||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927403
عدد الزيارات اليوم : 6484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الملحق الأول بروتوكول حول صيغة الإنتخابات وشروطها

الملحق الأول

بروتوكول حول صيغة الإنتخابات وشروطها

1      فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في   العملية الانتخابية، وفقا لإتفاق بين الطرفين.

2      بالاضافة، يجب أن تغطي الإتفاقية حول الإنتخابات، القضايا التالية، من بين أمور أخرى:

        أ       النظام الإنتخابي.

        ب     صيغة الاشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية المتفق عليها وتركيبتها الفردية ، و

        ج     الأحكام والنظم المتعلقة بالحملة الإنتخابية بما فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام، وإمكانية الترخيص لمحطة بث إذاعي وتلفزيوني.

 3    لن يتم الإجحاف بالوضعية المستقبلية للفلسطينيين النازحين، الذين كانوا مسجلين يوم 4 حزيران 1967 بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الإنتخابية لأسباب عملية.

الملحق الثاني

بروتوكول حول إنسحاب القوات الإسرائيلية

من قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

 1      سيعقد الطرفان إتفاقا ويوقعان عليه خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ حول إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيتضمن هذا الإتفاق ترتيبات شاملة تسري في قطاع غزة ومنطقة أريحا على أثر الإنسحاب الإسرائيلي.

 2     ستنفذ إسرائيل إنسحابا مجدولا وسريعا لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فورا مع التوقيع على الإتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم إستكماله خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر بعد التوقيع على هذا الإتفاق.

3      سيتضمن الإتفاق المذكور أعلاه، من جملة أمور أخرى:

        أ       ترتيبات لنقل سلس وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

        ب     بنية  وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المجالات فيما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات والإسرائيليين، والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك.

        ج     ترتيبات لتولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج (حاملي جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة  من مصر). إن  الذين سيشاركون في قوة

الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة.

        د      حضور دولي أو أجنبي مؤقت، وفقا لما يتفق عليه.

        هـ   إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية - إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل.

        و      برنامج للتنمية الاقتصادية والاستقرار، يشمل إقامة صندوق طوارىء، لتشجيع الإستثمار الأجنبي، والدعم المالي والإقتصادي.

وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف.

        ز      ترتيبات لممر آمن للاشخاص وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4      الإتفاق أعلاه سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بمعابر:

        أ       غزة - مصر، و

        ب     أريحا - الأردن.

5      المكاتب المسؤولة عن الإضطلاع بصلاحيات ومسؤوليات  السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحق رقم 2 والمادة 6 من إعلان المبادىء سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا بانتظار تنصيب المجلس.

6      باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن يتغير خلال الفترة الإنتقالية.

الملحق الثالث

بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني

في البرامج الإقتصادية والتنموية

        يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية - فلسطينية للتعاون الإقتصادي تركز، من بين أمور أخرى، على التالي:

1      التعاون في مجال المياه، بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم باعداده خبراء من الجانبين، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل طرف، وكذلك حول الإستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ خلال وما بعد الفترة الإنتقالية.

2      التعاون في مجال الكهرباء، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية،  والذي سيحدد كذلك شكل  التعاون لإنتاج وصيانة وشراء وبيع الموارد الكهربائية.

3      التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة، يأخذ بالاعتبار إستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية، خاصة في قطاع غزة والنقب،

وسيشجع المزيد من الإستغلال المشترك لموارد الطاقة الأخرى، وقد يأخذ هذا البرنامج بالإعتبار كذلك بناء مجمع صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة وكذلك بناء أنابيب لنقل النفط والغاز.

4      التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الإستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني.

5      التعاون في مجال النقل والإتصالات، بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة ميناء بحري في غزة يأخذ بالإعتبار إنشاء خطوط نقل

وإتصالات من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وإلى بلدان أخرى. بالإضافة، سيأخذ هذا البرنامج بالإعتبار تنفيذ بناء الطرقات اللازمة، وسكك الحديد وخطوط الإتصالات، إلخ...

6      التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج ترويج التجارة، بما يشجع التجارة الداخلية والأقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق، والتعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتجارة.

7      التعاون في مجال الصناعة، بما في ذلك برامج التطوير الصناعي، الذي سيوفر انشاء مراكز البحث والتطوير الصناعي الإسرائيلي - الفلسطيني المشترك، والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية، ويضع الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج، والمنتجات الغذائية، والأدوية،  والإلكترونيات والماس  والصناعات القائمة على الكمبيوتر والعلوم.

8      برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الرفاه الاجتماعي.

9      خطة تعاون وتنمية الموارد البشرية تأخذ بالإعتبار ورش عمل وندوات إسرائيلية - فلسطينية مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة.

10    خطة لحماية البيئة توفر إجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال.

11    برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الإتصالات ووسائل الإعلام.

12    أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة.

الملحق الرابع

بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني

حول برامج التنمية الإقليمية

1      سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السلام المتعدد الأطراف لتشجيع برنامج تنمية للمنطقة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، تبادر إليه الدول السبع الكبار. وستطلب الأطراف من السبع الكبار السعي لإشراك دول أخرى مهتمة في هذا البرنامج، مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ودول ومؤسسات عربية إقليمية، وكذلك أعضاء من القطاع الخاص.

2      سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين:

        أ       برنامج التنمية الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة.

        ب     برنامج التنمية الإقتصادية الإقليمي.

        أ       برنامج التنمية الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة. سيتشكل من العناصر التالية:

1      برنامج لإعادة التأهيل الإجتماعي، بما في ذلك برنامج للإسكان والبناء.

2      خطة لتنمية المشاريع الإقتصادية الصغرى والمتوسطة.

3      برنامج لتنمية البنية التحتية (المياه، الكهرباء، النقل الإتصالات إلخ).

4      خطة للموارد البشرية.

5      برامج أخرى.

        ب     يمكن أن يتشكل برنامج التنمية الإقتصادية الإقليمي من العناصر التالية:

1      إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط كخطوة أولى وبنك تنمية للشرق الأوسط كخطوة ثانية.

2      تطوير خطة إسرائيلية - فلسطينية - أردنية مشتركة لتنسيق إستغلال منطقة البحر الميت.

3      قناة البحر المتوسط (غزة)  - البحر الميت.

4      تحلية المياه إقليميا ومشاريع تطوير أخرى للمياه.

5      خطة إقليمية للتنمية الزراعية، وتتضمن مسعى إقليمي منسق للوقاية من التصحر.

6      ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها.

7      التعاون الإقليمي من أجل نقل الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى وتوزيعه وإستغلاله صناعيا.

8      خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل والإتصالات السلكية واللاسلكية.

9      التعاون الإقليمي في مجالات أخرى.

3      سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف، وسينسقان بهدف إنجاحها، كما سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين إجتماعات وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها، ضمن مجموعات العمل المتعددة الأطراف المختلفة.

المحضر المتفق عليه لإعلان المبادىء

حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي

أ       تفاهمات وإتفاقات عامة:

        أية صلاحيات ومسؤوليات يتم نقلها إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادىء قبل تنصيب المجلس ستخضع لنفس المباديء المتعلقة بالمادة 4، كما هو مبين في المحضر المتفق عليه أدناه.

ب     تفاهمات وإتفاقات محددة:

        المادة 4

        من المفهوم أن:

1      ولاية المجلس ستمتد على منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك المسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم: القدس، المستوطنات، المواقع العسكرية والإسرائيليين.

2      ستسري ولاية المجلس فيما يخص الصلاحيات والمسؤوليات والمجالات والسلطات المنقولة إليه المتفق عليها.

        المادة 6 البند 2

        من المتفق عليه أن يكون نقل السلطة كما يلي:

1      يقوم الجانب الفلسطيني بابلاغ الجانب الإسرائيلي بأسماء الفلسطينيين المفوضين الذين سيتولون الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادىء في المجالات التالية: التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الإجتماعية، الضرائب المباشرة، السياحة وأية سلطات أخرى متفق عليها.

 2    من المفهوم أن حقوق والتزامات هذه المناصب لن تتأثر.

3      ستستمر كل من المجالات الموصوفة أعلاه في التمتع بالتخصيصات الموجودة في الميزانية وفقا لترتيبات يتم الإتفاق عليها من الطرفين، وستأخذ هذه الترتيبات بالإعتبار التعديلات الضرورية المطلوبة من أجل تضمين الضرائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب المباشرة.

4      فور تنفيذ إعلان المبادىء، سيباشر الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على الفور مفاوضات حول خطة مفصلة لنقل السلطة على المناصب السابقة وفقا للتفاهمات المذكورة أعلاه.

        المادة 7  البند 2

        كما سيتضمن الإتفاق الإنتقالي ترتيبات للتنسيق والتعاون.

        المادة 7 البند 5

        إنسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل للصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.

        المادة 8

        من المفهوم أن الإتفاق الإنتقالي سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الطرفين في هذا الخصوص، كما أنه من المتفق أن يتم إنجاز نقل الصلاحيات والمسؤوليات إلى الشرطة الفلسطينية بطريقة ممرحلة، كما هو متفق عليه في الإتفاق الإنتقالي.

        المادة 10

        من المتفق أنه فور دخول إعلان المبادىء حيز التنفيذ، سيقوم الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني بتبادل اسماء الأفراد المعينين من الطرفين كأعضاء في لجنة الإرتباط الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.

        كما أنه من المتفق عليه أن يكون لكل طرف عدد متساو من الأعضاء في اللجنة المشتركة وستتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بالإتفاق، ويمكن للجنة المشتركة أن تضيف فنيين وخبراء آخرين حسب الضرورة، وستقرر اللجنة المشتركة وتيرة ومكان، أو أماكن، عقد إجتماعاتها.

الملحق الثاني

        من المفهوم أنه، لاحقا للإنسحاب الإسرائيلي، ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين. ويمكن للقوات العسكرية وللمدنيين الإسرائيليين أن يستمروا في إستخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا.

أبرم في واشنطن، في هذا اليوم الثالث عشر من ايلول 1993

 

عن حكومة إسرائيل                 عن الوفد الفلسطيني

شمعون بيريز                          محمود عباس

 

                   الشاهدان

 

الولايات المتحدة الأمريكية          الفيدرالية الروسية

وارين كريستوفر                    أندريه كوزريف

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:27 مساء  الزوار: 1249    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved