||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360618
عدد الزيارات اليوم : 7158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/3436 حراسة الأراضي المقدسة ض دولة إسرائيل وآخ

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

 

أمام: سعادة القاضية ت شتراسبورغ كوهن

سعادة القاضي أَ أَ ليفي

سعادة القاضية أ جرونيس

 

الملتمسة: حراسة الأراضي المقدسة

 

ضد

الملتمس ضدهما: 1- حكومة إسرائيل

2- رئيس الحكومة- السيد أريئيل شارون

3- وزير الدفاع- السيد بنيامين بن اليعزير

4- رئيس الهيئة العامة- السيد شاؤول موفاز

 

التماس لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت

 

تاريخ الجلسة: 24/4/‏2002‏

باسم الملتمسة: المحامي معين داود خوري

باسم الملتمس ضدهما: المحامي يوخي جنسين

 

                                                             قرار

في هذه المرحلة يبدو أن اتفاقاً آخذ بالتبلور بين الأطراف كما يلي :

1-   وكيل الملتمسة يقدم لوكيل الملتمس ضدهم لائحة المواد الغذائية والتي تدعي الملتمسة أنها ملزمة لرجالات الدين المتواجدين داخل الموقع. ستفحص اللائحة والمواد ستدخل إلى الموقع الذي يتواجد فيه رجال الدين، من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.

2-    بسبب انعقاد لقاء اخر بعد ظهر اليوم  بين رجالات السلطة الفلسطينية وممثلي جيش الدفاع، وعل جدول أعمال اللقاء نقاش في موضوع إخراج الجثث، فإنه من المحتمل أن يأتي هذا الموضوع أو كل الموضوع إلى حل نهائي هذا اليوم.

3-     وكيلا الطرفين يعلما المحكمة هذا اليوم إذا ما توصلا إلى اتفاق، وحسب إعلامهما سنقرر في استمرار دراسة الالتماس.

 

صدر اليوم بتاريخ 24/4/‏2002‏

قاضية قاض قاض

 

                                                       الحكم

القاضية ت شتراسبورغ- كوهن

موضوع الالتماس هو الوضع القائم في كنيسة المهد. وفي خضم نشاط عسكري قام به جيش الدفاع الإسرائيلي في بيت لحم، ومنذُ اقتحام عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين (حوالي 200) إلى داخلها وهم يتحصنون داخلها وهم متواجدون هناك حتى اليوم. في نفس الوقت تواجد داخل الكنيسة رجال دين وقسم منهم بقي داخلها حتى اليوم وقسم خرج من داخلها. موضوع الالتماس هو المطالبة بتزويد الغذاء، الماء، الأدوية والحاجات الماسة الأخرى لرجالات الدين الذين يتواجدون داخل الكنيسة، وربط المكان بالماء والكهرباء، و إدخال طبيب إلى داخل المكان لإجراء الفحوصات للمتواجدين داخله وإعطاء إمكانية إخراج جثتين تتواجدا في المكان.

 

الالتماس قدم من قبل أصحاب والمتصرفين بالمكان، وهم حراسة الأراضي المقدسة، لأن الالتماس قدم يوم أمس والجلسة حددت لليوم، فإن الملتمس ضدهم لم يتمكنوا من تحضير ردهم كتابياً وموكلتهم عرضت إدعاءاتها أمامنا شفهياً، وحسب أقوالها فإنه  تجرى الان اتصالات بين ممثلي جيش الدفاع وممثلي السلطة الفلسطينية لإيجاد حل لإنهاء هذه القضية بالتوصل إلى اتفاق حول موضوع الفلسطينيين المتواجدين في الكنيسة، بشكل يمكن من إخراجهم من المكان.

 

حسب إدعائها، فإن الالتماس يعتبر استغلالاً سلبياً لإجراءات قضائية وذلك خلال إجراء المفاوضات العسكرية السياسية، بهدف التأثير عليها.

 

يكفي حالياً أن الموضوع يخضع لاتصالات تهدف للتوصل إلى اتفاق، لكي لا تتدخل المحكمة خلال إجراءات في ذروة نشاط عسكري. أضف إلى ذلك، وكما تم توضيحه من قبل الملتمس ضدهم فإن جيش الدفاع يقوم بما يلزم في معاملة رجال الدين بحساسية وبصورة إنسانية.

مع ذلك أجد لزاماً التطرق ببعض الكلمات إلى جوهر الموضوع.

لا خلاف حول قدسية المكان للعالم المسيحي. دولة إسرائيل تثابر دوماً، وأحياناً مع صعوبات جمة، بالحفاظ على الأماكن المقدسة لجميع الأديان المتواجدة في حدودها، مع ضمان حرية الوصول إليها. الوضع الذي صادفها، هو ناتج الظروف الغير اعتيادية. مجموعة من الفلسطينيين المسلحين اقتحموا المكان المقدس للمسيحيين وهم يتحصنون به. تمركزوا في البازيليكا والتي تعتبر القلب المقدس للكنيسة وهم يحملون أنواع مختلفة من السلاح. رجال الدين داخل الكنيسة يتواجدون في ثلاث أماكن صغيرة ومنفصلة عن موقع البازيليكا. عددهم اليوم واحد وثلاثون، من بينهم 27 راهب 40 راهبات، من بينهم 4 أرثوذكس، 3 أرمن والباقون من الفرنسيسكان.

 

خلال الفترة التي تواجد بها جيش الدفاع في المكان. تقدم لرجال الدين، من قبل قوات جيش الدفاع المتواجدون خارج الموقع، كل مساعدة يطالبون بها. تم تقديم المساعدة لكل من رغب بالخروج، وحتى الآن خرج من الكنيسة 17 من أصل 48 رجل دين وتم إدخال الغذاء والمياه المعدنية لرجال الدين حسب طلبهم. أيضاً، تمت معالجة الجرحى ونقلوا إلى المستشفيات حسب الحاجة. وتم نقل الدواء، حسب وصفات سلمت من قبل رجال الدين إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وطوال الوقت يجري اتصال بينهم. نعم تم قطع المياه والكهرباء عن المكان، إلا أنه حسب الإدعاء، فإن الأمر تم من أجل اعتباره ضغطاً على الفلسطينيين المسلحين (على هذا الموضوع نفسه تجري الآن الاتصالات). ويتضح أيضاً, أنه باستثناء المياه المعدنية التي نقلت والتي على استعداد لنقلها حسب الحاجة. فإن بئراً من الماء متواجد في المكان ويمكن سحب المياه منه. وأن الكهرباء تعمل، ربما عن طريق مولد. على كل الأحوال، باستثناء ما ورد بداية في الالتماس. لم تقدم في المواضيع السالفة الشكاوي إلى جيش الدفاع الإسرائيلي من قبل رجال الدين. خلال النقاش تم الاتفاق بين الطرفين أن يقدم وكيل الملتمسة إلى وكيل الملتمس ضدهم لائحة للمواد الغذائية التي تحتاج إليها رجال الدين وستدخل الحاجات إلى أماكن تواجد رجال الدين، من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. بهذا يمكن اعتبار الموضوع منتهياً.

 

وكيل الملتمسة وصف خلال التماسه الذين دخلوا عنوة ك "فلسطينيين هالعون وخائفون دخلوا وتحصنوا في المكان". يظهر، أن الحديث يدور على أكثر من مئتي فلسطيني مسلح، من بينهم مطالبون بارزون تورطوا في نشاط إرهابي كبير في إسرائيل. وتطرق هو إلى رجال الدين ك "محاصرين"، إلا أنه خلال إدعائه شفهياً وافق على إدعاء الملتمس ضدهم، أنهم يستطيعون الخروج من الكنيسة في كل وقت. حول سؤال المحكمة لماذا لا يخرجون، رد، أن السبب يعود إلى شعور الواجب بالحفاظ على الكنيسة. حول إخراج الجثث، استمعنا من قبل وكيلة الملتمس ضدهم، أن الحديث يدور حول جثتين لمسلحين قتلاً خلال تبادل إطلاق النار ولا توجد معلومات حول تواجد الجثتين. على كل الأحوال، فإن الجثتين لا تتواجدا في موقع تواجد رجال الدين ويعتقد أن الجثتين مفخختان. أيضاً هذا الموضوع هو جزء من المفاوضات التي تجري الآن.

 

لأنه لم يتم الحصول على إعلان عن نتائج الاتصالات بين الطرفين في الجلسة التي كانت ستبدأ في الساعة الرابعة. لا نرتأي بمماطلة إصدار قرار الحكم. نود الإشارة، أنه إذا ما لم تتكلل الاتصالات بالنجاح، من الأجدر أن يدرس الملتمس ضدهم بالايجاب إيجاد الحل المناسب لموضوع إخراج الجثث من الموقع بدون تأجيل وبانفصال عن كل اتفاق آخر.

استناداً إلى ما ورد فإن الالتماس رفض.

يجب نقل قرار الحكم هذا إلى الملتمسين في إجراء م.ع.ع. 3451/02 الذي يطالبون بإعلان المحكمة حتى يوم غد في الساعة الثامنة والنصف صباحاً إذا ما كانوا مصرون على التماسهم على ضوء قرار الحكم.

 

صدر اليوم بتاريخ 24/4/‏2002‏

قاضية قاض قاض.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:19 مساء  الزوار: 1082    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved