمس ضده، وبتاريخ 2/2/86 حصلت في مكتبها على رسالة إجابة، بحيث رفض طلب موكليها من قبل قائد المنطقة وأعلمت بأنه يجب اعتبار القرار نهائياً. من هنا التوجه إلى محكمة العدل العليا.

موضوع دخول سكان دول مجاورة إلى المنطقة والذين يطالبون بالحصول على حق الإقامة الدائمة بسبب زواجهم إلى سكان المنطقة درس في الآونة الأخيرة إسهاباً في قرار هذه المحكمة في إجراء رقم 239/86. 235/86. 219/86. 58/86. 13/86 (عادل أحمد شاهين وآخرون ضد قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة- لم ينشر بعد).

الإدعاءات التي أمامنا لا يمكن أن تغيير المعطيات الأساسية والتي أثرت على النتائج القانونية التي وردت في القرارات السالفة، وأيضاً من ناحية الحقائق فإن الحالة التي أمامنا لا تختلف من الناحية الجوهرية عن تلك التي كانت أمام المحكمة في إجراء رقم 13/86 السابق. بالرغم من أن الملتمس أشار في طلبه أنه يعاني من شلل في رجله اليسرى ولذلك هو بحاجة بشكل خاص لتواجد المتلمسة، إلا أنه وحسب البينات التي كانت أمام هذه المحكمة، فإن المتلمس يعمل منذً سنوات والعاهة التي أصابت رجله لا يمكن لها أن تؤثر على مقدرة اعتياشه. نعم أنه يعاني نفسياً من الابتعاد عن زوجته التي تحصل فقط على تصاريح للزيارة لفترات من أجل الدخول إلى قطاع غزة. إلا أنه ولأسفنا لا يمكن اعتبار ذلك حالة فريدة بالمقارنة مع الحالات الأخرى والتي بسبب الظروف السياسية. فلم تجد السلطات. في هذه المرحلة احتمالاً للسماح لدخول سكان من دولٍ مجاورة إلى داخل قطاع غزة وذلك لتصبح مواطنة دائمة. كما ذكرنا في إجراء رقم 13/86 السالف ، أملنا جميعاً بأن يحل السلام كل هذه المشاكل. إلا أنه في هذه الظروف المحددة من الحقائق، فلا توجد المعطيات التي يمكن أن تعتبر علة لتدخل هذه المحكمة.

لذلك كنت سأرفض هذا الالتماس
لا نصدر أمراً بالتكاليف
القاضي م بيسكي
أوافق
القاضية م نتنياهو
أوافق
تقرر كما جاء في قرار الرئيس

صدر اليوم بتاريخ 30/7/87

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:35 مساء  الزوار: 1384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved