||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369408
عدد الزيارات اليوم : 15948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع.02/7005 خليل عبد الفتاح حمدان خميس ض وزير الدفاع واخ

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
م.ع. ع. 7005/02

أمام: سعادة القاضية دَ دورنر
سعادة القاضي يَ آنغلرد
سعادة القاضي أَ جرونيس

الملتمس: خليل عبد الفتاح حمدان خميس

ضد
الملتمس ضدهم: 1- وزير الدفاع
2- القائد العسكري في منطقة بيت لحم
3- القائد العسكري في منطقة يهودا والسامرة
4- شرطة إسرائيل


التماس لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت


باسم الملتمس: المحامي جواد بولص
باسم الملتمس ضدهم: المحامي يؤفال رويتمان

قرار
القاضية دَ دورنر
الملتمس، من مواليد الأردن، دخل إلى حدود المنطقة من الأردن خلال شهر نيسان 1996، وذلك عن طريق تصريح زيارة انتهت فترته في شهر تشرين ثاني خلال نفس العام. منذُ ذلك الحين مكث الملتمس في منطقة بيت لحم دون تصريح ساري المفعول، وبخلاف تصريحه عمل في خدمة قوات الأمن الفلسطينية. وهو كان بين الذين تحصنوا داخل كنيسة المهد في بيت لحم خلال أحداث شهر نيسان 2002 ومع خروجه من الكنيسة اعتقل وهو اليوم ينتظر طرده إلى الأردن.
في إطار الالتماس الذي أمامنا طالب الملتمس حظر الملتمس ضده من طرده إلى الأردن، والسماح له بالبقاء والمكوث داخل حدود المنطقة، وذلك بين الأمور لأنه حصل على "ضمان سلطوي" من الملتمس ضده حسب إدعائه.

مصير الالتماس هو الرفض.

سمح للملتمس الدخول إلى حدود المنطقة بهدف الزيارة فقط، لفترة محددة موعد انتهائها انتهى منذُ مدة. لم يفلح في إثبات، أنه قدم طلباً للم الشمل أو المصادقة على مكوثه لخدمته في قوات الأمن الفلسطينية، وأنه منح تعهداً معيناً من قبل الملتمس ضدهم من أن مكوثه سيسمح به مع انتهاء الفترة المشار إليها لأنه لا يفي شروط تصريح الزيارة الذي صدر له، فلا يحق له المكوث في المنطقة. ولم يشر الملتمس إلى سبب يدعو الملتمس ضدهم لخرق التقليد، الذي من خلاله من يمكث بخلاف القانون يبعد إلى دولة أصله.


لذلك الالتماس رفض بدون أمر تكاليف.

صدر اليوم بتاريخ 9/9/2002
قاضية قاضي قاضي

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:24 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved