||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161690
عدد الزيارات اليوم : 1152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 98/7307 تيران بولك ض حكومة إسرائيل

إجراء رقم 7307/98- تيران بولك وآخرون

ضد حكومة إسرائيل 98 (3)- 424

 

1-                 تيران بولك

2-                 الجمعية للمحافظة على حقوق المواطن اليهودي في أرض إسرائيل.

 

ضد

1-                 حكومة إسرائيل

2-                 المستشار القانوني للحكومة

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 25/11/98. أمام القضاة ت اور، ت شتراسبورغ- كوهن، د بينيش

المحامي نفتالي قربسبرغر- باسم الملتمسين

المحامي يهودا شبر- باسم الملتمس ضدهما

 

                                                                قرار

1- الالتماس الذي أمامنا يطالب بأمر حكومة إسرائيل بنشر أسماء السجناء الذين سيطلق سراحهم من السجون في إسرائيل، وذلك حسب الإتفاق الذي وقعته حكومة إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية.

حسب إدعاء الملتمس، فإن الحاجة إلى النشر تعود لكي يعرف الجمهور من أن حكومة إسرائيل تعمل كما تعهدت بعدم إطلاق سراح سجناء أدينوا في أعمال قتل أو إصابات خطيرة، سجناء هنالك مصلحة للجمهور بمنع إطلاق سراحهم.

 

2- في ردها على الالتماس أعلمنا وكيل الدولة أنه في جلسةٍ من تاريخ 19/11/98 قررت حكومة إسرائيل العمل بما يلائم البند الثالث لقانون تطبيق الاتفاق المرحلي المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة (صلاحيات قضائية وتعليمات أخرى) (تعديلات التشريع)، لعام 1996 (فيما يلي- القانون)، والذي خول الحكومة بتحديد المعايير لإطلاق سراح أو نقل سجناء ومعتقلين من سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة المعتقلون في منشآت السجن في إسرائيل. وقررت الحكومة تبني معايير لإطلاق السراح كما حدد في الملحق السابع للإتفاق المرحلي الذي حصل على المصادقة بنفس القانون. على أساس قرار الحكومة، وبملائمة تعليمات البند الثالث أ للقانون السالف، عين وزير العدل لجنة برئاسة مدير عام وزارة العدل، ومن مهامها تطبيق المعايير التي حددت، ولتحديد لائحة السجناء الذين سيطلق سراحهم. اللجنة التي عينت تضم أعضاء يمثلون جميع السلطات المسؤولة عن الاعتبارات الأمنية والقضائية المتعلقة بإطلاق سراح السجناء، وهم ممثلو وزارة العدل، سلطة السجون، جيش الدفاع، وزارة الأمن الداخلي، ومصادر أمنية. هذه اللجنة تتمحص بشكل مفصل إطلاق سراح السجناء بما يلائم المعايير التي حددت بما في ذلك المعايير التي حددت في البند ب (1) (ج) للإتفاق المرحلي والذي حسبه فقط يطلق سراح:

"معتقلون و/ أو سجناء أدينوا أو سجناء في مخالفات أمنية والتي لم تكن مرتبطة بموت أو إصابة خطيرة".

 

3- ممثل الدولة أشار في رده على أنه بسبب كون الاتفاق والذي في إطاره يتم إطلاق سراح سجناء من نوع الاتفاقات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة وتطبيقها حدد في القانون، وهذا ليس من نوع المواضيع التي تنوي هذه المحكمة التدخل فيها.

 

لقد ورد مراراً من قبل هذه المحكمة أن المحكمة لا تعتاد في التدخل في مواضيع من الناحية الجلية تتطرق إلى اتفاقات واتصالات دولية لإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات من نوع الاتفاق محور الالتماس:

"إطلاق سراح سجناء هو أحد العناصر للإتفاق الذي تبلور بين الحكومة والفلسطينيين. وذلك بعد مفاوضات مطولة، وخلاله تم التوصل إلى اتفاقات حول إطلاق سراح بعض السجناء والعديد من المعتقلين بصورة مراقبة…… كما ورد، القرار المتعلق بإطلاق سراح السجناء هو من مركبات الاتفاق السياسي الجلي والحكومة هي طرف فيه حددنا مراراً أن هذه المحكمة لن تكون في حاجة إلى التماسات تتطرق إلى اتفاقات سياسية كتلك. وذلك عندما تكون هذه المواضيع من صلاحية سلطة أخرى" (إجراء رقم 2455/94 منظمة "في العدل" وآخرون ضد حكومة إسرائيل وآخرين، لم ينشر بعد).

في ادعاءاته الشفهية أمامنا أضاف ممثل الدولة وأوضح المجالات المختلفة المتعلقة بتطبيق الاتفاق بكل ما يتعلق بلائحة السجناء الذين سيطلق سراحهم وموعد نشرهم.

من التوضيحات التي أعطيت يظهر أن المطالبة بنشر مسبق لأسماء السجناء المطلق سراحهم تتعلق بشكل مباشر بتطبيق الإتفاق الدولي الذي وقعت عليه إسرائيل وتعهدت به، وأيضاً إلى جوهر الاتصالات التي تجرى في هذا الموضوع مع مصادر خارجية. تم توضيح الحاجة إلى عدم النشر علانية للائحة السجناء الذين سيطلق سراحهم كقسم من الجهود لضمان تطبيق الاتفاق حسب المعايير والسياسة للدولة. لهذا المنطق ما علينا إلا العودة إلى الأمور التي أوردناها في الماضي، أن الاتفاقات من هذا النوع لا تحتوي على معنى لتدخل هذه المحكمة والتشكيلة الخاصة للجنة التي تطبق تعليمات القانون، يمكن لها أن تضمن بأن تتخذ إجراءات مطالب بها لكي يحافظ على المعايير التي تحملتها الحكومة على نفسها من أجل تطبيق الاتفاق. لذلك يرفض الالتماس

 

صدر اليوم بتاريخ 25/11/98.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:49 مساء  الزوار: 1526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved