||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361375
عدد الزيارات اليوم : 7915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/4016 مروان حسيب البرغوثي ض دولة إسرائيل

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

أمام: سعادة الرئيس أ براك
القاضي ي آنغلرد
القاضي أ جرونيس

الملتمس: مروان حسيب حسين برغوثي

ضد
الملتمس ضدهما: 1- دولة إسرائيل
2- جهاز الأمن العام


التماس لإصدار أمر احترازي


تاريخ الجلسة: 10/5/‏2002‏


باسم الملتمس: المحامي جواد بولص
باسم الملتمس ضدهما: المحامي آفي ليخت

قرار
الرئيس أ براك:
1- تم اعتقال الملتمس بتاريخ 15/4/2002 في إطار عملية "السور الواقي". يشتبه بقيامه بجرائم خطيرة. بما في ذلك التورط في تنفيذ اعتداءات في إسرائيل. بعد أيام معدودة من اعتقاله (في 18/4/2002) التقى الملتمس محاميه، بدون أي قيود، وبعد هذا اللقاء، صدر أمر يحظر لقاء الملتمس مع محامية. الأمر صدر من قبل المسؤول عن التحقيق استناداً إلى البند 78ج (ج) (1) للأمر المتعلق بتعليمات الأمن (منطقة يهودا والسامرة( (رقم 378), للعام 1970. سبب إصدار الأمر يعود إلى تعليل مصلحة التحقيق وأمن المنطقة. تم تحديد فترة الأمر لخمسة أيام (حتى 23/4/2002). خلال هذه الفترة (بتاريخ 22/4/2002) تم تمديد اعتقال الملتمس لخمسة وعشرين يوماً. مع انتهاء فترة الحظر الأولى صدر أمر جديد (بتاريخ 23/4/2002) لستة أيام. الأمر مدد (بتاريخ 29/4/2002) ليوم واحد. في الوقت ذاته راجت إشاعة أن الملتمس مرض وأدخل المشفى. لتفنيد هذه الإشاعات سمح لممثل الملتمس (بتاريخ 30/4/2002) بروية الملتمس يتجول في فناء المعتقل، بدون معرفة الملتمس. بنفس اليوم صدر أمر لحظر اللقاء لستة أيام إضافية (حتى 5/5/2002) ليلاً). ضد هذا الأمر (بتاريخ 2/5/2002) تم تقديم التماس لهذه المحكمة (م.ع.ع. 3765/02 برغوثي ض. دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)). ادعى خلالها. بين الأمور، انه يخش من كون الملتمس يعاني من مشاكل طبية، وأن هدف التحقيق هو تحطيم روح الملتمس، بواسطة منع نومه ومنع لقائه مع محاميه. الالتماس رفض (بتاريخ 3/5/2002). حدد أن الأمر صدر من إطار الصلاحيات ومن معايير موضوعية التي تتعلق بالتحقيق ولمنع إحباطها. حدد أيضاً أنه حسب خطة التحقيق فإن الملتمس سينام لساعات معقولة. وفي الختام، سجل من فم وكيل الملتمس أنه يطالب بإجراء جلسة مع موكله، حتى وإن كانت تحت شروط مقيدة وبحضور مصادر من قبل الملتمس ضدهما. الملتمسان تعهدا بدراسة هذا الاحتمال بالإيجاب. وأعلنا لوكيل الملتمس أن اللقاء سيتم بتاريخ 6/5/2002. بسبب عائق لدى الملتمسين حظر الأمر، بالرغم من مثول وكيل الملتمس إلى اللقاء. ضد منع هذا اللقاء قدم (بتاريخ 7/5/2002) التماس إلى هذه المحكمة (إجراء رقم 3857/02 برغوثي ضد دولة إسرائيل). حددت للاستماع ليوم غد. عندما علم وكيل الملتمس أن اللقاء منع فقط بسبب عائق تأسف الملتمسان، فطالب وكيل الملتمس إلغاء الالتماس، وألغيت في نفس اليوم. في غضون ذلك التقى وكيل الملتمس (بتاريخ 7/5/2002) في حضور شخص من جهاز الأمن العام مع الملتمس. اللقاء استمر ساعة.
2- التحقيق مع الملتمس استمر. ومع انتهاء فترة الحظر (بتاريخ 5/5/2002) تم إصدار أوامر حظر لقاء أخرى والتي انتهت بتاريخ 15/5/2002. ضد هذه الأوامر يتمحور الالتماس الذي أمامنا. وادعى أن هدف منع اللقاء هو تحطيم روح الملتمس. وادعى أنه يعاني من مشاكل صحية التي تقّسي عليه الجلوس المستمر على كرسي بلاسيتك. في ردهم أشار الملتمسان، أن الاحتياجات الطبية للملتمس تمت معالجتها بما يرضي الملتمس، ونام هو لساعات معقولة، وفي جميع مراحل التحقيق يحق له الوقوف والجلوس حسب رغبته، التحقيق يجري حسب القواعد المقبولة، بدون استعمال أي ضغط ضد الملتمس.
3- بموافقة وكيل الملتمس فحصنا وراء أبواب مغلقة، وبدون حضور الملتمس ووكيله، في مواد التحقيق وخلالها. اقتنعنا أنه لا تستعمل وسائل مرفوضة ضد الملتمس. التحقيق يجري كما هو مقرر، وصحة الملتمس جيدة. نعم اقتنعنا أن إصدار الامر لمنع اللقاء، ملزم لصالح التحقيق. اقترحنا للملتمسين بدراسة احتمال السماح لوكيل الملتمس بلقائه تحت شروط مقيدة وبحضور مصادر من قبل جهاز الأمن العام. اقترحنا قبل. وكيل الملتمس درس الأمر، وأعلمنا بعد يومين (بتاريخ 12/5/2002) أنه قرر عدم إجراء اللقاء، لأنه حظر عليه اللقاء الحر بدون "قيود وشروط". على هذه الخلفية، هدأ بالنا أنه لا عيب في قرار الملتمسين، ومصير الالتماس هو الرفض.

الالتماس رفض
الرئيس
القاضي ي آنغلرد:
إني أوافق
قاض
القاضي أ جرونيس:
إن أوافق
قاض
تقرر كما جاء في قرار الرئيس أ براك صدر اليوم بترايخ 14/5/2002.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:16 مساء  الزوار: 1132    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved