جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1218
أمر بشأن إدخال النقود للمنطقة (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لأغراض الحكم المنتظم والنظام العام أنني أمر بما يلي:
1- بالأمر بشأن إدخال النقود للمنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 973), 5742- 1982/1 (فيما يلي- الأمر) بالمادة 6 بدلاً من الفقرة (أ) يأتي:
"(أ) المقيم بالمنطقة أو مقيم بدولة معادية التي يدخل نقود للمنطقة أو الذي يستلم بالمنطقة نقود من خارج المنطقة يجب عليه إعطاء تصريح بذلك".
2- بالأمر بدلاً من المادة 7 يأتي:
--- الذي عمل إحدى الأشياء التالية:
(1) استلم نقوداً من خارج المنطقة أو أدخل نقوداً للمنطقة خلافاً لتعليمات هذا الأمر أو انتقص شرطاً من شروط هذا التصريح الذي أعطي بموجب هذا الأمر.
(2) لم يصرح عندما كان ملزماً بإعطائه بموجب هذا الأمر أو أدلى بتصريح كاذب كالمذكور.
(3) حول لشخص آخر نقوداً أدخلها للمنطقة أو استلمها بالمنطقة خلافاً لتعليمات هذا الأمر.
حكمه- الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية خمسة أضعاف الغرامة التي حددت بالمادة 1 (أ) (4) من الأمر بشأن رفع الغرامات التي حددت في التشريعات الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740- 1980/2 ولكن يحق للمحكمة فرض غرامة ثلاثة أضعاف على من أدين بمخالفة بموجب هذه المادة وبمخالفة بظروف معينة- خمسة أضعاف قيمة الأموال التي يصدرها ارتكبت المخالفة، والكل حسب الأعلى منهم.
3- يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
4- يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدخال النقود للمنطقة (تعديل رقم 2 يهودا والسامرة) (رقم 1218), 5748- 1988".
18 شباط 1988
عمرام متسناع
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة