(4)
قرار إنشاء المجلس المركزي
المجلس الوطني الفلسطيني..
بعد الإطلاع على المادة (7) فقرة (أ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة.
قرر ما هو آت
المادة 1- ينشأ مجلس مركزي ، يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس ويرأسه رئيس المجلس الوطني.
المادة 2- يتكون المجلس بالمركزي من:
I- رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
ب- رؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوال او من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني.
جـ- ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني كما تقره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
د- ثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام.
هـ- خمسة وعشرين عضواً من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
هـ- "معدلة" إثنين وأربعين عضوا من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني.*
و- رؤساء اللجان الدائمة.*
المادة 3- يختص المجلس المركزي بما يأتي:
I- إتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
II- مناقشة واقرار الخطط التنفيذية المقدمة اليه من اللجنة التنفيذية.
جـ- متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني.
د- الإطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك الى اللجنة التنفيذية.
المادة 4- يضع المجلس المركزي لائحته الداخلية لتنظيم سير أعماله.
المادة 5- يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة عشرة ويحل محله المجلس المركزي الحالي المشكل بمقتضى القرار المذكور.
المادة 6- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.*[1]
· عدلت الفقرة (هـ) وأضيفت الفقرة (و) في الدورة العشرين للمجلس.
· صدر في 30 نوفمبر 1984 في الدورة السابعة عشرة للمجلس