||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249507
عدد الزيارات اليوم : 11295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الملحق الرابع بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - ا

الملحق الرابع

بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني

حول برامج التنمية الإقليمية

1       سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السلام المتعدد الأطراف لتشجيع برنامج تنمية للمنطقة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، تبادر إليه الدول السبع الكبار. وستطلب الأطراف من السبع الكبار السعي لإشراك دول أخرى مهتمة في هذا البرنامج، مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول ومؤسسات عربية إقليمية، وكذلك أعضاء من القطاع الخاص.

2       سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين:

          أ         برنامج التنمية الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة.

          ب       برنامج التنمية الإقتصادية الإقليمي.

          أ         برنامج التنمية الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة. سيتشكل من العناصر التالية:

                   1       برنامج لإعادة التأهيل الإجتماعي، بما في ذلك برنامج للإسكان والبناء.

                   2       خطة لتنمية المشاريع الإقتصادية الصغرى والمتوسطة.

                   3       برنامج لتنمية البنية التحتية (المياه، الكهرباء، النقل الإتصالات إلخ).

                   4       خطة للموارد البشرية.

                   5       برامج أخرى.

          ب       يمكن أن يتشكل برنامج التنمية الإقتصادية الإقليمي من العناصر التالية:

                   1       إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط كخطوة أولى وبنك تنمية للشرق الأوسط كخطوة ثانية.

                   2       تطوير خطة إسرائيلية - فلسطينية - أردنية مشتركة لتنسيق إستغلال منطقة البحر الميت.

                   3       قناة البحر المتوسط (غزة) - البحر الميت.

                   4       تحلية المياه إقليميا ومشاريع تطوير أخرى للمياه.

                   5       خطة إقليمية للتنمية الزراعية، وتتضمن مسعى إقليمي منسق للوقاية من التصحر.

                   6       ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها.

                   7       التعاون الإقليمي من أجل نقل الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى وتوزيعه وإستغلاله صناعيا.

                   8       خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل والإتصالات السلكية واللاسلكية.

                   9       التعاون الإقليمي في مجالات أخرى.

3       سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف، وسينسقان بهدف إنجاحها، كما سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين إجتماعات وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها، ضمن مجموعات العمل المتعددة الأطراف المختلفة.

 


 

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:37 مساء  الزوار: 1163    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved