||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938614
عدد الزيارات اليوم : 1737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الملحق الثالث بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - ا

بروتوكولالملحق الثاني
بروتوكول حول إنسحاب القوات الإسرائيلية
من قطاع غزة ومنطقة أريحا

1 سيعقد الطرفان إتفاقا ويوقعان عليه خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ حول إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيتضمن هذا الإتفاق ترتيبات شاملة تسري في قطاع غزة ومنطقة أريحا على أثر الإنسحاب الإسرائيلي.
2 ستنفذ إسرائيل إنسحابا مجدولا وسريعا لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فورا مع التوقيع على الإتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم إستكماله خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر بعد التوقيع على هذا الإتفاق.
3 سيتضمن الإتفاق المذكور أعلاه، من جملة أمور أخرى:
أ ترتيبات لنقل سلس وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.
ب بنية وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المجالات فيما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات والإسرائيليين، والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك.
ج ترتيبات لتولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج (حاملي جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر). إن الذين سيشاركون في قوة
الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة.
د حضور دولي أو أجنبي مؤقت، وفقا لما يتفق عليه.
هـ إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية - إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل.
و برنامج للتنمية الاقتصادية والاستقرار، يشمل إقامة صندوق طوارىء، لتشجيع الإستثمار الأجنبي، والدعم المالي والإقتصادي.
وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف.
ز ترتيبات لممر آمن للاشخاص وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.
4 الإتفاق أعلاه سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بمعابر:
أ غزة - مصر، و
ب أريحا - الأردن.
5 المكاتب المسؤولة عن الإضطلاع بصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحق رقم 2 والمادة 6 من إعلان المبادىء سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا بانتظار تنصيب المجلس.
6 باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن يتغير خلال الفترة الإنتقالية.


الملحق الثالث
بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني
في البرامج الإقتصادية والتنموية
يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية - فلسطينية للتعاون الاقتصادي تركز، من بين أمور أخرى، على التالي:
1 التعاون في مجال المياه، بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم باعداده خبراء من الجانبين، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل طرف، وكذلك حول الإستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ خلال وما بعد الفترة الإنتقالية.
2 التعاون في مجال الكهرباء، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون لإنتاج وصيانة وشراء وبيع الموارد الكهربائية.
3 التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة، يأخذ بالاعتبار إستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية، خاصة في قطاع غزة والنقب،
وسيشجع المزيد من الإستغلال المشترك لموارد الطاقة الأخرى، وقد يأخذ هذا البرنامج بالإعتبار كذلك بناء مجمع صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة وكذلك بناء أنابيب لنقل النفط والغاز.
4 التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الإستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني.
5 التعاون في مجال النقل والإتصالات، بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة ميناء بحري في غزة يأخذ بالإعتبار إنشاء خطوط نقل
وإتصالات من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وإلى بلدان أخرى. بالإضافة، سيأخذ هذا البرنامج بالإعتبار تنفيذ بناء الطرقات اللازمة، وسكك الحديد وخطوط الإتصالات، إلخ...
6 التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج ترويج التجارة، بما يشجع التجارة الداخلية والأقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق، والتعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتجارة.
7 التعاون في مجال الصناعة، بما في ذلك برامج التطوير الصناعي، الذي سيوفر انشاء مراكز البحث والتطوير الصناعي الإسرائيلي - الفلسطيني المشترك، والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية، ويضع الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والإلكترونيات والماس والصناعات القائمة على الكمبيوتر والعلوم.
8 برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الرفاه الاجتماعي.
9 خطة تعاون وتنمية الموارد البشرية تأخذ بالإعتبار ورش عمل وندوات إسرائيلية - فلسطينية مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة.
10 خطة لحماية البيئة توفر إجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال.
11 برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الإتصالات ووسائل الإعلام.
12 أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:29 مساء  الزوار: 1266    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved