||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177455
عدد الزيارات اليوم : 1608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 92/2722 محمد العمرين ض قائد قوات جيش

رقم إجراء: م .ع.ع.2722/92

 

الأطراف: محمد العمرين

 

ضد

قائد وقات جيش الدفاع في قطاع غزة

 

 

التاريخ: 14/6/92

 

القضاة: د. لفين، باخ، حاشين.

المحامون: المحامي ـ. روزنطال للملتمس، المحامية السيدة يوخي جنسين للملتمس ضده.

مكان النشر: نشر في مجموعة تلخيصات سافير، جزء م كراسة 7

موجز التلخيص: هدم منزل حسب نظام 119

التلخيص: (التماس ضد هدم منزل حسب نظام 119- تم رفض الالتماس بأغلبية آراء القضاة د. لفين وباخ، وذلك من خلال قرار القاضي باخ ضد الرأي المخالف للقاضي حاشين).

 

أ- في صباح أحد أيام شهر أيار 1992، توجه ابن الملتمس (فيما يلي: فؤاد)، من بيته في النصيرية في قطاع غزة، حيث يقطن الملتمس وافراد عائلته , وحمل معه سكينتي مطبخ بيت. سافر فؤاد إلى بات يام بواسطة سيارة أجرة وعند وصوله إلى بات يام قام بقتل الفتاة هلينا راف، وعندما سئل خلال التحقيق معه "هل قررت القتل في البيت عند خروجك" رد فؤاد "فكرت في البيت التعرض بأحد… يهودي أو عربي إسرائيلي…" البيت الذي يسكن به فؤاد مع أفراد عائلته مكون من طابقين وبه خمس غرف، مطبخ، مغسل، ومرحاض في الطابق الأول، وغرفة أخرى --- في البيت يسكن الملتمس وأولاد غير متزوجين، وابنان متزوجان مع أفراد عائلاتهما. الملتمس ضده قرر هدم البناء والالتماس إلى محكمة العدل العليا رفض بأغلب آراء القضاة لفين وباخ، وذلك بقرار أصدره القاضي باخ، ضد الرأي المعارض للقاضي حاشين الذي اعتقد أنه على الملتمس ضده فحص القسم من المبنى الذي يسكن فيه فؤاد وإذا ما كان يمكن هدم هذا الجزء فقط.

ب- القاضي باخ: وكيل الملتمس طرح إدعاءاً بأن الملتمس ضده لا يملك صلاحيات إصدار أمر هدم بيت في قطاع غزة بسبب عمل معين نفذ داخل إسرائيل. وكيل الملتمس لا يتجاهل تعليمات البند الخامس ب للأمر المتعلق بطرق العقاب (منطقة قطاع غزة وشمال سيناء) الذي ورد فيه أنه يحق للقائد استعمال صلاحياته بسبب عمل "الذي تم خارج المنطقة ولو نفذ في المنطقة لكان ذلك يمكن استعمال صلاحياته". إلا أنه حسب إدعائة فإن الأمر السابق غير معقول بشكل كامل وفي تشريعه خرق الملتمس ضده صلاحياته. يجب رفض هذا الإدعاء النهج الذي يعتبر عمل عنف الذي ينفذ في إسرائيل كعملية تمت في الخارج بالنسبة لقطاع غزة يبدو متصنعاً لهذه القضية التي نعنى بها.

ج- على كل حالة لا حاجة للبت في ذلك، وذلك لأنه لا جدال من أن فؤاد اقترف الجريمة أيضاً في قطاع غزة عندما استل فؤاد من مطبخ المبنى سكينتين "حاز على وسائل قتالية، أو جهاز أو أداة أو شيء كان مقرراً أو محتملاً أن يؤدي إلى مقتل أو إصابة شديدة" بمعنى الأنظمة لذلك في كل حالة لا مانع لاستعمال صلاحيات الملتمس ضده حسب نظام 119 وتطبيقها على الحادث.

 

د- أما الادعاء البديلي من أن فؤاد يسكن في وحدة سكنية مستقلة داخل المبنى، لذلك يحق للملتمس ضده التعرض لغرفة فؤاد على أبعد حال. حسب صيغة النظام يسمح للقائد العسكري هدم كل بيت خرج منه منفذ العملية. صلاحية القائد واسعة. ولا تقتصر على وحدة سكنية خاصة بالمنفذ نفسه وتمتد إلى أبعد من ذلك إلى كل المبنى. لا يوجد دعم في نظام 119، ليس حسب الصيغة الكلامية أو روح الأمور الواردة فيها، التفسير الموجز والبعيد المدى. عكس الأمور، فإن التفسير الواسع أكثر للصلاحية اقتبس وطبق من قبل هيئات مختلفة للمحكمة العليا.

هـ- مع ذلك، على القادة العسكريين استعمال رأي معقول وحسب نسبي في كل حالة وحالة، مثلاً، لا يجب الاعتقاد أن قائداً عسكرياً يقرر هدم بيت شامل، متعدد الطوابق، الذي يشمل عدداً من الشقق لعائلات مختلفة، وذلك فقط لأن مشتبهاً في تنفيذ اعتداء يسكن في إحدى غرف الشقق. وإذا ما أراد القائد عمل ذلك، فإن محكمة العدل العليا تستطيع قول كلمتها والتدخل في الأمر. يجب التوضيح أيضاً في هذا الموضوع أن استعمال صلاحيات الهدم أو السد حسب نظام 119 تعتبر وسيلة صارمة، ويجب أن تكون معرفة أنه في أعقاب استعمال هذه الوسيلة الرادعة يحتمل أن يتعرض أشخاص لعذاب وإثقال لأمر لم يقترفوه، فيما يلي حدد القاضي باخ معايير لاستعمال الرأي، بالرغم من أنها لا تعتبر جارفة وشاملة، وكل حالة تفحص حسب ظروفها. في موضوعنا من الصعب وصف ظروف أكثر صرامة من تلك المتعلقة بأعمال منسوبة لفؤاد. هذا هو عمل بغيض، الذي يعبر عن انحطاط سافر وهو يلزم آثاره اشمئزاز كل شخص. بالرغم من أن المبنى والنوم متواجدة في الطابق الأراضي، وأيضاً غرفة فؤاد، لجميع الذين يسكنون في البيت نفس المراحيض المشتركة وغرفة سكن للاستعمال المشترك وجميعهم أقرباء عائلة. فؤاد يسكن داخل المبنى ولا يوجد ما يفصل غرفته عن باقي أقسام البيت. لذلك يجب رفض الالتماس.

و- القاضي د. لفين: أوافق

ز- القاضي حاشين: نعم، إن الفعلة خطيرة للغاية. مع ذلك يجب التحفظ عن هدم المبنى كله. القائد العسكري لا يملك الصلاحية حسب نظام 119 لفرض عقوبة جماعية، وعندما تتم الموافقة أنه من الأجدر هدم وحدة سكنية لفلان، فهذا لا يعتبر مفضلاً هدم وحدات سكنية لآخرين. عندما يدور الحديث عن مبنى مقسم من الناحية الذاتية، والناحية الفعلية بين عائلات مختلفة، حتى وإن كانت العائلات قريبة، من الأجدر فحص إمكانية هدم وحدة من نفذ العمل الجنائي. مثلما لا يعقل هدم مبنى مثلاً مكون من خمسة طوابق، لأن في الطابق الأراضي يسكن شخص يشتبه بأنه قام بقتل، وفي الطوابق الأربعة الأخرى تسكن عائلات غريبة عن عائلة المشتبه بالقتل. فكذلك الحال أيضاَ عندما يدور الحديث عن بيت يسكن فيه المشتبه مع أبناء عائلته. يبدو أن القائد العسكري لم يكن ليهدم بيتاً مكوناً من طابقين إذا ما كانت في الطابق الثاني تسكن عائلة غريبة ليست عائلة المشتبه فيه بالقتل. لذلك يجب إصدار أمر احترازي لاستيضاح ما سيهدم من المبنى أو يسد.

 

(أمام سعادة القضاة: د. لفين، باخ، حاشين. المحامي روزنطال للملتمس والمحاميو السيدة يوخي جنسين للملتمس ضد ضده. 14/6/92).

 

 

 

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:39 مساء  الزوار: 1357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved