||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189184
عدد الزيارات اليوم : 13337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أملاك الدولة 1951

قانون أملاك الدولة 1951

1- معانٍ في هذا القانون
"إسرائيل" معناها- المساحة الخاضعة لقانون دولة إسرائيل.
"أملاك" يشمل الأراضي والأمور المتنقلة، وأيضاً الحقوق والفائدة الذاتية بكل أنواعها.
"أملاك" " سلطات "أرض إسرائيل" تشمل؟
1) كل الأراضي
2) كل المناجم والمحاجر على أنواعها المتواجدة في الأرض أو الماء. تحتها أو فوقها فيما إذا كانت المياه هي عبارة عن أنهار أو مياه جوفية أو مياه الشاطئ.
3) جميع الأمور المتنقلة.
4) جميع الحقوق، الممسوكة أو المنظورة؛ التي كانت بتاريخ 14- 5- 1948 ملك حكومة أرض إسرائيل، وكل قسم من أقسامها أو خدمة من خدماتها، أو أملاك المندوب السامي الأعلى، كوصي لحكومة أرض إسرائيل أو بطريق أخرى أو ملك صاحب منصب آخر في حكومة أرض إسرائيل بموجب منصبه أو بدون وصاية.
"أرض بلدية" معناها- أراضٍ في إسرائيل متواجدة داخل مساحة تخطيط البلدة ما عدا مساحة تخطيط الجليل.
"امتياز"- يشمل الرخص، رخص بناء، اتفاقيات، ضمان، وحقوق الحفر حسب أمر الحفر، أمر حفر الزيت 1938، أو أمر المياه المعدنية المشعة 1947.

2- أملاك سلطات أراض إسرائيل- أملاك الدولة أملاك سلطات أرض إسرائيل المتواجدة في إسرائيل. هي أملاك دولة إسرائيل من تاريخ 15- 4- 1948.

3- أملاك بدون أصحاب- أملاك دولة.
أملاك أرضية متواجدة داخل إسرائيل، ولا يوجد لها صاحب هي أملاك دولة إسرائيل من يوم أن أصبحت بدون مالك أو من تاريخ 15-5-1948 حسب التاريخ المتأخر.

4- شراء الخ أملاك لصالح الدولة بحق للحكومة لصالح الدولة شراء أملاك متواجدة في إسرائيل أو خارجها بطريقة الشراء. البدل أو أي طريقة أخرى. لتأجيرها ضمانها والحصول على حقوق أخرى بها. بالشروط التي تراها مناسبة.

5- صفقات في أملاك الدولة
(أ) مع الأخذ بالحسبان البنود الصغيرة (ب)، (ج) و (د) فإن الحكومة تستطيع باسم الدولة بيع أملاك من أملاك الدولة. الواردة في البندين الثاني أو الثالث أو حتى أملاك أخرى متواجدة في إسرائيل أو خارجها- لنقلها بطريقة أخرى لتأجيرها، لضمانها، لإبدالها، لرهانها، لتقسيمها، لفصلها، لتوحيدها، السماح لاستعملها أو الإستفادة منها ومنح الحقوق الأخرى بها، وذلك بالشروط التي تراها مناسبة.
(ب) الحكومة لن تستطيع بيع أراض إسرائيل، كما ورد تفسيرها في قانون أساس: أراضي إسرائيل، والتي لا تعتبر أرضاً بلدية ومساحتها تزيد على مئة دونم، أو لنقل الملكية بطريقة أخرى، لتأجيرها أو لضمانها إلا بواسطة الحصول على موافقة مجلس أراضي إسرائيل.
(ج) الحكومة غير مخولة باسم الدولة بمنح الامتياز لفترة تزيد عن عشرين عاماً استناداً إلى هذا القانون أو إلى أي قانونٍ آخر، بما يتعلق بالمناجم أو المحاجر التابعة للدولة إلا بعد الحصول على مصادقة لجنة المالية التابعة للكنيست، في هذا البند "مناجم" و "محاجر" كمعناها في أمر المناجم.
(د) الحكومة غير مخولة، باسم الدولة، ببيع أو نقل بطريقة أخرى أسهم في شركة كمعناها في أمر الشركات.
1) مهنتها الأساسية هي توليد الكهرباء أو استغلال مصادر المياه في إسرائيل إلا بواسطة الحصول على المصادقة من الكنيست.
2) مردودها من الصفقة المقترحة يزيد على عشرة آلاف شيكل جديد إلا بالحصول على مصادقة لجنة الكنيست.
هذه التعليمات لا تطبق على بيع أسهم في البورصة طالما توافرت الشروط التالية:
أ) مجموع المردود في العام المالي الواحد لا يزيد على عشرة ملايين شيكل جديد المبلغ المشار إليه يتغير في الأول من شهر نيسان كل عام. بداية من العام المالي 1990 بنسبة جدول غلاء المعيشة للمستهلك والذي نُشر لشهر شباط 1989 حتى المؤشر الذي نُشر أخيراً قبل يوم التغير.
ب) جميع أسهم الشركة الخاصة التي بيعت في عام مالي واحد لا تزيد عن خمسة بالمئة من سعرها المشار إليه والمطروحة المستردة للشركة ذاتها.
هـ) إعلانُ عن كل صفقة بيع لأراضٍ من أراضي أملاك دولة إسرائيل حسب القانون هذا يجب أن تنشر في السجلات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البيع.

6) تمثيل الحكومة في الصفقات.
أ) يستطيع هؤلاء تمثيل الحكومة في صفقات خاصة بالبندين الرابع والخامس والتوقيع باسم الدولة على الوثائق الخاصة بها:
1) وزير المالية:
2) وزير آخر أو شخص آخر حصل على الإذن من قبل الحكومة أما بشكل عام أو لنوع من الصفقات أو لنوع من الأملاك.
3) شخص آخر حصل على إذن من قبل وزير المالية أو أي وزير آخر كما ورد في الفقرة الثانية حول صفقات خاصة.
4) مدير إدارة أراضي إسرائيل أو شخص حصل على إذنٍ من قبله- بكل ما يتعلق بأراضي إسرائيل كما ورد معناها في قانون أساس: أراضي إسرائيل.
ب) إعلان عن التوكيل حسب البند السابق ـ يعلن في السجلات.
ج) توقيع وزير المالية، وتوقيع وزير آخر أو مدير إدارة أراضي إسرائيل أو أي شخص آخر حصل على التوكيل كما ورد في البند أ في نطاق صلاحياته، على الوثائق المتعلقة بالصفقة من الصفقات التي وردت في البندين الرابع والخامس وهو يعتبر بينة قاطعة أن الحكومة قامت بعقد الصفقة من قبل الموقع وأنها أطلّعت على شروط الصفقة.

7) المحافظة على قوانين قائمة
تعليمات البنود 4، 5، 6 ما عدا الوارد في البند 5 (ج)- لا تخل بتعليمات كل قانون آخر يتطرق إلى أملاك الدولة.

8) المصادقة على صفقات
أ) صفقة من الصفقات الواردة في البندين الرابع والخامس والتي تتضمن ما يلي:
1) أجريت أو تراءى لعقدها قبل بداية سريان هذا القانون.
2) وزير المالية أو من عُيّن من قبله قام بإدلاء شهادة عليها، بواسطة وثيقة موقعة من قبله. بأن عقدها أو تراءى لعقدها من أجل الدولة أو اسمها.
3) عقدت قانونياً، إذا من قام بعقدها أو تراءى لعقدها من أجل الدولة أو باسمها، كان مؤهلاً لذلك، تعتبر كأنها عقدت حسب القانون.
ب) الإعلان عن التعين حسب البند أ (2) سيُعلن في السجلات.
8- أ دفعات ملزمة، مصادرة تعويضات.
(أ) إذا ما ألزم تشريع شخصاً بدفع رسوم، أجرة عمولة أو تعويض مالي آخر مقابل عمل لموظف عام أو مكتب عام، وإذا فرضت محكمة أو سلطة أخرى غرامة أو دفعة أخرى أو بعدم استرجاع الرهن- تنقل الأموال أو الرهن أو مقابلة إلى خزينة الدولة أو توضع لصالحه في حال عدم توافر أمر آخر.
(ب) أمر البند الصغير (أ) لا يجرد صلاحية أو يمنح شخصاً بقبول. أو تسمح بمنحه قسماً من المخالفة أو من المقابل.

9- إلغاء.
تلغى
1) البندان 12و 13 للإرادة المالية في مجلسه على أرض إسرائيل. 1922 وحتى 1947.
2) أوامر أراضي الحكومة، 1942

10) تنفيذ وأوامر
أ) وزير المالية مسؤول عن تنفيذ هذا القانون.
ب) وزير المالية يستطيع إصدار أوامر بما يتعلق بالحفاظ على أملاك الدولة إدارتها والإشراف عليها.
ج) يحق لوزير العدل إصدار الأوامر بما يتعلق بتسجيل أملاك الدولة وبما يتعلق بتغيرات التسجيلات القائمة والمتعلقة بأملاك الدولة.

حاييم فايتسمان دافيد بن غوريون اليعزر كابلن
رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير المالية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:42 مساء  الزوار: 2091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved