||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267367
عدد الزيارات اليوم : 14981
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 01/9293 محمد بركة ضد وزير الدفاع

م عً ع 9293/01

1- عضو الكنيست محمد بركة
2- عضو الكنيست عصام مخول
3- عضوة الكنيسة تمار غوجنسكي



ضد
1- وزير الدفاع بنيامين بن اليعازير
2- قائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة
3- وزارة الدفاع

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 10/1/2002

أمام الرئيس أً براك والقاضيتين دَ بينيش ومَ نآور.


التماس لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت

تواريخ الجلسات: 7/12/2001، 20/12/2001، 23/12/2001.


المحامي نضال سليمان- باسم الملتمسين
المحامية اوسنات مندل- باسم الملتمس ضدهم

قرار
الرئيس أَ براك
الحقائق والإجراءات.
1- الملتمسون هم أعضاء كنيست. لقد طالبوا التوجه إلى مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية في غزة، في أعقاب دعوة وزير العدل التابع للسلطة الفلسطينية، لذلك توجه الملتمسون بتاريخ 6/11/2001 بطلب وجه إلى الملتمس ضدهم، للسماح لهم بعبور طريق "معبر ايرز"، من أجل إجراء الزيارة في غزة وأكدوا في طلبهم أن وزير العدل التابع للسلطة الفلسطينية ضمن "مرافقة أمنية للسلطة وكل ترتيب أمني مطالب به".
رد الملتمس ضدهم لهذا التوجه (بتاريخ 6/11/2001 أيضاً) كان "أن دخول الإسرائيليين لغزة في هذا الوقت غير مصادق عليه".

2- عاد وتوجه الملتمسون بطلب السماح لهم بدخول غزة (يوم 7/11/2001). وأكدوا التعرض لحقوقهم الأساسية وحصانة أعضاء الكنيست. وأشاروا إلى أهمية الزيارة من أجل القيام بمهامهم كأعضاء كنيست بشكل عام وككتلة معارضة بشكل خاص . عادوا وأكدوا أن سلامتهم وأمنهم مضمون من قبل وزير العدل التابع للسلطة الفلسطينية الذي وجه إليهم دعوة الزيارة. في رد الملتمس ضدهم (من يوم 13/11/2001) عاد الملتمس ضدهم وأكدوا موقفهم القاضي بعدم السماح بدخول الملتمسين إلى غزة في الوقت الراهن. وفي الرد أشير إلى أن أسباب حظر الدخول تعود إلى أمنهم الشخصي للملتمسين، الذي هو من مسؤولية الملتمس ضدهم وليس السلطة الفلسطينية.
وأشار أيضاً أن:
"…
ج- في وضع العنف الفظ، الذي يدار من قبل السلطة وأجهزة أمنية لا تفرق بالتأكيد بين هدف إسرائيلي كهذا أو آخر وبالأخص بعد مقتل الوزير المرحوم رحبغنام زئيبي ، ليس من المعقول تعريض أعضاء كنيست إلى خطر كهذا ملموس، دون إمكانية تحقيق مسؤوليتنا لأمنهم الشخصي.
د- من كل ما سبق وعلى ضوء الخطورة الأمنية الشخصية لأعضاء الكنيست، فإن دخولهم إلى غزة غير مصادق عليه وهذا لا يعتبر تعرضاً لحقوق الإنسان أو حصانتهم البرلمانية الخاصة بأعضاء الكنيست المحترمين، هكذا تصرفنا مع توجهات أعضاء كنيست آخرين بدون اختلاف الكتل".
على ضوء ما سبق، رفض طلب الملتمسين. وذلك بعد أن لم يتم الرد على طلبهم الآخر (من يوم 19/11/2001)، وتوجهوا إلى هذه المحكمة في هذا الالتماس الذي أمامنا.

إدعاءات الملتمسين
3- يدعي الملتمسون أن قرار الملتمس ضدهم غير قانوني ومصيره الإلغاء. هكذا، بداية، على ضوء التعرض في حقوق الأساس لحرية التنقل وحرية التعبير. حسب أسلوبهم، فإن قرار الملتمس ضدهم يتعرض لحق خروجهم من البلاد، كما عرفت في البند السادس لقانون أساس: حرية الإنسان وكرامته. ادعى الملتمسون أيضاً، أن التعرض لحقوقهم الأساسية كانت بخلاف القانون. لأنها كانت غير نسبية غير معقولة واتخذت بدون فحص موضوعي ومعين لظروف الموضوع. ثانياً ادعى الملتمسون أن قرار الملتمس ضدهم يتعرض لحصانتهم البرلمانية ومقدرة عملهم السياسي. قرار الملتمس ضدهم جاء بسبب معايير سياسية غريبة مجملها هو موقف المعارضة للملتمسين. ثالثاً لم يثبت وجود خطر حقيقي للملتمسين، بل العكس، أظهروا أن أمنهم وسلامتهم مضمون من قبل السلطة الفلسطينية. لذلك لا يوجد مبرر موضوعي لقرار الملتمس ضدهم. لذلك أيضاً، على الأخص. وعلى ضوء حقيقة أن الصحفيين يمنحون إمكانية الدخول لمناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.
من هذه الإدعاءات طلب منا قبول الالتماس، وإلغاء قرار الملتمس ضدهم والسماح للملتمسين بزيارة غزة كما أشير.

أدعاءات الملتمس ضدهم
4- الملتمس ضدهم طالبوا رفض الالتماس. وأشاروا أولاً إلى الوضع الأمني المعقد الذي تتواجد فيه الدولة والخطورة التي تبرر للإسرائيليين الذين يطالبون الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية. على هذه الخلفية، وفي أعقاب فحص مفصل وخاص لطلب الملتمسين. أعتقد الملتمس ضدهم وجود خشيه أمنية على الملتمسين، وإذا ما لحق بهم اسائة أمنية- بكونهم أعضاء كنيست- فإن لذلك "تأثيرات أمنية خطيرة". تواجد أعضاء كنيست إسرائيليين- وهم الملتمسون- في مناطق السلطة الفلسطينية ، لا يمكن ضمان أمنهم وتعهد السلطة الفلسطينية بضمان أمن الملتمسين لا يغير صورة هذا الوضع.
ثانياً ادعى الملتمس ضدهم أن قرارهم لا يتعرض لحقوق الملتمسين الأساسية كما هي مثبتة في قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته. حق الملتمسين بالخروج والدخول إلى إسرائيل لم يتم التعرض إليه. أضف إلى ذلك فان حصانتهم البرلمانية لا تحتوي حقاً ممنوحاً للدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية. مع ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كأعضاء كنيست، وهدف مبعوثيتهم وحقوقهم الأساسية وموازنتها في الحالة الخاصة مع حاجات الأمن. هذا التوازن في تلك الظروف يودي إلى استنتاج أنه على ضوء الخطورة الأمنية من الزيارة المطالب بها، لا يمكن إجرائها، الحديث إذاً بمعايير موضوعية وليس بمعايير غريبة. نعم الحديث حول منع مؤقت فقط، والذي يمكن أن يتغير مع تغير الأوقات وتحسين محتمل في تقدير الخطورة، وأيضاً الوضع الأمني. لهذه الأسباب طلب منا رفض الالتماس.

النقاشات أمامنا
5- في موعد قريب لتقديم الالتماس، حدد الالتماس لنقاش أمامنا. في النقاش الذي أجري بتاريخ 7/12/2001 استمعنا إلى إدعاءات الأطراف. وفي ختام النقاش، طلبنا بذل جهود الأطراف جميعاً، بهدف التوصل إلى تسوية متفق عليها. وقبيل النقاش الذي تم بتاريخ 20/12/2001 أعلم الملتمس ضدهم أنهم أجروا اتصالات بهدف التوصل إلى تسوية مجملها إجراء اللقاء في مكان الخطورة فيه أقل، مثل المعايير المتواجدة تحت مسؤولية أمنية إسرائيلية أو داخل إسرائيل. الملتمسون رفضوا الاقتراح، وكما علم. الملتمسة رقم ثلاثة ادعت في النقاش أن هدف الزيارة هو ليس لقاء رسمي مع ممثل السلطة الفلسطينية بل إجراء جولة في قطاع غزة لدراسة الأمور ميدانياً. لذلك لا توجد جدوى من إجراء اللقاء فقط، في مكان أمني بشكل نسبي. في النقاش نفسه ادعت ممثلة الملتمس ضدهم، أنه يمكن ظاهرياً إجراء اللقاء داخل أراضي السلطة الفلسطينية في حدود تتبع السلطة الفلسطينية والتي هي أمنية بشكل نسبي. طالبنا في نهاية النقاش الأطراف بالعودة ومحاولة التوصل إلى تسوية خارج إطار المحكمة. حسب الإعلان الذي وصلنا عليه لم تتكلل هذه المحاولات بالنجاح.

6- في النقاش الذي أجريناه بتاريخ 23/12/2001 عاد الملتمس ضدهم على اقتراحهم بأن تجرى الزيارة في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية على بعد حوالي 400 متر من حاجز ايرز. رفض الملتمسون هذا الاقتراح. وعاد الملتمسون وادعوا أن القرار القاضي بعدم السماح بدخولهم في هذا الوقت إلى مناطق السلطة الفلسطينية، غير قانوني. إذاً مع فشل الجمهور لإنهاء النزاع بواسطة المحادثات بين الأطراف لا مناص من إصدار بتنا في الموضوع.

الإطار القانوني
7- أمر يتعلق بإغلاق منطقة (منطقة قطاع غزة) (رقم 144) لعام 1968، الذي أصدره قائد قوات جيش الدفاع في المنطقة، والذي حدد أنه "لقيام الإدارة السليمة والأمن في المنطقة" "المنطقة كلها تكون منطقة مغلقة" (بندا للأمر) الذي حدد فيه أن:
"لا يدخل شخص إلى المنطقة ولا يخرج منها. إلا بتصريح منه أو من من خول لذلك كتابياً أو ما يلائم تعليمات تصريح عام الذي يصدر من قبل".
في شهر أكتوبر 2000 وقع قائد قوات جيش الدفاع في المنطقة أعلاناً يتعلق بإغلاق المنطقة (منع الدخول والمكوث) (إسرائيليين) (منطقة A)ـ وورد في البند الثاني، أن:
"(أ) المنطقة تكون مغلقة.
(ب) لا يدخل إسرائيلي إلى مناطق مغلقة ولا يمكث بها.
(ج) الإسرائيلي المتواجد في منطقة مغلقة ملزم بالخروج منها فوراً.
في البند الثالث لنفس الإعلان، أن الإعلان لا يطبق علي-
"من يمنح تصريحاً كتابياً لذلك من قبلي أو من خول لذلك من قبلي".
نعم، لا خلاف في الالتماس الذي أمامنا حول صلاحية قائد المنطقة بإصدار أوامر كتلك أو منع الدخول أو الخروج من حدود منطقة مغلقة، الخلاف هو، إذاً، حول سؤال رأي الملتمس ضدهم عندما رفضوا منح تصريح الدخول إلى مناطق أعلنت أنها مغلقة هل هذا القرار هو قانوني؟

8- إعطاء الرد على هذا السؤال في الحالة التي أمامنا. يجب التذكر بداية، أن الحديث حول مناطق لا يطبق عليها قانون الدولة وأن القوات المتواجدة هناك تحت أمره القائد العسكري تهدف إلى أملاك النظام والأمن. لذلك لا خلاف أمامنا، أن القائد العسكري يحق له الإعلان عن تلك المناطق "مناطق عسكرية مغلقة". نجد أنه يحق لقائد المنطقة دراسة معايير تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن، عند استعمال صلاحياته، في سؤال الدخول إلى مناطق مغلقة، وصلاحياته بعد سماح دخول إسرائيليين إلى مناطق مغلقة لمعايير أمنية. أضف إلى ذلك، للمعايير الأمنية والنظام العام أهمية أساسية وهي تتفوق على معايير أخرى في الموضوع. بالطبع على القائد الذي يستعمل رأيه التصرف حسب معايير وأسس القانون الإداري الإسرائيلي. لذلك على القائد استعمال رأيه مع توازن مناسب بين المصالح المخالفة، وذلك على خلفية بينة من الحقائق المناسبة. عليه العمل لتحقيق معايير أمنية ونظام الجمهور وليس لتحقيق معايير غريبة لصلاحياته. عليه العمل برزانة ومساواة.

عمله يجب أن يفي معايير تناسبيه
9- في ظروف الحالة. هدأ بالنا أن قرار الملتمس ضدهم بعدم السماح للملتمسين بالدخول إلى مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في غزة، استند على معايير أمنية والنظام العام. كما يظهر من التصريح الخطي لقائد المنطقة الجنوبية (من يوم 3/12/2001) إذا ما أصيب أي من الملتمسين- الذين هم أعضاء كنيست. من المحتمل حدوث ضرر كبير للدولة. هكذا، ليس فقط الضرر الذي سيحدث للملتمسين أنفسهم- الذي يحتمل أن يكون حقيقياً وخطيراً- بل ضرر لأمن الدولة نفسها. في هذا المعنى، فإن موافقة الملتمسين بتحميل الخطر لا تؤثر بتاتاً. في هذا الموضوع اقتنعت من مبررات الملتمس ضدهم، بعدم وجود أهمية كبيرة للتعهد الذي حصل عليه الملتمسون من السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب أعمال الاقتتال التي تدور يومياً، داخل السلطة الفلسطينية وبين مناطق السلطة الفلسطينية ومناطق دولة إسرائيل. لذلك اقتنعنا أن الملتمس ضدهم عملوا على أساس معايير موضوعية وبنية من الحقائق الملائمة، وبدون تمييز.

10- هل المعيار الأمني هو المعيار المهم الوحيد في موضوعنا، الرد هو سلبي، في ظروف الحالة فإن الحديث يدور حول ملتمسين هم أعضاء كنيست، الذين يرغبون دخول المناطق الذي أعلن أنها "مناطق مغلقة" يستند على رؤيتهم السياسية ورغبتهم في أداء مهامهم كأعضاء كنيست. لهذا المعيار يجب إعطاء الثقل المناسب وموازنته مع معايير أمنية. أي كون أعضاء كنيست الذين يرغبون دخول مناطق أعلن أنها "مغلقة" هذا لا يمنحهم حق الأفضلية بالقيام. بذلك. نعم البند التاسع أ لقانون حصانة أعضاء الكنيست حقوقهم وواجباتهم لعام 1951 يحدد أن:
"حرية التنقل داخل الدولة-
(أ) أي تعليمات تحظر أو تحدد الوصول إلى أي مكان في الدولة، لا يعتبر ملك الفرد، لا تطبق على أعضاء الكنيست. إلا إذا كان الحظر أو التحديد يعود لأسباب أمن الدولة أو سر عسكري".
بيد أنه واضح من صيغة وهدف البند أنه لا يطبق خارج الحدود التي يطبق عليها قانون الدولة. وبالطبع هو لا يطبق على أراضي السلطة الفلسطينية. والتي حولها يدور الالتماس الذي أمامنا (أنظر: أً روبينشتاين القانون الدستوري لدولة إسرائيل 492-494) النسخة الخامسة. أضف إلى ذلك فإن الحق الوارد في البند يتراجع في حالات فيها حظر التنقل هو لأسباب تتعلق بأمن الدولة (م عً ع 54/69 توفيق طوبي ض وزير الدفاع، قً ر ح558) لذلك فإن مكانة الملتمسين كأعضاء كنيست لا يمنحهم حقاً لدخول مناطق أعلن أنها "مغلقة" بل هو يعتبر معياراً في إطار استعمال رأي القائد، عندما يدرس الطلب الخاص بالسماح بالدخول إلى مناطق مغلقة.

11- لهذا المعيار- المتعلق بمكانة الملتمسين ومهمتهم- أعطي الوزن في ظروف الموضوع. بداية، لأن الملتمسين هم أعضاء كنيست فإن ذلك يعود إلى أساس الخطورة الأمنية المتعلقة بدخولهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية. كما أوضح في موقف الملتمس ضدهم وأقوال الضابط من قبل الملتمس ضدها الثانية الذي مُثل أمامنا، فإن الخطورة المتمثلة بالتعرض لإسرائيليين في مناطق السلطة الفلسطينية تتخذ مدى خاصاً عندما يدور الحديث حول تعرض محتمل بأعضاء كنيست. ثانياً. الملتمس ضدهم- آخذين بعين الاعتبار بمكانة الملتمسين وأسباب طلبهم لدخول مناطق السلطة الفلسطينية. اقترحوا أن اللقاء بين وزير العدل والسلطة الفلسطينية والملتمسين تجرى في مناطق السلطة، في مكانٍ رسمي تابع للسلطة بجوار الحاجز بحيث يمكن ضمان أمن الملتمسين.
رفض الملتمسون هذا الاقتراح. ثالثاً أعلن الملتمس ضدهم أن الحديث يدور حول تقييد زمني مؤقت، يمكن له أن يتغير مع تغير الوضع الأمني. في هذه الظروف. اقتنعنا أن الملتمس ضدهم اخذوا بعين الاعتبار الحاجة إلى المصلحة المتعلقة بنشاط الملتمسين ومكانتهم كأعضاء كنيست. وانتهجوا في ظروف الموضوع- كل الوسائل من أجل تقليص التعرض بالملتمسين. التوازن الذي أجراه الملتمس ضدهم بين الحاجة الأمنية (من جهة)، ومصلحة الملتمسين بالدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية (من جهة أخرى) . لا يبرر تدخلنا.

12- ادعى الملتمسون أمامنا، أن القرار بعدم السماح لهم بدخول مناطق السلطة الفلسطينية يتعرض لحقهم القانوني بالخروج من البلاد، أو بحقهم الشرعي بحرية التنقل. لا أستطيع قبول هذه الإدعاءات. حول حق الملتمسين بالخروج من البلاد- والتي مثبتة في البند السادس لقانون أساس: حرية المواطن وكرامته (وأيضاً البند العاشر لقانون حصانة أعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم لعام 1951). فهي لا تحتوي على حق الملتمسين بالدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
الدخول إلى مناطق عسكرية مغلقة لا تعتبر خروجاً من البلاد وهي لا تأتي في حق شرعي بالخروج من البلاد. وهذا هو القانون حول حرية التنقل للملتمسين. نعم، لقد تم الإعلان على المناطق مناطق عسكرية مغلقة. لذلك لا يملك الملتمسون- أو أي فرد آخر- حقاً بالدخول إلى تلك المناطق، في إطار تحقيق حرية تنقلهم (أنظر إلى م عً ع 802/79 سمارا ضد قائد منطقة يهودا والسامرة، قً ر ل د (3) 1) بحق، فإن القائد العسكري يملك صلاحيات إعطاء تصاريح الدخول إلى مناطق مغلقة، بيد أنه لم نجد عيباً في اتخاذ رأيه وقراره بعدم منح تصريح من هذا القبيل في ظروف الحالة التي أمامنا.

13- ما يبدو من ما ورد سالفاً، فإن مصير الالتماس هو الرفض. نعم حظر الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية يتعرض بنسبة معينة بمقدرة عمل الملتمسين كأعضاء كنيست مع ذلك فإن الحديث يدور حول الدخول إلى مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية. وأعلنت مناطق عسكرية مغلقة. نعم الموضوع هو في قرار يستند على تعليلات أمنية ونظام الجمهور وتعرض مؤقت فقط بالملتمسين، والتي ستفحص من جديد مع تغيير الوقت. لا يجب أن ننسى الوقت الذي نتواجد فيه. ضابط العمليات القيادي ادعى أمامنا، أنه خلال الشهر المنصرم وقعت في المناطق 121 عملية إطلاق نار و 20 عملية إطلاق قنابل مدفعية. ووصف هذا الوضع بأنه هادئ نسبياً للأسابيع المنصرمة. خلال شهر تشرين ثاني، ادعي أمامنا أنه كان 240 حادث قتالي. وبالرغم من أن الملتمس ضدهم لا يملكون معلومات دقيقة حول خطر على حياة الملتمسين، فإن يملكون معلومات حول النية بالتعرض لأشخاص جمهور إسرائيليين. من هذا الواقع لا يجب لنا أن نتجاهل أنه قبل وقت ليس بالبعيد قتل وزير في حكومة إسرائيلي. لجميع هذه الأمور يجب إعطاء الوزن والتعبير لموازين مختلفة. هدأ بالنا، كما سلف أن التوازن العام بين المصالح والحقوق المختلفة لم يقع أي عيب في قرار الملتمس ضدهم يبرر تدخلنا.
لذلك فإن مصير الالتماس هو الرفض. بسبب هذه الظروف لا تصدر أمراً يتعلق بالمصروفات.

القاضية د بينيش
أوافق
القاضية م نآوور
أوافق

تقرر كما جاء في قرار الرئيس أَ براك.
صدر اليوم بتاريخ 10/1/2002.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:10 مساء  الزوار: 1331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved