||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926835
عدد الزيارات اليوم : 5916
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون يوم أورشليم القدس

قانون يوم أورشليم القدس- 1998


1- 21 أيار- يوم أورشليم القدس
(أ) الكنيست تُعلن بهذا على أن يوم الواحد والعشرين من شهر أيار هو يوم أورشليم القدس ويحتفل به كل عام كعيد للدولة ويسمى "يوم أورشليم القدس".
(ب) يوم أورشليم القدس يعتبر يوماً اختيارياً؛ لحاجة هذا البند، "يوم اختياري". يوم اختياره بيد الموظف للخروج في إجازة أو العمل؛ إذا ما اختار الموظف يوم عطلة، فإن هذا اليوم يعتبر من أيام العطلة الخاصة به.
(ج) بحق وزير التعليم تحديد نشاطات تربوية , تخصص ليوم أورشليم القدس.

2- اجتماع مركزي
رئيسُ الوزراء مخوَّل بإصدار أوامره لإجراء اجتماع مركزي لافتتاح يوم أورشليم القدس.

3- تعليمات رئيس الوزراء.
يحق لرئيس الوزراء تحديد فئة العمال، نوع الأعمال والخدمات التي لا توقف في يوم أورشليم القدس. نعم يحق له تحديد الساعات والأنظمة التي ستطبق في هذا اليوم.

4- شعارات يوم أورشليم القدس يحق لرئيس الوزراء تحديد الشعارات ليوم أورشليم القدس وتنظيم استعمالها.

بنيامين نتنياهو دان تيخون
رئيس الوزراء رئيس الكنيست

عيزر فايتسمان
رئيس الدولة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:52 مساء  الزوار: 1386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved