||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249573
عدد الزيارات اليوم : 11361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ً م 97/5114 سعيد سليماني ض دولة إسرائيل

استئناف جنائي 5114/97. سعيد سليماني ضد

دولة إسرائيل. 2000 (3) و 2706

 

سعيد سليماني

ضد

دولة إسرائيل

في المحكمة العليا بصفتها محكمة الاستئناف الجنائي 14/11/2000، 7/11/2000.

القاضي ي كدمي

القاضي ي زامير

القاضي ع. ل. زعبي

استئناف على قرار الحكم وقرار العقوبة الذين صدرا من قبل المحكمة المركزية في الناصرة من يوم 9/7/97 في ملف جنائي 62/96 والذين صدرا من قبل الرئيس ي افراموفيتش وسعادة والقاضيان ج جينات وم هاس.

المحامي افيفدود فلدمان; المحامي اخينوعم مارغليت- باسم المستأنف

المحامي نافا بن اور- باسم المجيبة.

 

قرار

1- بتاريخ 4/3/96 في ساعات بعد الظهر وقع انفجار في التقاء الطرق ديزينغوف والملك جورج في وسط مدينة تل أبيب. مخرب منتحر دخل إلى إسرائيل من قطاع غزة، شغل عبوة من المواد المتفجرة خبأها في حقيبة كان يحملها في أعقاب الانفجار قتل ثلاثة عشر شخصاً ومئة وخمسة عشر شخصاً أصيبوا في نفس اليوم، ساعات بعد الاعتداء، اعتقل المستأنف من قبل سلطات الأمن في بيته في قرية منشية زبيدة في شمالي البلاد. تم التحقيق مع المستأنف للاشتباه بأنه قام بنقل المخرب من قطاع غزة إلى مكان الاعتداء في شاحنة تابعة للمستأنف، وذلك بالرغم من الطوق الذي فرض في حينه على المعبر من غزة إلى إسرائيل. بتاريخ 15/4/96 قدمت لائحة اتهام ضد المستأنف إلى المحكمة المركزية في الناصرة. وحسب لائحة الاتهام فإن المستأنف قام بتهريب المخرب إلى داخل تل أبيت وذلك رغم اشتباهه بأنه مخرب منتحر المزوّد بعبوة ناسفة، مع امتناعه عن فحص الشبهات. وأتهم بالمخالفات التالية:

الدخول إلى إسرائيل بخلاف القانون، مخالفة على البند الأول (12) لقانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، تقديم المعاونة للقتل (في عدد كبير من الحالات).

مخالفة حسب البنود 300 (أ) (2) و (1) 32 لقانون العقوبات، لعام 1977، تقديم المساعدة لاعتداء في ظروف خطيرة (عدد كبير من الحالات)، مخالفة على البنود (3) 329، (1) 329، و 32 (مقدمة) لقانون العقوبات للعام 1977.

المستأنف اعترف بتهريب المخرب إلى إسرائيل. إلا أنه قال أنه قام بفعل ذلك مقابل دفع. بدون أن تراوحه الشبهات حول هوية ومخططات الشخص الذي قام بتهريبه.

حسب ادعائه. الأشخاص الذين قاموا بدعوته إلى التهريب قالوا له إنه يهرب طالب من جامعة بيرزيت بجوار رام الله الذي ينوي الوصول إلى الجامعة لدراسته وذلك رغم الطوق. هذا الوصف طمئن باله، ولم يكن له أي أساس للاشتباه بصحة الوصف. لذلك أنكر المستأنف القيام بالمخالفات بالمساعدة في القتل والمساعدة في التخريب بنية خطيرة.

والسؤال الأساسي الذي كان محور القرار في المحكمة تطرق إلى الوضع النفسي للمستأنف بما يتعلق بتهريب المخرب:

هل حسب رواية الإدعاء، المستأنف اشتبه، وأغلق عينيه عن هذه الشبهات، بأنه يهرب مخرب أو حسب رواية المستأنف، أعتقد أنه يهرب طالب لحاجة دراسية ولم يشتبه بتاتاً بأنه يهرب مخرب لتنفيذ اعتداء.

 

2- القرار الذي صدر بتاريخ 9/7/97 رفضت المحكمة المركزية رواية المستأنف.

 

المحكمة حددت أن المستأنف "كان على معرفة بحقيقة أنه يدخل مخربا من قطاع غزة إلى إسرائيل، وأن مهمته هي القيام باعتداء في تل أبيت". وفي كل حالة فإن المستأنف" تجاهل عن يقين من رؤية واضحة للحقائق لإثباتها، تلك الحقائق التي تشهد مقابل مئة شاهد بأنه ينقل مخربا لتنفيذ اعتداء انتحاري، أو اعتداء بواسطة مواد متفجرة، والذي سيؤدي إلى سقوط أنباء وإصابة آخرين. بهذا ساعد المخرب في تنفيذ مآربه". الأساس من البينات الذي كان أساساً لهذه التحديدات من قبل المحكمة المركزية يعود، أغلبها وكلها، بشكل مباشر أو غير مباشر من أمور قالها المستأنف في التحقيق والمحاكمة. على هذه التحديدات أدانت المحكمة المركزية المستأنف في كل المخالفات التي نسبت له في لائحة الاتهام، وحدد عقوبته كما يلي: 20 سنة من السجن الإلزامي مقابل المخالفة على مساعدة القتل؛ عشر سنوات إلزامية (متجمعة) مقابل المخالفة بالمساعدة في الاعتداء في نية خطيرة، سنة سجن إلزامية (متطابقة) مقابل مخالفة الدخول إلى إسرائيل بخلاف القانون. بالإجمال، حكم على المستأنف بالسجن الإلزامي لفترة تصل إلى ثلاثين عاماً من يوم اعتقاله.

 

3- المستأنف قدم إلى هذه المحكمة استئنافاً على قرار الحكم وعقوبة الحكم من قبل المحكمة المركزية. إحدى ادعاءاته في الاستئناف كانت أنه خلال النقاش في المحكمة المركزية صدرت من قبل وزير الدفاع وثيقة ملاذ على البينات المختلفة المرتبطة بمحاكمته، وأن هذه الوثيقة أضرت بالدفاع عنه ومنعته من استعمال تلك البينات من أجل إثبات براءته. لأنه خلال المحاكمة في المحكمة المركزية لم يطرح المستأنف طلباً لرفع الوثيقة، طالب المستأنف من هذه المحكمة أن تناقش في إطار الاستئناف في احتمال الكشف عن البينات السرية. بداية (خلال النقاش في الاستئناف في تاريخ 22/6/99 عاد المستأنف من طلبه هذا; وذلك بسبب موافقة الادعاء العام للدولة على الطلب، وبسبب الظروف الخاصة للحالة، وعدم توافر شهادات خارجية يمكن لها أن تساعد في فحص اتهام المستأنف، وقررنا العمل كما تم الاتفاق بين الأطراف.

في النقاش الذي أجري بتاريخ 5/10/99 اسمعنا إلى الادعاءات من قبل الطرفين في سؤال رفع السرية. وبعد ذلك طرحت أمامنا ممثلة الدولة المواد السرية بحضور طرف واحد. وأوضحت أنه وعلى ضوء المواد فهي لا تتخذ موَقفاً في السؤال إذا ما كانت هذه المواد تقدم المساعدة في الدفاع عن المستأنف. هذا السؤال طرح ليبت من قبل المحكمة.

كان على المحكمة أن تقرر حسب البند الرابع والأربعين لأوامر البينات ]التعديل الجديد[ لعام 1971، وذلك بالنسبة لكل البينات السرية فيما إذا، كان على نص البند "الحاجة لكشفها من أجل إحقاق العدل وذلك كأفضلية من عدم كشفها". المحكمة في قرارها من تاريخ 12/6/2000 استعرضت التقليد المتبع في هذا السؤال، وذلك استناداً إلى أحكام صدرت من قبل هذه المحكمة، وفحصت البينات السرية على ضوء هذا التقليد. وقررت بأن من المكان رفع السرية عن بعضٍ من البينات السرية، وإبقاء السرية على أقسام أخرى من البينات وذلك حسب تفصيل نقل إلى معرفة النيابة العامة فقط. وطلب من النيابة العامة وعلى ضوء القرار دراسة وإعلام المحكمة عن موقفها حول الكشف عن البينات إلى المستأنف. في تاريخ 13/7/2000 أعلمت النيابة العامة المحكمة أنه بعد صدور القرار بتاريخ 12/6/2000 فإن بينات سرية أخرى تم العثور عليها تتعلق بمحاكمة المستأنف. والتي كانت المحكمة قد اعتقدت أنه قد فقد ولذلك لم تطرحه في حينه أمام المحكمة. طلبت هي وحصلت من المحكمة على تأجيل من أجل فحص المواد الأخرى. بعد أن تم الانتهاء من الفحص، أعلنت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة في تاريخ 11/9/2000 أنها على استعداد بالكشف عن قسم واحد من المواد التي يجب أن يكشف عنها وذلك حسب القرار الذي صدر بتاريخ 12/6/2000 وأيضاً المواد الأخرى التي تم العثور عليها بعد إصدار القرار، إلا أنها طلبت من المحكمة النظر من جديد في القرار بالكشف عن قسم آخر من المواد السرية. المحكمة أجرت نقاشاً في هذا السؤال، بتاريخ 2/10/2000 بحضور النيابة العامة للدولة فقط، وقررت في تاريخ 10/10/2000 رفض الطلب، على ضوء القرار نقلت النيابة العامة إلى ممثل المستأنف في تاريخ 18/10/2000 جميع المواد التي أمرت المحكمة بالكشف عنها إلى المستأنف.

حسب قرار المحكمة من تاريخ 10/10/2000 فإن عرض المواد السرية أمام المستأنف وممثلة تجرى وراء أبواب مغلقة وطبقاً للشروط التي حددت وبالخضوع للحظر من نشر المواد. هذا القرار ما زال كما هو.

 

4- مع انتهاء الإجراءات المرتبطة بالبينات السرية توجهت المحكمة بتاريخ 23/10/2000 إلى استمرار النقاش في الاستئناف نفسه. مع بداية النقاش أعلن ممثلو الطرفين إلى المحكمة أنه في أعقاب الكشف عن البينات السرية. هنالك إمكانية لإتفاق بين الدولة والمستأنف وهم يطالبون المحكمة بتأجيل من أجل فحص هذه الإمكانية. المحكمة استجابت للطلب، وأجلت استمرار النقاش إلى يوم 7/11/2000.

في هذا الموعد أستؤنف النقاش. ممثلو الإطراف أعلنوا المحكمة أنهم تمكنوا من التوصل إلى اتفاقٍ. وحسب الإتفاق، فإن لائحة الاتهام ضد المستأنف تعدل، المستأنف يعترف في المخالفات المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المعدلة، الدولة تطالب المحكمة بفرض عقوبة على المستأنف بالسجن لعشر سنوات بالسجن الفعلي من يوم اعتقاله، والمستأنف يوافق على هذا العقاب. أيضاً اتفق. كجزء من الاتفاق، أنه عند الوقف، حين يصل موضوع المستأنف حسب القانون للفحص أمام لجنة إطلاق السراح، وإذا ما لم يحصل حتى ذلك الحين تغير في المعلومات التي في جعبة الدولة حول المستأنف، فإن الدولة لن تعارض إطلاق السراح المسبق للمستأنف.

 

الخلاف الجوهري في لائحة الاتهام المعدلة، مقارنة مع لائحة الاتهام الأصلية هو:

حسب لائحة الاتهام الأصلية، فإن المستأنف اشتبه في هوية ومهمة المخرب، وتجاهل فحص الشبهات: إلا أنه في لائحة الاتهام المعدلة فلا تنسب الشبهات هذه إلى المستأنف، بل فقط الإهمال في عدم فحص هوية ومهمة المخرب. على ضوء هذا الاختلاف فإن اختلافاً طرأ على اتهام المستأنف: وبدل مخالفات تقديم المساعدة للقتل ومساعدة الاعتداء في ظروف خطيرة في لائحة الاتهام الأصلية، فإن المستأنف يتهم في لائحة الاتهام المعدلة في مخالفة أحداث الموت بالإهمال (عدد كبير من الحالات) حسب البند 304 من قانون العقوبات لعام 1977. الاتهام في مخالفة الدخول إلى إسرائيل بخلاف القانون بقي كما هو في الاتهام المعدل.

 

5- خلال النقاش أمامنا بتاريخ 7/11/2000 اعترف المستأنف في المخالفات المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المعدلة. أدين استناداً إلى اعترافه في هذه المخالفات. وطالب ممثلو الطرفين من المحكمة بتبني الإتفاق الذي تم التوصل إليه وفرض العقوبة على المستأنف كما اتفق لعشر سنوات من السجن الفعلي.

 

درسنا الطلب المشترك لأصحاب الأمر. ووصلنا إلى استنتاج وذلك على أساس المواد التي كانت أمامنا. بما في ذلك المواد التي كانت سرية وعلى ضوء التغير الجوهري في المخالفات المنسوبة إلى المستأنف حسب لائحة الاتهام المعدلة، والتي أُدين بها، جميع هذه الأمور تدعم الاتفاق الذي توصل إليه أصحاب الأمر وتبرير التخفيض الجوهري في العقاب الذي فرض على المستأنف. لذلك نقرر بإلغاء قرار الحكم الذي صدر من قبل المحكمة المركزية، وبعد أن أُدين المستأنف في المخالفات المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المنسوبة إليه، نقرر بفرض عقوبة عليه بالسجن الفعلي لفترة عشر سنوات من يوم اعتقاله.

 

صدر اليوم بتاريخ 14/11/2000.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:50 مساء  الزوار: 1647    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved