||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35112624
عدد الزيارات اليوم : 9246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/7473 محمد عيد بح واخ ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

م.ع.ع. 7473/02

أمام: سعادة القاضي أَ ماتسا

سعادة القاضي مَ حاشين

سعادة القاضية دَ دورنر

 

الملتمسون: 1- محمد عيد بحر

2- فاطمة علي حسين حلبية

3- يزن محمود جميل الحلبية

4- مركز الدفاع عن الفرد.

 

        ضد

الملتمس ضده: قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية

 

التماس لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت.

 

 

تاريخ الجلسة 17/9/‏‏2002

 

 

باسم الملتمسين: المحامي مَ يحيا

باسم الملتمس ضده: المحامي عَ هلمان

 

                                                           قرار

القاضي أَ ماتسا:

بتاريخ 1/12/2001 وقع اعتداء تخريبي في شارع المدرخوف في وسط القدس. مخربان منتحران نفذا هذا الاعتداء، بحيث فجرا العبوات المتفجرة على جسمهما بين جمهور عابري السبيل. قاما بذلك في نقطتين مختلفتين على طول المدرخوف، وذلك بفرق دقائق عدة، وعندما كانت قوات الإنقاذ تقترب إلى منطقة الكارثة، انفجرت سيارة مفخخة وضعها المخربان المنتحران قبل ذلك الموعد بجوار المكان. الظروف أظهرت أن توقيت الانفجارين داخل السيارة المفخخة هدف إلى إصابة قوات الإنقاذ، وبواسطة ذلك زيادة مدة القتل، الاعتداء أودى بحياة إحد عشر شخصاً بما في ذلك أولاد. وأصيب مئة وخمسة وخمسون شخصاً، الفحص الذي تم بعد ذلك أوضح أن العبوات احتوت بالإضافة إلى المواد المتفجرة، على مواد معدية كيميائية سامة، تؤدي إلى إلحاق أضرار باللمس والاستئناف.

المعتديان المنتحران، أُسامة بحر ونبيل حلبية، من سكان قرية أبو ديس. في أعقاب العمل أمر الملتمس ضده، بالإستناد إلى صلاحياته الواردة في النظام 119 لأنظمة الدفاع (ساعة طوارئ)، بهدم بيوت سكن المعتديين. إعلانات حول هذا القرار سلمت إلى أبناء عائلات المعتديين. وهم قدموا اعتراضاً على إنصاف القرار ورفض اعتراضهم. الالتماس الذي أمامنا قدم من قبل العائلات وهي موجهة ضد أوامر الهدم. وحسب إدعاء الملتمسين، فإن أحداً من أبناء العائلات لم يكن على علاقة بتخطيطه لتنفيذ الاعتداء القاتل، وهدم بيوت سكنهم يعتبر عقاباً غير عادل في ظروف الموضوع. واعترضوا على إنصاف الاعتقاد من أن هدم بيوتهم يمكن له أن يؤدي إلى ردع معتدين بالقوة. قدم رد مفصل من قبل الملتمس ضده. وفي رده يستند الملتمس ضده على قرارات متعاقبة أصدرتها هذه المحكمة، منذُ مدة قد ولت ومن الشهر المنصرم، في إطارها تمت المصادقة على تنفيذ أوامر الهدم التي أصدرها القائد العسكري بالاستناد إلى صلاحياته ضد بيوت سكن معتدين منتحرين. انتهاج هذه الوسيلة يستند على قرار لجنة الوزراء في موضوع الأمن القومي، التي صدرت بتاريخ 31/7/2002، بهدف الردع بشكل فوري المعتدين ومرسليهم من تنفيذ اعتداءات قاتلة ضد مواطني إسرائيل وسكانها. وحسب تقدير الحكومة ومصادر أمنية، فإن هدم البيوت لمعتدين يعتبر وسيلة رادعة ضد مبادري الاعتداءات المحتملة، بحيث أن استعمال هذه الوسيلة يمكن أن يقلص مدى الاعتداءات. الحاجة إلى هذه الوسيلة فصلت في رد الملتمس ضده، مع الاستناد على تعداد الأعمال القاتلة من هذا النوع والتي نفذت خلال العامين المنصرمين ضد مواطني إسرائيل وسكانها. وآخذين بعين الاعتبار توافر إنذارات حول نية تنظيمات إرهابية مختلفة إضافة وتنفيذ اعتداءات قاتلة خلال الفترة الزمنية الفورية. في رد الملتمس ضده تم التأكيد، أنه في بلورة قراره لم يتجاهل النتائج الخطيرة من هذه العقوبة ضد أبناء عائلات المعتدين، إلا أن إجراء التوازن بين الحاجة في انتهاج هذا العمل المطالب به من أجل المحافظة على أمن الجمهور الشامل، ومدى شدة الإصابة بأبناء عائلات المعتدين، منح الملتمس ضده و--- أكبر للاعتبار الأول.

عشية إجراء النقاش في الالتماس قدم لنا توجه أم ثكلى، ابنها (فتى يبلغ من العمر 15) قتل في الاعتداء. وطلبت الإنضمام كملتمس ضدها للالتماس بهدف الاعتراض عليه. لم نجد مكاناً لضمها كطرف رسمي إضافي لهذا الإجراء، ولكن بسبب ظروف الموضوع سمحنا لها، ولام ثكلى أخرى (أم فتى يبلغ من العمل 14 عاماً قتل في الإعتداء)، الإدلاء بأقوالهما بشكل علني. خلال النقاش في القاعة حضر ممثلو عائلات ثكلي أخرى، بحيث لا حاجة لزيادة الكلام حول. كبر فاجعتهم، وعمق مأساتهم.

في القرار الذي صدر مؤخراً في إجراء م.ع.ع. 6696/02 عمر ض قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية (لم ينشر بعد صدر بتاريخ 6/8/02) قالت المحكمة (من قبل الرئيس):

دولة إسرائيل متواجدة في خضم نشاط حربي. الجيش يقوم باتخاذ سلسلة من الأعمال الحربية، والتي تهدف إلى إعادة الأمن إلى المنطقة والدولة. في إطار هذه الأعمال- وبسبب طابعها الردعي- يطلب الجيش بهدم بيوت سكن بداخلها مخربون زرعوا القتل وسفكوا الدماء. لم يطلب منا ولن نتخذ موقفاً حول حاجة ونجاعة أعمال الهدم. الموضوع هو للجيش، وهو يعتبر جزءاً من النشاط الحربي الشامل.

هذه الأقوال تحتوي على الرد الكافي لإدعاء وكيل الملتمس، من أن هدم البيوت لمعتدين لا يوجد تأثير رادع. سؤال نجاعة الوسيلة هو موضوع لتقدير المصادر الأمنية ولم نجد أساساً للشك في ذلك. الإدعاء المركزي لوكيل الملتمسين أنه ليس من النسبية التعرض لبيوت الملتمسين، لعدم اتخاذهم قسماً في تخطيط وتنفيذ الاعتداء القاتل. نقبل- أن الملتمسين لم يتخذوا قسماً- وعلى كل حال لا يوجد إثبات أنهم اتخذوا قسماً- في إعداد الوسائل الإعتدائية أو في تشجيع المقاتلين بتنفيذ مبتغاهم. مع ذلك، من البعد رؤية الملتمسين أشخاصاً لهم حسن نية يكفي تفحص م ش/6 قول الملتمس الثالث في التحقيق معه، شقيق المعتدي المنتحر …… وذلك من أجل الاطلاع من أن عائلة المعتدي هذا كانت على معرفة بالخطورة التي طرأت على التصرفات الروحية لابن العائلة: وإذا لم يغفلوا بصرهم من الرؤية وأذانهم من الاستماع فكان عليهم الاطلاع من موعد سابق ماذا ينوي القيام به وذلك لمنعه من تنفيذ مآربه. بيتهم استعمل أيضاً مكان لقاء بين المعتدين القاتلين. وضع الأمور لا يختلف بالعلاقة للمعتدي الآخر لقد سكن في أوساط عائلته، أعزب صغير الذي يجلس على مائدة عائلته، وحسب الظروف يجب أن ننسب إلى والديه فرضية المعرفة حول أعماله وتصرف روح ابن العائلة الذي قرر إنهاء حياته باعتداء انتحاري قاتل ضد مواطنين أبرياء.

حقيقة من الجدير الإشارة إليها هي أنه في كل الالتماس إليها هي أنه في كل الالتماس لم نجد كلمة تحفظ لأي من الملتمسين من العمل القاتل الشنيع الذي نفذه ابنا عائلتهما. لم نجد أحداً يندد بالعمل، أو أنه يخجل من تنفيذ العمل من قبل ابن عائلته. وتم نسب قول لأم المعتدي بحر، في تقرير في الجريدة "أنها فخورة بابنها وأنها كانت ستسير في طريقه" لم نجد أن والدة المعتدى بحر انكرت صحة النشر. وأظهرنا لمحامي الملتمسين، أنه لا توجد كلمة تنديد من قبل موكليه للعمل القاتل. واقترح أن يقدم لنا تصريحات خطية من قبل الملتمسين، ولكننا لم نجد سبباً للسماح له. مقولة التحفظ والتنديد لا تحتوي على أي قيمة طالما لم تقل بمبادرة صاحب الأمر، وذلك بالفرصة الأولى التي بها علم عن الاعتداء بصوت عالٍ وواضح.

حسب التقليد المتعاقب لهذه المحكمة، فإن سؤال معرفة أبناء العائلة حول النية المتعمدة للمعتدي المحتمل وطابع التطرق لجوهر العمل، لا تعتبر (حسب رأي أغلب القضاة) شرطاً كافياً لاستعمال الصلاحيات المناطة بالقائد العسكري من أجل الإلزام بهدم بيت سكن المعتدي. إلا أن غياب كلمات التحفظ والتنديد في الحالة التي أمامنا تزيد من مدى آداب إنصاف الأمر، ومصير الملتمسين في هذا الموضوع هو كمصير الذي يتوجه إلى محكمة العدل العليا ويداه غير نظيفة.

في إطار الالتماس طلب منا دراسة إمكانية تقليص مدى الأوامر بشكل أن جزءاً من بيوت السكن تصاب بضرر. في موضوع المعتدى بحر ادعي أنه سكن من بيت سكن العائلة في جزء منفصل. لم نقتنع أنه في هذه الحالة من الملائم النظر في هذه التمييزات. لقد سكن المعتدي بحر داخل بيت عائلته مع والديه واخوته، وأنه خصصت له غرفة للاستعمال المنفصل، لا تغير من كونه أحد إفراد العائلة المقلصة. كلا وذلك لأن الأمور تتعلق ببيت سكن المعتدي حلبية. الذي استعمل ليس فقط لسكن المعتدي بين أوساط عائلته، بكل مكاناً للاجتماع بين المعتدين.

لذلك، حسب رأي، يجب رفض الالتماسين قاض.

القاضيان مَ حاشين و دَ رورنر:

حسب البينات التي طرحت أمامنا فإن عائلات الملتمسين كانت على إطلاع على ما يمكن أن يقوم به المعتدون الإنتحاريون. ولا نقبل أقوالهم من أنهم كانوا على حسن نية ولم يعرفوا، حسب إدعائهم شيء أو نصف الشيء على نواياهم للمعتدين. من هذا السبب نرفق رأيينا لزميلنا القاضي ماتسا.

قاض قاضية

قررنا رفض الالتماس بالإجماع.

 

صدر اليوم بتاريخ 17/9/02

قاض قاض قاضية.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:30 مساء  الزوار: 1335    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved