||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252082
عدد الزيارات اليوم : 13870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أساس حرية العمل


قانون أساس: حرية العمل
(أخر تعديل 19/3/98)

1- مبادئ أساسية
الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل تعتمد على الإعتراف بقيمة الإنسان، بقدسية حياته وحريته وهي تحترم بروح المبادئ التي أُعلن عنها مع إقامة دولة إسرائيل.

2- الهدف
يهدف قانون الأساس لحماية حرية العمل وذلك لتثبت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

3- حرية العمل
كل مواطن وكل مقيم في الدولة يحق له العمل بكل عمل مهنه أو حرفه.

4- النيل من حرية العمل
لا يمكن النيل من حرية العمل إلا بقانون يلائم قيمة دولة إسرائيل والذي يهدف إلى مآرب مناسبة وبنسبة لا تزيد عن المطلوب أو حسب قانون كما ذكر آنفاً بتخويل واضح منه.

5- سريان
كل سلطة من سلطات الحكم يتوجب عليها احترام حرية العمل لكل مواطن أو مقيم.

6- ثبات
لا تستطيع أوامر حالة الطوارئ تغير قانون الأساس هذا أو تجريد قانونيته بصورة مؤقتة أو بتحديد الشروط به.

7- كرامة
لا يمكن تغير قانون الإنسان هذا إلا بقانون أساس حصل على أغلبية أعضاء الكنيست.

8- سريان مفعول قانون مخالف
(أ) تعليمات قانونٍ تخالف حرية العمل تكون سارية المفعول لفترة حتى وإن لم تلائم ما ورد في البند الرابع إذا ما ورد في القانون أنه سن بأغلبية أعضاء الكنيست وورد به بشكل واضح أنه ساري المفعول بالرغم من الوارد في القانون هذا/ قانونية قانون من هذا القبيل تنتهي بعد انتهاء أربع سنوات من بدأ سريانه إلا في حالة تحديد موعد مسبق فيه.
(ب) التعليمات حول انتهاء قانونيته كما ورد في البند الصغير (أ) لا تسري على قانون حصل على المصادقة قبل انتهاء عام واحد من موعد بدأ سريان قانون الأساس هذا.

9- إلغاء
قانون أساس: حرية العمل 3- ملغى

10- تعليمات زمنية
تعليمات قانونية، لولا قانون الأساس هذا أو قانون الأساس الذي أُلغي كما ورد في البند التاسع، كانت سارية المفعول قبل بدا سريان قانون الأساس هذا سيسري مفعولها حتى يوم الأحد الرابع عشر من شهر مارس من العام ألفين واثنين إذا لم تُلغى قبل ذلك، بيد أن تفسير التعليمات الآنف ذكرها يكون بروح تعليمات قانون الأساس هذا.

11- تعديل لقانون أساس: حرية الإنسان وكرامته.
في قانون أساس: حرية الإنسان وحريته 4:
(1) البند الأول يشار إليه ب 1أ وقبله يرد:
1 "مبادئ أساسية"
الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل تعتمد على الاعتراف بقيمة الإنسان، بقدسية حياته وبكونه حراً، وهي تحترم بروح المبادئ التي أُعلن عنها في الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل.
(2) في البند الثامن في النهاية يأتي:
"أو حسب قانون كما ورد في صلاحيات واضحة به"

اسحاق رابين عيزر فايتسمان شيفاح فايس
رئيس الحكومة رئيس الدولة رئيس الكنيست

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:57 مساء  الزوار: 2087    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved