||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935994
عدد الزيارات اليوم : 15075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ًخ 02/7045 محمود حجازي ض دولة إسرائيل

في المحكمة العليا

أ طً خ 7045/02

أمام سعادة: القاضية دَ دورنر

المستأنف/ محمود حجازي

 

ضد

المجيبة: دولة إسرائيل

استئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا من يوم 29/7/02في طً جخ 3793/02 (مً ج 345/02) الذي أصدره سعادة القاضي م نئمان.

تاريخ الجلسة: 29/9/02

باسم المستأنف: المحامي بسام قندلفت

باسم المجيبة: المحامي يهودا ليفيين

 

                                                  قرار

قدم المستأنف إلى القضاء مع شخص آخر، في مخالفة السرقة وإقامة العلاقة للسرقة، اعتقل حتى انتهاء الإجراءات القانونية، في حين تم إطلاق سراح الآخر شريطة أن يمكث في اعتقال بيتي في مؤسسة الكف عن المخدرات. لذلك في إطار الاستئناف وبعد أن لم يتوافر خلاف حول وجود بينات من الناحية الظاهرية والتي تكفي الإعتقال، طلبت من مصلحة الأحداث تقديم تقرير مكمّل.

وجدت مصلحة الأحداث وذلك على ضوء ماضيه الجنائي الخطير وعدم إدراك فيما اذا كان يمكن  الكف (المستأنف مدمن على المخدرات) أنها لا تستطيع تقديم النصح لبديل الاعتقال.

في النقاش الذي أمامي طلب المحامي إلزام مصلحة الأحداث بفحص ثانٍ حول ملائمة المستأنف لعلاج إدمانه. لا أستطيع قبول هذا الطلب، لأن موضوع المستأنف سبق وفحص من قبل مصلحة الأحداث، وقبلت التوصية.

لذلك فإن الاستئناف رفض

 

صدر اليوم بتاريخ 29/9/‏17‏/‏10‏/‏02 قاضية.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:34 مساء  الزوار: 1519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved