||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936210
عدد الزيارات اليوم : 15291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر يتعلق بطرق العقاب

جيش الدفاع الإسرائيلي

 

أمر رقم 1183

أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5)

 

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات المنطقة وحيث أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة سكان المنطقة والصيانة حقوقهم، أنني آمر بهذا ما يلي:

 

1- في المادة 1 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976/1 (فيما يلي الأمر الاصلي في نهاية تعريف "ضرر جسمي" يأتي "بما في ذلك إصابة بجهاز متطلب لتشغيل أحد أعضاء الجسم والذي كان موصولاً لجسم المصاب حين وقوع حادث الطرق".

 

2- في المادة 2 (ب) من الأمر الأصلي، بعد "المركبة" يأتي: "في حادث الطرق تشترك فيه عدة مركبات" وفي نهايته يأتي: لشأن المسؤولية بين السائقين بموجب هذا البند، نرى اشتراك مركبة بحادث طرق إذا كان هنالك ملامة أثناء الحادث بينها وبين مركبة أخرى أو بينها وبين المصاب".

 

3- في المادة 4 من الأمر الأصلي:

1-     في البند (أ) في بدايته، بعد الرقم "15" وقبل الرقم "60" يدون الرقم "55".

2-      بعد البند (ب)، يأتي:

"(ج) يجوز للمحكمة أن تصدر قرار حكم عن طريق المصالحة بشأن حق المصاب بتعويض بموجب هذا القانون إذا وافق الفرقاء تخويل المحكمة الصلاحية المذكورة، يكون قرار الحكم قابل للاستئناف عليه ككل قرار حكم آخر".

 

3-     بعد المادة 6 من الأمر الأصلي؛ يأتي:

6أ. (أ) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد بالأنظمة تعليمات بشأن تعيين خبير والذي يعبر بدوره عن رأيه بشأن عاهة المصاب الطيبة أو بكل موضوع طبي آخر. بما في ذلك طرق تأهيل المصاب وبشأن صلاحيات وواجبات الخبير.

(ب) إذا جرى تعيين خبير كالمذكور بالبند (أ) تطبق التعليمات التالية:

(1)     يجوز للفرقاء استدعاء الخبير للمحكمة بهدف استجوابه لكن لا يجوز لهم استيفاء إفادة أخرى من خبير بشأن البحث إلا بإذن محكمة لأسباب يجري تسجيلها.

(2)     يجوز لكل فريق توجيه أسئلة استيضاح خطية للخبير وذلك بشأن الرأي الذي قدمه.

(3)     تحدد المحكمة أجرة الخبير ويجري دفعها بواسطة الفرقاء أو واحد منهم كما تأمر المحكمة.

6ب إذا جرى تحديد درجة عاهة لمصاب بموجب أي تشريع أو تشريع آخر على أثر الإصابة التي تسببت له من جراء نفس حادث الطرق، قبل سماع البينات المقدمة في الدعوى بموجب هذا الأمر يكون هذا التحديد ملزماً أيضاً لمقتضى الدعوى بموجب هذا الأمر وبالمقابل يجوز للمحكمة السماح لأحد فرقاء الدعوى بموجب هذا الأمر. تقديم بينات لنقض التحديد المذكور، إذا ما اقتنعت أن من العدل السماح بذلك لأسباب خاصة يجري تسجيلها".

 

5- تمحى من المادة 12 من الأمر الأصلي الكلمات" أو بموجب الأمر بشان تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 325)، 5737- 1976 أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة سيناء) (رقم 81) 5737- 1976 و- "أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة جنوب سيناء) (رقم 17), 5737- 1976".

 

6- بعد المادة 12 من الأمر الأصلي يأتي:

12أ. إذا كان يسري على الصندوق واجب كالمذكور بالمادة 12 (أ) (3) ينظر إلى الصندوق إزاء المصفي كدائن المؤمن بالنسبة لمبلغ الدين.

12ب (أ) إذا كان المؤمن (بكسر الميم) موجوداً بتصفية مؤمن بتأمين فرعي إزاء مسؤوليات من شأنه الالتزام بها إزاء فريق ثالث وبالنسبة للحادث تسري مسؤولية الصندوق كالمذكور بالمادة 12 (أ) (3) تحول حقوق المؤمن إزاء المؤمن الفرعي بالنسبة لنفس الحادث للصندوق, رغم المذكور في التشريع أو تشريع الأمن الآخرين، وعندها يجوز للصندوق أن يرفع دعوى ضد المؤمن الفرعي رغم هذه الحقوق.

(ب) الإدعاء الذي يستطيع المؤمن الثانوي أن يدعيه إزاء المؤمن يسري أيضاً بالنسبة للصندوق.

(ج) ليس بمقدور عقد تأمين ثانوي وعمل المؤمن الإنتقاص من حقوق أنيطت بالصندوق بموجب هذا الأمر".

 

7- بعد المادة 15 من الأمر الأصلي يأتي:

15أ لشأن جباية حكم الدفعات للصندوق كحكم أموال أميرية بموجب قانون جباية الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952".

 

8- في المادة 3 (أ) (1) لملحق الأمر بشأن تأمين مركبات آلية (يهودا والسامرة) (رقم 512) 5728- 1968/2 بدل "وفاة أو ضرر بجسم شخص الذين تسببوا، يأتي: "ضرر جسمي تسبب لشخص وفي نهايته يأتي: "لهذا الشأن ضرر جسمي"- كمدلوله في الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677). 5736- 1976".

 

9- (1) يبدأ سريان هذا الأمر عدا المادة 3 (1) يوم التوقيع عليه.

(2) يبدأ سريان المادة 3 من هذا الأمر يوم 21 أيلول 5746 (25 أيلول 1986).

 

10- يطلق على هذا الأمر اسم : "أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183). 5747- 1986".

 

11 كانون أول 1986

 

اهور براك

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

لمنطقة يهودا والسامرة

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:48 مساء  الزوار: 1488    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved