||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190230
عدد الزيارات اليوم : 14383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 91/1361 معين محمد مسلم واخ ض قائد قوات جيش

إجراء رقم 1361/91- معين محمد محمد مسلم

ضد قائد قوات جيش الدفاع، م هـ (3)، 444.

 

إجراء رقم 1361/91

إجراء رقم 1378/91

 

إجراء رقم 1361/91

1-     معين محمد محمد مسلم

2-     هاشم محمد على حلان

3-     جمال ياسين حسين أو حبل

 

ضد

قائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة

 

إجراء رقم 1378/91

جمال عبد ربه أو جوديان

 

ضد

1-     وزير الدفاع

2-     قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

12/5/91. 28/4/91. أمام سعادة القضاة أَ جولدبرغ، ي ملتس، ت اور اعتراض لإصدار أمر احترازي

إجراء رقم 1361/91: المحامية تسيمل

إجراء رقم 1378/91: المحامية براير

في الملفين: المحامي بالاس

 

قرار

القاضي أ جولدبرغ

1- موضوع الالتماسين أمامنا حول إصدار أمر طرد صدر من قبل قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة (فيما يلي: الملتمس ضده)، من خلال صلاحياته حسب نظام (1) 112 لأنظمة الدفاع (حالة الطوارئ). 1945 (فيما يلي: أنظمة الدفاع).

في الأمر الذي صدر ضد الملتمس معين محمد محمد مسلم (فيما يلي: مسلم) ورد:

"السالف هو من كبار نشطاء فتح في منطقة قطاع غزة، أطلق سراحه في عملية التبادل في عام 1985، وذلك بعد أن أدين بالسجن مدى الحياة بسبب إلقائه لقنبلة يدوية باتجاه دورية لجيش الدفاع. وهو يستمر في نشاطه أيضاً خلال اعتقاله".

وورد في الأمر المتعلق في الملتمس هاشم محمد علي دحلان (فيما يلي: دحلان):

"السالف هو من أبرز نشطاء فتح في جباليا، أطلق سراحه خلال صفقة التبادل في عام 1985، وذلك بعد أن أدين بإلقاء قنابل يدوية باتجاه سارة عسكرية وسيارة أخرى والاحتفاظ السلاح. خلال سجنه أدين بالسجن المؤبد الآخر بسبب قتله لسجين اشتبه بتعاونه. بعد إطلاق سراحه عاد إلى النشاط في إطار منظمة فتح"

 

تعليل الأمر حول الملتمس جمال ياسين حسن أبو حبل (فيما يلي: أبو حبل) هو:

"السالف هو من أرز نشطاء فتح في منطقة قطاع غزة، أطلق سراحه خلال صفقة التبادل في عام 1985. بعد أن أدين لخمسة عشر عاماً لإلقاءه قنبلة يدوية باتجاه موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي. ويستمر في نشاطه أيضاَ خلال اعتقاله".

 

حول الملتمس جمال عبد ربه محمد أبو جديان (فيما يلي: أو جديان) ورد في الأمر:

"السالف هو من أبرز نشطاء فتح في جباليا، وفي عام 1979 أدين لعشر سنوات لوضع عبوات ناسفة في أشدود. وهو يستمر في نشاطه خلال اعتقاله، سجنه وبعد إطلاق سراحه."

 

2- الملتمسون الأربعة يقطنون قطاع غزة، ولا يحملوا الجنسية. لأن مصر التي سيطرت على قطاع غزة منذُ

انتهاء الانتداب البريطاني وحتى حرب الأيام الستة، وإسرائيل، التي احتلت القطاع من مصر- لم تطبق سيادتها على القطاع، ولم تمنح المقيمين الجنسية.

 

3- مع صدور أوامر الطرد اعترض الملتمسون على ذلك أمام اللجنة الاستشارية (فيما يلي: اللجنة)، والتي تعمل حسب أوامر (4) 114 و- 8 (112) لأوامر الدفاع. وبعد النقاش في موضوعهم، الذي كان قسم منه بحضور الملتمسين وموكليهم، وقسم بحضور ممثل الملتمس ضده وأعضاء جهاز الأمن العام، بحيث طرحت أمام اللجنة مواد سرية حول الملتمسين- وأوصت اللجنة على إبقاء أوامر الطرد.

 

النقاش الذي كان أمام اللجنة كان شاملاً وأساسياً، وفُرش الستار أمامها بالكامل، حول كل ملتمس وملتمس. معلومات لها خاصية، تلزم السرية، والتي لم تطرح أمام معرفة الملتمسين، وطرحت فقط أمام اللجنة إلا أن المواد المكشوفة التي كانت أمام الملتمسين وموكليهم، كانت واسعة، واحتوى على مواد كانت منذُ البداية تعتبر سرية، وسمحت اللجنة بالكشف عنه، وأجوبة كتابية أصدرها الملتمس ضده لأسئلة قدمها ممثلوا الملتمسين في موضوع كل ملتمس، وأجوبة على أسئلة استيضاحية أعطيت خلال النقاش الذي كان أمام اللجنة.

جميع النقاش قدموا شهاداتهم أمام اللجنة، وكل ملتمس أنكر ما ينسب إليه في أمر الطرد. بيد أن اللجنة لم تستجب لطلب الملتمسين بدعوة الملتمس ضده لتقديم شهادته. وذلك لأن علل الملتمس ضده وردت في أمر الطرد عينه. "ولذلك فإن مهمة اللجنة هي الفحص بصورة موضوعية ما هي المعايير التي كانت أمام قائد الجبهة عند إصدار الأمر، وإذا ما كانت أمامه بينة كافية من البينات".

 

4- ورد هنا، أن قرار اللجنة بعدم دعوة الملتمس ضده لتقديم شهادته، تلائم قراراتنا في الموضوع، بحيث أن:

"… إذا ما طرح إدعاء، من قبل الملتمس مفصل ومعلل، بحسن نية أن شاهداً معيناً يمكن أن يقدم للجنة معلومات مرتبطة، والتي لها علاقة مباشرة للموضوع المطروح أمامها والتي يمكن لها أن تلقى ضوءاً على السؤال المطروح أمام اللجنة، فإن قرار اللجنة بالاستماع له سيكون صائباً".

 

(إجراء رقم 27/88, 845, 785/81 م ب (4), 65. وأيضاً إجراء رقم 672/88 م ج (2) 227, إلا أن التحقيق مع الملتمس ضده لن يؤدي إلى تقديم المعلومات المرتبطة والتي هي مطروحة كاملة أمام اللجنة، ولا يمكن لها "إلقاء الضوء على السؤال المطروح أمام اللجنة"، وذلك لأنه يجب عليها التوصل إلى بشكل مستقل، واستناداً إلى نفس المواد، بدون أن تكون قد تأثرت من قرار الملتمس ضده.

 

5- وهنا، وحسب معرفة الملتمسين فقط طرحت أمام اللجنة مواد علنية واسعة النطاق، وأعطيت لهم الفرصة لإسماع إدعاءاتهم وتقديم شهاداتهم، والنقاش في اللجنة كان مع المحافظة الكاملة على حقوقهم. اللجنة فحصت ودرست جلياً المواد التي كانت أمامها، وفي نهاية النقاشات أصدرت قرراً معللاً بشكل كامل، مع معرفتها "لحقيقة كونها خطوة متطرفة وصارمة لها تأثير كبير على الملتمسين من تأثير أوامر أخرى في صلاحية قائد المنطقة إصدارها".

 

المكان الذي أجرت فيه اللجنة نقاشاتها كان، في السجن المركزي في المنطقة، ولم يكن مفتوحاً لدخول لأقارب علائلات الملتمسين إلى قاعة النقاشات. وذلك أيضاً عندما كان النقاش فيها في مواضيع غير سرية. طلب ممثلي الملتمسين "بفتح الأبواب للعلائلات"، كما كان في اللجنة السابقة، رفض من قبل اللجنة. وذلك لأنه "في اللجنة نفسها لم يرد في كتاب التعيين أسلوب إجراء النقاشات في اللجنة، في الحالة هذه ورد واضحاً في كتاب التعيين الذي صدر من القائد ماتان فيلنائي قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة في البند الثالث أن نقاشات اللجنة ستجرى وراء أبواب مغلقة. واستناداً للتحديد الواضح لمعين اللجنة فيبرو لنا أننا لا نملك حق إبداء الرأي بعدم التصرف كما ورد في كتاب التعيين. أضف إلى ذلك نرغب بالإشارة إلى أن الحديث لا يدور حول إجراء قضائي عادي بكل إجراء إداري أو ما يشابه القضائي، بحيث أن قواعد النقاش المتعارف عليها في المحاكم لا تطبق عليه ومن المعروف أن هنالك نقاشات أمام لجان إدارية أخرى لا تجرى علانية".

 

نعم، صلاحية تجديد إجراء النقاش أمام اللجنة بأبواب مفتوحة، بمعنى أنها لا تجرى بحضور الجمهور، مخولة للملتمس ضده. إلا أن صلاحيته هذه للملتمس يجب أن تجرى من خلال إبداء الرأي. ومقابل الموقف الأساسي القاضي بأنه يجب أن يكون أمام الملتمس ضده موضوع فتح جلسات اللجنة للجمهور، هنالك معايير أخرى لها أهمية بالغة- ولا يجب القول أنه يجب دحض هذه الأمور مقابل الحاجة بالظهور أمام العدل، الذي يلزم بفتح الأبواب أمام الجمهور، وذلك بدون الإجحاف بتاتاً بالحق الجوهري للذي توجه إلى اللجنة.

في هذا الإطار من الأجدر الإشارة إلى أقوال WADE في كتابة ADMINISTRATIVE LAW  (الطبعة السادسة ص 927):

(يمكن التوجه إلى النص الأصلي. ن.م.) "في موضوعنا شرح الملتمس ضده قراره بأنه في موضوع الطرد تطرح أمام اللجنة مواد أمنية، وخلال النقاش تشترك مجموعة من إفراد جهاز الأمن العام، والتي على سريتهم، يجب الحفاظ من أجل سلامتهم الشخصية ولسلامة الدولة. وأضاف الملتمس ضده، أن إجراءات الطرد تلزم بإجراء تقييم جديد من الناحية اللوجستية وتخصيص وسائل الأمن، على الأخص على خلفية الأحداث التي تجرى في هذه الفترة في هذه المنطقة، وأعتقد أننا لا نستطيع العثور على علل موضوعية لدحض إدعاءات الملتمس ضده..

 

6- حول الملتمس مسلم حددت اللجنة أن:

"يمكن التحديد بكل تأكيد أنه اختار طريق العمل التخريبي العدائي كأسلوب حياة. فإن الملتمس يكرس جل وقته، مثابرته ومهاراته لنشاط عدائي منذُ العام 1972 منذٌ أن كان طفلاً يبلغ من العمل 12 عاماً، وبعد ذلك منذُ عام 1976 وبالرغم من أنه كان وراء القضبان لسنوات طويلة، إلا أن احتجازه لم يبقى عليه طابعاً ولم تردعه، ونحن نرى أنه فور خروجه إلى الحرية عاد إلى سابق عهده.

من البينات يظهر أيضاً، أن الملتمس لم يعد إلى طريق الرشد بل العكس، استمر في نشاطه الغير قانوني داخل السجن ومع استمرار مكوثه في السجن ارتقت مكانته أكثر.

بمحمل الموضوع، اقتنعنا أن أعمال الملتمس خطيرة وأنه بأعماله هناك خطورة واضحة ومباشرة لأمن المنطقة ولسلامة سكانها، وذلك إذا ما بقي الملتمس في المنطقة.

أضف إلى ذلك، توصلنا إلى استنتاج، أن سجنه مرة أخرى لن يؤدي إلى وقف نشاطه، وذلك لأن جميع الإجراءات التي اتخذت ضده في الماضي لم تجدي نفعاً، واستمر في نشاطه العدائي.

 

نحن نعتقد، أنه أمام قائد قوات جيش الدفاع لم يبقى أي احتمال آخر لوقف نشاط الملتمس، ولا شك أن معاييره كانت موضوعية".

حول هذا المستأنف يشار إلى أنه خلال النقاش في اللجنة اتضح أنه بين المواد التي أُعلم بها الملتمس ضده، وبعد ذلك لمعرفة الملتمس، اختلطت خطأ معلومة بأن الملتمس في شهر أيلول 1988 قام بتنظيم مظاهرة، اشترك فيها عشرات الفتية والأولاد في مخيم اللاجئين مفازي، وإنه تزعم المسيرة، وصرخ بشعارات وطنية. وعندما اتضح الخطأ هذا من قبل ممثل الملتمس ضده في اللجنة أعلم الملتمس ضده بذلك. موقف الملتمس ضده على ذلك كان أنه عندما قرر إصدار أمر الطرد ضد الملتمس كان أمام أعينه "الخطر الأمني القائم اليوم من نشاطه الخطر، نشاط لا يمكن بوسائل أقل صرامة من وسائل الطرد لإحباطها". وفي إطار المعلومات العامة التي طرحت أمامه، كانت المعلومة الخاطئة "تفصيل لا يوجد له معنى جوهري في إطار المعلومات الواسعة المكشوفة والسرية" والذي أعلم به، والذي يتطرق إلى نشاط الملتمس. ولا يمكن للعثرة التي وقعت من تغيير قراره بإصدار أمر للطرد منذُ البداية، ولا يمكن أن تغيير قراره اليوم من الاستمرار من إجراءات الطرد.

 

7- وعلى الملتمس دحلان، ذكرت اللجنة أنها توصلت:

"إلى استنتاج محدد بأنه نشيط فتح رفيع استمر في نشاطه الغير قانوني عندما كان في السجن وأيضاً وبعد أن أطلق سراحه، وفي نشاطه ما يعتبر خطراً حقيقياً لأمن المنطقة، سلامة الجمهور وللنظام العام واقتنعنا من أن معايير قائد المنطقة كانت موضوعية".

 

8- حول الملتمس أبو حبل، لم يختفي عن اللجنة أنه يمكن تقديم لائحة اتهام بحقه، بسبب الخلافات التي ارتكبها استناداً إلى المواد المكشوفة. إلا أنه حسب رأيها فإن ذلك لا يكفي، لأن لائحة الاتهام ستشمل فقط قسماً من نشاطه الغير قانوني، وأن إعادته إلى السجن لن تجعل نشاطه معتدلاً. لأنه ليس فقط اعتدى في الماضي على سجان في السجن، بل خلال السنوات الثلاث المنصرمة صدرت بحقه خمسة أوامر إدارية، وأضافت اللجنة أن:

"المواد المكشوفة في موضوع المستأنف هذا هي كثير للغاية ومن هذه المواد فقط يرتسم نشاط مكثف للمستأنف ابتداءً من شهر كانون ثاني عام 1987 وحتى شهر شباط عام 1991. وأيضاً أطلعنا على المواد السرية الكثيرة في موضوع المستأنف…

فحصنا الاحتمال، فيما إذا كانت هنالك خطوات أسهل أكثر ضد المستأنف مثل إصدار أمر اعتقال إداري أو تقديم لائحة اتهام. إلا أننا توصلنا إلى استنتاج أن سجنه مرة أخرى، في أعقاب إدانته في محكمة بعد تقديم لائحة اتهام أو بعد إصدار أمر اعتقال إداري لن يؤدي إلى وقف نشاطه.

للإجمال، نعتقد أنه أمام قائد قوات جيش الدفاع في المنطقة لم يبقى احتمال آخر من أجل وقف نشاطه الغير قانوني للملتمس، ما عدا إصدار أمر الطرد.

لا ريب أن معايير قائد المنطقة في إصدار الأمر كانت موضوعية وان إصدار أمر الطرد من قبل قائد المنطقة كان في إطار صلاحيته ومن واجبه ومسؤوليته العمل من أجل ابساط الأمن في المنطقة والنظام العام…".

 

9- خلا النقاش في موضوع الملتمس أبو جديان أمام اللجنة- تبين أنه في أمر الطرد الذي صدر بحقه لم يكن دقيقاً، وذلك لأنه خلال الإتفاقية التي تم إليها معه في عام 1979، لم يدان الملتمس بوضع عبوات متفجرة في أشدود، بل في مخالفات الإنضمام في تنظيم عدائي، التدريبات العسكرية. مسموح به. ومن بين الأمور، قام بإعداد، مع شخص آخر، عبوة متفجرة كان ينوي وضعها تحت جسر "بيت معاريف" في تل أبيب. وعندما أُعلم الملتمس ضده بعدم الدقة، لم يجد ذلك من الصواب أن يغير موقفه في طرده من المنطقة، وذلك بالغرم من مجمل المواد التي كانت ضد الملتمس.

 

وعلى الملتمس أبو جديان، قالت اللجنة:

"بعد فحص المواد الكثيرة في موضوع المستأنف… يتضح بجلاء أن السجن المطول الذي فرض على المستأنف في وقته، لم يؤتي هدفه. والمستأنف عاد إلى سابق عهده واستمر في نشاطه بعد إطلاق سراحه، على ضوء ذلك، صدر بحقه أمر اعتقال إداري لفترة طويلة، إلا أن أمر الاعتقال هذا لم يجدي نفعاً والمستأنف استمر في نشاطه داخل سجنه في كتسيعوت، منزلته بين السجناء ارتقت، واعتبر من قادة فتح في كتسيعوت.

بعد إطلاق سراحه من سجنه الإداري لم يتعلم العبرة المناسبة، وفوراً عاد إلى نشاطه الغير قانوني ومنزلته ارتفعت في فتح، وعين ليكون مسؤول فتح في جباليا.

 

للإجمال:

"بعد أن فحصنا بتمعن إدعاءات الأطراف وبعد أن تفحصنا في مجمل المواد التي كانت في ملفه والتي كانت أمام أعين قائد المنطقة في ساعة إصدار الأمر يستدل من ذلك بشكل واضح ومقنع ومحدد أن مقدم الطلب مسؤول على النشاط الذي يعتبر خطراً حقيقياً على أمن الجمهور والنظام العام وسلامة سكان المنطقة، وآخذين بعين الاعتبار أن الإجراءات السابقة التي درست ضد المستأنف (السجن والاعتقال الإداري) لم تجدي وأن المستأنف استمر في نشاط عدائي فتوصلنا بالإجماع إلى استنتاج يبرر بشكل كامل إبقاء قرار الطرد".

 

10- في أعقاب توصية اللجنة، قرر الملتمس ضده الاستمرار في إجراءات الطرد ضد الملتمسين الأربعة.

وفي تصريحه الخطي أشار الملتمس ضده أن:

"القرار يطرد الملتمسين من المنطقة اتخذ بعد أن اشتركت جميع المصادر المسؤولة عن أمن المنطقة، سلامته والحكم السليم فيها- بما في ذلك رجال الجيش والأمن في المستوى العسكري الأمني والسياسي الرفيع جداً- تدارسوا وفحصوا بتمعن حيوية الطرد. والجميع اقتنعوا أن مكانتهم، وظيفتهم ونشاط الملتمسين في إطار تنظيم فتح تلزم اتخاذ خطوة الطرد المتطرفة والصادقة.

أمام جميع المصادر وأمامي طرحت مواد كثيرة من البينات التي جمعت بأيدي مصادر أمنية واقنعتني بشكل واضح ومحدد، في نشاطه العدائي لكل واحد وواحد من الملتمسين".

 

11- في مستهل النقاش في الالتماسات طالبت المحامية تسيمل، أن أي هيئة من المحكمة، تناقش موضوع كشف البينات السرية، بما يتعلق بالملتمسين مسلم وأبو حبل، وذلك بعد أن أصدر وزير الدفاع شهادة حصانة حسب البند الرابع والأربعين لأوامر البينات (التعديل الجديد) بالنسبة لمجمل البينات التي كانت بأيدي مصادر الأمن. والتي لم تسلم بشكل واضع لمعرفة الملتمسين. حول الملتمسين دخلان وأبو جديان، طالبت المحاميتان تسيمل وبراير (التي تمثل أبو جديان)، أن فحص البينات السرية تجرى من قبل قاضي لا يجلس في الهيئة، وذلك حسب البندين 44 و46 للأمر السالف. هذا الفحص تم أمام سعادة القاضية نتنياهو. في قرارنا في هذا الموضوع، وبعد فحص المواد السرية والحصول على شروحات من ممثلي جهاز الأمن العام، سمحنا بكشف حقيقة أخرى، على تلك المواد التي سبق وكشفت من قبل اللجنة، والتي تتطرق إلى المستانف أبو حبل، وحتى القاضية نتناهو سمحت بكشف حقائق أخرى حول الملتمسين دحلان وأبو جديان. حسب إدعاء المحامية تسيمل فإن قرار القاضية نتنياهو يشير إلى أنه كما أن اللجنة لم تفحص بشكل مناسب ما هي المواد التي يجب أن تكشف للملتمسين فهي لم تفحص الحقائق بجوهرها، عندما قدمت نصيحتها إلى الملتمس ضده على إجراء أوامر الطرد هذه المقارنة غير مقبولة علي. لأنه حتى لو كان يمكن إحضار المعلومات الأخرى التي تدين لمعرفة الملتمسين في مرحلة مسبقة، فليس في ذلك أي شيء حول استنتاج اللجنة المستندة إلى جميع مواد البينات التي طرحت أمامها، وإن الكشف الإضافي لا يمكن أن يغير هذا الاستنتاج، وذلك عندما أنكر الملتمسون كل النشاط العدائي.

 

12- وطالبت منا المحامية تسيمل في بداية النقاش في الالتماسات، أن نفحص وثيقة التفاهمات من عام 1985 بين دولة إسرائيل ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، حول تبادل الأسرى (المعروفة ك "صفقة جبريل")، حول إطلاق سراح الملتمسين إلى هذا الالتماس. لأنه لا يمكن للملتمسين الثلاثة الاستناد إلى وثيقة، التي تعتبر كاتفاق سياسي، دولي، لم يكونوا طرفاً له، والذي لا يعتبر قسماً من القانون من القانون الدولي المتعارف عليه. ولأن الوارد في الوثيقة لا يمنح الملتمسين أي حق فإنهم لا يستطيعوا مطالبة مرتبة قضائية في البلاد بتطبيق حق يستند، حسب رأيهم، على ما ورد في الوثيقة.

 

لم نستجب أيضاً إلى طلب آخر لممثلي الملتمسين، بأن تلزم الملتمس ضده بتقديم تفاصيل أخرى، أكثر من التفاصيل التي سلمها، وذلك كرد لطلب الملتمسين بالحصول على معلومات أخرى. وذلك لأنه يبدو لنا أن رد الملتمس ضده يشمل مجمل التفاصيل التي يمكن أن تكشف.

 

13- ليس من الزيادة الإشارة إلى الإطار النقاشي الذي يجب أن نقرار فيها في الالتماسات التي أمامنا. لا يجب علينا القرار إذا كان من الأجدر طرد الملتمسين، ولا نحدد الحاجة أو المبرر في الطرد. وكما ذكر الرئيس لانداو في إجراء رقم 698/80 (ل هـ (1) 617, 635:

"الأسئلة المتعلقة بنجاعة وحكمة القرار الذي أتخذ تنحرف من حدود النقد القضائي وهي تعتبر من إطار البت السياسي".

هذا المحكمة لا تعتبر منزلة استئناف، ليس على قرار الملتمس ضده، وليس على قرار اللجنة الاستشارية وكما لا نستطيع تغير اتخاذ رأي الملتمس ضده باتخاذ رأينا. حدود النقاش الذي أمامنا مقلص حول سؤال الصلاحية القضائية بإصدار أوامر الطرد، وإذا ما كانت هذه الصلاحية (إذا ما كانت قائمة) استعملت بشكل مناسب. أي "إذا ما تبين أمامنا استعمال مجحف للصلاحية، الإنحراف عن الصلاحية، عدم توافر حسن النية، والاعتباطية، التمييز المرفوض أو العيب أو العاهات المشابهة، التي ترفض عمل سلطة قانونية. وإذا ما كان يمكن استخلاص أن الملتمس ضده عمل في إطار المعايير الخاصة بصلاحياته على أساس معلومات، حسبها يمكن له أن يصل إلى استنتاج بطرد الملتمسين من المنطقة، كما ينوي هو أن يعمل (إجراء رقم 514, 513/85 ل ت (3) 645, 659.

 

14- السؤال حول صلاحية الملتمس ضده بإصدار الأوامر بالطرد من المنطقة، وسعت المحامية براير ادعاءاتها على تفسير البند التاسع والعشرين لميثاق جنيف حول حماية المواطنين أبان الحرب (الميثاق الرابع) من عام 1949، وخضوع الدولة لمجمل المواثيق الدولية، حتى وإن لم تكن قسماً من القانون الدولي المتعارف عليه، ولم يتم تبنيها بطريقة تشريعية، والتي لم تتحول إلى قسم جوهري من القانون الإسرائيلي الإداري. المشكلة إن هذه القضايا درست وتم البت فيها مراراً (إجراء رقم 610, 606/78 ل ج (2) 113، إجراء رقم 79/97 ل ج (3) 309، إجراء رقم 698/80 ل ه (1) 514 513/85, 617. ل ت (3) 645، إجراء رقم 845 785/87, 27/88 م ب (4) 2;

إجراء رقم 765/88 م ج (2) 242. إجراء رقم 792/88 م ج (3) 544. لم نجد في إدعاءات المحامية براير، أي إدعاء يمكن أن يبرر تغير التقليد المتعارف عليه وقبول النهج بأن الملتمسين يستطيعون إسناد التماسهم بعد م قانونية أوامر الطرد، وذلك أيضاً على أساس مواثيق لها طابع دستوري، والتي لم تستوعب إلى داخل القانون الإسرائيلي الداخلي.

 

نشير فقط في إطار استناد المحامية براير على تعريف "جرائم حرب" وتعريف" جرائم ضد الإنسانية" في البند السادس لدستور المحكمة العسكرية الدولية من عام 1945، والقرار الذي صدر في نيرنبرغ، إلى أقوال البروفيسور ي رينشتاين، في مقاله، "طرد رؤساء البلديات من يهودا" إن:

"من المهم مع ذلك الإشارة. أن قرار نيرنبرغ الذي يعني في موضوع الأبعاد- التي تمييز ألمانيا النازية- حول طردهم لأهداف عمل مجبر أو للتصفية الجسدية. فإن مصطلح "طرد " (أو "ريبورتاتياً) في مصطلح الحرب العالمية الثانية مرتبط أشد الإرتباط مع "الحل النهائي" للسؤال اليهودي أو أوروبا. حقيقة كانت هذه تسمية الأشياء بنقيضها للإبادة الجماعية. أي الإبادة الجماعية. أيضاً في صيغة البند السادس، فإن مصطلح الطرد مرتبط بمصطلحات القتل، التحرش والعمل المجبر (في تعريف جرائم حرب) ومصطلحات قتل. إبادة، وأعمال غير إنسانية (في تعريف جرائم ضد الإنسانية).., أي أن، قصد من قام بصياغة الدستور لم يكن رؤية كل طرد لمواطن كجريمة حرب (أو جريمة ضد الإنسانية) بل فقط الطرد كعمل مجبر (التصفية الجسدية وردت في المسودة على انفراد)".

 

15- ادعى الملتمسون أيضاً، في إطار عدم صلاحية الملتمس ضده بإصدار أوامر طرد، إن أنظمة الدفاع، والتي تسمح بالطرد، تم إلغائها من قبل الحاكم العسكري المصري، الذي كان في المنطقة من عام 1948 وحتى دخول جيش الدفاع إليها. بيد أن البند الثاني للمنشور المتعلق في نظام الحكم والقضاء في المنطقة (قطاع غزة وشمال سيناء) (الرقم الثاني) لعام 1967. حدد أن:

"القانون الذي كان قائماً في المنطقة بتاريخ 6 حزيران 1967 يبقى ساري المفعول طالما لم يعارض هذا المنشور أو أي منشور أو أمر سيصدر من قبلي وبالتغيرات التي تنبثق من إقامة حكم جيش الدفاع في المنطقة".

 

16- كما هو معروف تم سن أنظمة دفاعية من قبل القائم بأعمال المندوب السامي، من قبل الانتداب السامي، من صلاحية البند السادس لنطق الملك في مجلسه على فلسطين (الدفاع) 1937، وكانت سارية المفعول في كل مناطق الانتداب.

الحكم العسكري المصري أبقى مع دخوله إلى قطاع غزة، القانون الذي كان قائماً في أرض إسرائيل عشية 14/5/48 (أنظر إلى إجراء رقم 493/81 ل ز (2) 197, 224)، إلا أنه حسب إدعاء الملتمسين تم إلغاء أنظمة الدفاع بعد ذلك، من قبل الحكم المصري العسكري، "في قانون أساس قطاع غزة" من عام 1955، و "دستور غزة" من عام 1962. نعم يعترف الملتمسون أن ذكر أنظمة الدفاع لم ترد في التشريعات المصرية هذه. حتى أن إلغائها لم يرد بشكل واضح. إلا أن الملتمسين يدعون أن هذا الإلغاء يظهر من التشريعات الواردة، وذلك كما شرحت الأمور في تقرير موسى سلمان أبو ملوح، محاضر في الجامعة الإسلامية في غزة، وفرج الصرف، محام من غزة، والتي قدمت إلينا.

الإدعاء السالف يستند إلى ما ورد في البند الخامس والأربعين ل "قانون الأساس" السابق، الذي يقول (حسب الصيغة التي وردت في تقرير أبو ملوح) أن:

"نطق الملك في مجلسه من عام 1922، وباقي القوانين والأنظمة والتعليمات التي صدرت من قبل وزير الحرب أو من قبل الحاكم المدني العام أو القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من قبل سلطة مخولة أخرى في هذه المنطقة من تاريخ دخول القوات المصرية إليها في 15/5/48. وأيضاً كل القوانين الفلسطينية التي كانت سارية المفعول في هذا التاريخ، تستمر في سريان مفعولها طالما لم تعارض قانون الأساس هذا، والسلطة التشريعية تبقى لنفسها الحق في إلغاء و/ أو تعديل هذه القوانين" في حين أن البند الثالث "لقانون الأساس" حدد، أن: "حرية السكن والتحرك تكون محمية في إطار القانون".

من هنا، يجب أن نعرف وذلك بالاستناد إلى الإدعاء، أن جميع الأنظمة التي كانت في أيدي الملك في مجلسه، وفي أنظمة الدفاع التي سنت منها، والتي تسمح الطرد، تخالف البند الثالث السالف، الذي يضمن الحرية السكن، وحرية التنقل، لذلك فإن تعليمه هو المفضل.

ليس هذا فقط والتحرك مضمونة في إطار القانون". والبند الثالث والسبعين "للدستور" هذا، يحدد أن:

"هذا الدستور في قطاع غزة سيبقى ساري المفعول حتى نشر الدستور الدائم لدولة فلسطين".

 

17- إني لا أقبل هذا التفسير المجبر للملتمسين. وكل ما ورد في البند الثالث "لقانون الأساس" والبند العاشر "لدستور غزة"، هو أن حرية السكن والتحرك ستكون محمية في "إطار القانون". وبساطة الأمور هي إذا كان تشريع يضر في حرية السكن وحرية التنقل، فإن تعليمه يفضل. وتعليم كهذا متواجد في البند 112 لأوامر الدفاع، المتواجدة في منطقة قطاع غزة وذلك حسب التعليمات، للحكم المصري والحكم الإسرائيلي، فيما يتعلق باستمرار القضاء.

 

السؤال الذي أثير في الموضوع حول منطقة يهودا والسامرة، بسبب الأمر المتعلق بالتفسير (تعليمات إضافية) (رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 224). للعام 1968، والتي وردت لتوضح "ولإزالة أدنى شك" إن "تشريع ساعة الطوارئ"، كمعناها في التعليم الثالث لتعليمات الدفاع تلغى فقط من قبل تشريع يحدد وضوحاً، ومع الإشارة إلى أسسها، إلى إلغائها- فهي لا تثار في موضوعنا، لأن أمراً من هذا القبيل لم يصدر في قطاع غزة. وذلك لأنه في منطقة قطاع غزة لم تطبق قبل دخول جيش الدفاع إليها، أي أمر، يشابه ما جاء في البند (1) لدستور المملكة الأردنية من تاريخ 1/1/52. بحيث "ينفي أردني من مساحة المملكة". وهذا التعليم يطبق على منطقة يهودا والسامرة استناداً إلى القانون الأردني رقم 28 للعام 1950 (أنظر إلى إجراء رقم 79/97 ل ج (3) 309, إجراء رقم 698/80 ل د (1) 617).

 

17- من هنا إلى الإدعاءات التي تتعلق باستعمال صلاحيات البند (1) 112 لأنظمة الدفاع، من قبل الملتمسين ضده.

لكي يتمكن الملتمس ضده من استعمال صلاحيته يجب أن تكون أمامه "أدلة واضحة، ذات معنى واحد ومقنعة" (إجراء رقم 514, 513/85 السابق ص 655)، من أن الشروط قد اكتملت، وان رغبت القول: المعايير المتوافرة في نظام 108 للأنظمة المشار إليها، والتي تحدد:

صلاحية الطرد هي للخطر، وتتوجه إلى المستقبل وتهدف لمنع الخطر الحقيقي المتوقع للمنطقة من المطرود، والتي لا يمكن أن تمنع بطريقة أخرى، إلا بواسطة طرده.

 

حقيقة كون الملتمسين لا يمتلكون الجنسية، لا تسلب صلاحية طردهم، وذلك إذا ما توافرت الشروط لذلك. لأنه من غير المعقول القول أن هذا "الوضع" لوحده يكفي من أجل تقديم الحصانة من الطرد، أو تبرير التمييز الإيجابي، لمن يحمل الجنسية، ومتوقع منه خطر للمنطقة.

أيضاًَ احتمال تقديم الملتمس أبو جبل إلى العدالة على قسم من المخالفات التي اقترفها، لا يمنع طرده. وذلك لأن "القرار حول الطرد هو متعلق بالخطر من جراء مكوث الشخص في مساحة تخضع لسيطرة جيش الدفاع، كما ورد في نظام 108 لأنظمة الدفاع (ساعة طوارئ) وفي حالة عدم كون السجن الوسيلة الناجعة للوصول إلى الهدف الأمني والتي هي هدف الملتمس ضده، فهي لا تعتبر الحل الذي يجب على الملتمس ضده أن ينتهجه (إجراء رقم 672/88 م ج (2) 227, 237).

 

18- لم نجد أساساً للإدعاء أن طرد الملتمسين الثلاثة الذين أطلق سراحهم من السجن في أعقاب تبادل الأسرى في عام 1985، هو من أجل معاقبتهم على جرائم الماضي. وكما أورد الملتمس ضده في تصريحه الخطي، فإن السبب الرئيس في قرار طرد الملتمسين ينبع من حقيقة كونهم يعملون اليوم" لدفع أهداف منظمة فتح إلى الأمام". وحسب تقديره المهني "لا يوجد احتمال لمنع الخطر الذي يظهر من نشاطهم الحالي بدون استعمال خطوة الطرد". من جانب آخر، ليس فقط أنه لم يكن هنالك أي أمر مرفوض، بل من الحيوية بمكان، أن لا يتجاهل الملتمس ضده من ماضي الملتمسين الثلاثة، وذلك عند قدومه لفحص مدى خطورتهم اليوم في المنطقة والوسيلة التي يجب أن تنتهج ضدهم. إطلاق سراحهم من السجن حسب الإتفاق الخاص بتبادل الأسرى لا يمحي ماضيهم، ولم يمنحهم تصريح العودة إلى النشاط العدائي الخطر، ولم يمنحهم الحصانة من طردهم بالاستناد إلى نشاطهم بعد إطلاق سراحهم.

من هنا، فليس أعمال الملتمسين الثلاثة في الماضي هي التي أرشدت الملتمس ضده في اتخاذ قراره، ولا يوجد عيب بعدم قطع الإتصال بين معاييره وتقديراته بين الحاضر والماضي. وذلك لأن:

"إن وضع هذا المعطى كأساس في تقدير الحقائق لا تعتبر غير ممكنة بل معقولة،لأن هذه المعطيات لها تأثير على طابع النشاط الحالي للملتمس، وعلى ضوء ماهيتها لا مكان بتفسير أعمال ه الحالية مع الفصل من مجمل الحقائق الواردة". (إجراء رقم 159/84 ل ت (1) 309, 328).

وفي إجراء رقم 554/81 (ل و (4) 247, 249- 250).

ونحن نعنى في نظام 110 لأنظمة الدفاع، حيث ورد أن:

"من الطبيعي أن تقدير الوضع للمستقبل تستند على أعمال في الماضي، وتقريباً من غير الممكن أن الأمر سيكون مغايراً، وذلك لأن استنتاجه المعقول لصاحب الصلاحية يجب أن يستند على حقائق، ولا يمكن لحقائق الماضي لكي تظهر ما هو متوقع في المستقبل…"

مصير هذا الإدعاء، لذلك، هو الرفض، وذلك كما رفض الإدعاء نفسه الذي اسمع في هذه المحكمة من قبل آخر، والذي أصدر الملتمس ضده أمر طرد، وهو كان من بين الذين أطلق سراجهم في تبادل الأسرى المشار إليها (إجراء رقم 615/85. زكي محمد أبو استبحه، لم ينشر).

 

19- مجمل الأمور، أننا لا نجد أي علة في التدخل في معايير الملتمس ضده الذي قرر طرد الملتمسين، وذلك بالاستناد إلى البينات التي كانت أمامه والمتعلقة بنشاطهم السري المستمر. والتي لم تتوقف بالرغم من الوسائل الأخرى التي اتخذت ضدهم، والمخاطر الحقيقية المتوقعة منهم في المنطقة.

 

20- في إطار الطرد نفسه يدعي الملتمسون أنه لا يمكن تنفيذه طالما لم يضمن الملتمس ضده معيشتهم بعد طردهم وحاجات أفراد عائلاتهم المرتبطين بهم من الناحية الاقتصادية" استمعنا في هذا الموضوع من قبل ممثل الملتمس ضده أن الملتمس ضده سيعنى بحاجات معيشة الملتمسين الفورية بعد طردهم. وسيسمح لهم باصطحاب ثروتهم ونقودهم، إن كانت لهم. أما حول الذين يرتبطون بهم، فإن مسؤولاً للمساعدة يعمل في قطاع غزة، وذلك ضمن إطار الإدارة المدنية، ومن واجبه تقديم المساعدة للمحتاجين وعلى الأخص لحاجات الطعام، وعند الحاجة فإن أفراد عائلات الملتمسين يستطيعون الحصول على المساعدة منه.

 

21- أما حول غاية الطرد أعلن ممثل الملتمس ضده أنه سيحدد آخذين بعين الاعتبار الظروف التي ستسود عشية الطرد، وكل ذلك باتجاه واضح من أجل ضمان عدم تعرض الملتمسين لأي ضرر خلال عملية الطرد. وإن جيش الدفاع سيبذل قصارى جهده لهذا المنتهى. وأضاف أيضاً أن ممثل الملتمس ضده أنه إذا أعلن أحد الملتمسين أنه يبغي أن يطرد إلى دولة معينة، التي توافق على ذلك، فإن سلطات الأمن من طرفها على استعداد لتلبية طلبه، وطرده إلى الدولة التي اختار التوجه إليها.

بهذا لا يكتفي الملتمسون، وحسب ادعائهم "لعدم حملهم جنسية "يجب التصرف معهم بصورة ومعايير خاصة، ويمكن منع احتمال طردهم على هذا الأساس". وأن الملتمس ضده "ملزم بالإعلان عن المكان الذي ينوي طردهم إليه وأن يضمن قبول دولة لها سيادة إياهم في أراضيها، وضمان بقائهم الجسدي والاقتصادي خلال فترة النفي التي حكمت عليهم".

 

لقد سبق وتطرقنا إلى أن عدم حمل الملتمسين الجنسية لا تمنع لوحدها طردهم، ولقد تطرق القاضي (كوصفة آنذاك) حاييم كوهن، في إجراء رقم 17/71 (خ ه (1) 141, 143: أن :

"نظام 1 (112) يخول وزير الدفاع، على طريقة الغموض، بإصدار أمر "لطرد كل شخص من إسرائيل"; ومن صدر بحقه أمر كهذا، يجب أن يبقى خارج إسرائيل- ولا يهم إذا كانت هنالك دولة أخرى يستطيع البقاء فيها. صلاحية شاملة وغير محددة، ولا نستطيع تحديدها بطريقة الشرح القضائي".

 

22- إلا أنه، لا شك، هناك أهمية ثانوية لحقيقة عدم حمل الملتمسين لجنسية، وبطبيعة الحال عدم توافر هوية تشير إلى جنسيتهم، وذلك عندما يدور الحديث حول أوامر الطرد. وإذا ما لم يقم الملتمسون باختيار التوجه إلى دولة معينة، التي ستوافق على قبولهم، فلا توجد دولة ملزمة باستقبالهم بالاستناد إلى القانون الدولي أو حسب قوانينها. ومع ذلك فإن الملتمس ضده على دراية على وضع الملتمسين.

بيد أنه في هذا الموضوع ما علينا سوى الإشارة إلى أقوال القاضي ح. كوهن، في أجراء رقم 17/7 السالف (ص 144):

"حقيقة كون الأمور تتعلق بأوامر طرد وتنفيذها، وليس بأحكام موت وأحكام بالإعدام، معروفة جيداً إلى سلطات الأمن ; ومن الواضح أنهم يأمرون بالقيام بكل ما في وسعهم من أجل إبعاد الخطر عن المطرودين. من جهة أخرى، وحقيقة إندلاع حرب أهلية أو حرب أخرى في هذه الدولة أو تلك لا يمكنها منع سلطات الأمن من طرد مواطنيها إلى هناك…"

وأضاف القاضي عاتسيوني (ص 146- 147):

"حول مكان طرد الملتمس وأسلوب تنفيذ الطرد، هنا رأي أن الأمر متعلق في الرأي الخاص لوزير الدفاع. ولا يوجد في القانون شيء أو حتى نصف شيء حول أسلوب تنفيذ أمر الطرد وعلى الذين يُسْمح لوزير الدفاع طرد الملتمس إليه… أستطيع إدارك خشية  الملتمس أنه في أعقاب  الطرد . يمكن أن يجد نفسه في مكان لا يرغب أن يعيش فيه أو أنه غير مرغوب فيه، وأنه يحتمل ن ينفذ الطرد بأسلوب سيؤدي إلى خطر على سلامته، إلا أن ذلك لا يعتبر من مهمتنا أو صلاحياتنا بإلزام وزير الدفاع بأي طريقة عليه أو إلى أي مكان يجب أن يطرده. في نظري فرضية، من أن وزير الدفاع لن يتجاهل من ادعاءات الملتمس، وأن السلطات المخولة، ستقوم عند إصدار أوامر الطرد بتنفيذها بطريقة مناسبة، آخذه بعين الاعتبار سلامة وأمن الدولة من جهة، ومن الجانب الآخر ستضمن من أن تنفيذ أمر الطرد لن يجر بعده نتائج خطيرة أخرى، لم يقصدها المشرع والتي يخشى منها الملتمس في هذه الحالة".

 

على هذه الأمور، وعلى هذا النهج، عادت المحكمة في إجراء رقم 85/95 (ل ت (1) 799)، حيث طرح مواطن من غزة ادعائه أنه لا يجب أن يطرد إلا إلى دولة توافق على قبوله ومنحه الحق الشرعي بالمكوث في حدودها بشكل دائم، وأنه يجب تنفيذ الطرد بشكل لا يؤدي إلى خطورة على حياة الملتمس. ما يظهر مما سبق، أنه عندما أعلن ممثل الملتمس ضده أن سلطات الجيش تعمل بما حدد في قراراتنا، وعندما صرح الملتمس ضده ما صرح (كما ورد في البند الواحد والعشرين السالف). فلا يمكن إيجاد علة تبرر تدخل هذه المحكمة أيضاً فما يتعلق بتطبيق أوامر الطرد.

 

23- لذلك، إني أرفض الالتماسين وألغي الأمرين الاحترازيين الذين صدرا.

 

القاضي ي ملتس

أوافق

القاضي ت، أور

أوافق

تقرر كما جاء في قرار القاضي جولدبرغ

 

صدر اليوم بتاريخ 12/5/91.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 1702    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved