قانون يوم أورشليم القدس- 1998
1- 21 أيار- يوم أورشليم القدس
(أ) الكنيست تُعلن بهذا على أن يوم الواحد والعشرين من شهر أيار هو يوم أورشليم القدس ويحتفل به كل عام كعيد للدولة ويسمى "يوم أورشليم القدس".
(ب) يوم أورشليم القدس يعتبر يوماً اختيارياً؛ لحاجة هذا البند، "يوم اختياري". يوم اختياره بيد الموظف للخروج في إجازة أو العمل؛ إذا ما اختار الموظف يوم عطلة، فإن هذا اليوم يعتبر من أيام العطلة الخاصة به.
(ج) بحق وزير التعليم تحديد نشاطات تربوية , تخصص ليوم أورشليم القدس.
2- اجتماع مركزي
رئيسُ الوزراء مخوَّل بإصدار أوامره لإجراء اجتماع مركزي لافتتاح يوم أورشليم القدس.
3- تعليمات رئيس الوزراء.
يحق لرئيس الوزراء تحديد فئة العمال، نوع الأعمال والخدمات التي لا توقف في يوم أورشليم القدس. نعم يحق له تحديد الساعات والأنظمة التي ستطبق في هذا اليوم.
4- شعارات يوم أورشليم القدس يحق لرئيس الوزراء تحديد الشعارات ليوم أورشليم القدس وتنظيم استعمالها.
بنيامين نتنياهو دان تيخون
رئيس الوزراء رئيس الكنيست
عيزر فايتسمان
رئيس الدولة