||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930872
عدد الزيارات اليوم : 9953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ً ج 02/7356 أ فتحي الثوري ض دولة إسرائيل

في المحكمة العليا
أً ج 7356/02- أَ
أمام: سعادة القاضي أَ ماتسا
المستأنف: فتحي الثوري

ضد
المستأنف ضدها: دولة إسرائيل


استئناف على قرارات المحكمة المركزية في بئر السبع من يوم 9/8/02 في حَ جً 21875/02

الذي صدر من قبل القاضي ي آلون، ومن يوم 25/8/02 في حَ خً 21966/02 الذي أصدرته سعادة القاضية حَ سالوتسكي.


تاريخ الجلسة: 10/9/02.

باسم المستأنف: المحامي ش زيلبرمن
باسم المستأنف ضدها: المحامي أََ مورايل

قرار
المستأنف وشقيقه، خميس الثوري، اتهما معا أمام المحكمة المركزية بالإصابة بقصد متشدد وحيازة السلاح بخلاف القانون. ادعي في لائحة الاتهام التي قدمت ضدهما، أنه على خلفية شجار جيران، بين عائلاتهما وعائلة المشتكي أطلق المستأنف النار من مسدسه باتجاه المشتكي بقصد إصابته بجروح متشدد، وفي أعقاب ذلك، أصاب يد المشتكي وأدى إلى إلحاق جروح خطيرة. وادعي أيضاً أنه بعد ذلك أطلق خميس النار من مسدسه باتجاه المشتكى، بهدف إصابته بجروح خطيرة، فأصاب المشتكى برأسه. مع تقديم لائحة الاتهام طالبت المتهمة من المحكمة المركزية بإلزام اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من فحص القضية. هذا الطلب آثار الخلاف المتعلق حول توافر بينة من الحقائق من الناحية الظاهرية. القاضي يَ آلون، الذي نظر في الطلب أمامه للاعتقال فحص ووجد أنه خلال التحقيق بدأ تقليص في البينات المتوافرة ضد خميس، ومع وجود هذا التقليص أمر بإطلاق سراح خميس بكفالة. الأمر ليس هكذا بموضوع المستأنف، الذي اتهامه في ا لعمل استند على شهادات واضحة للمشتكى وشقيقه. المستأنف احتمى بإدعاء وجوده في مكان آخر، أي، أنه خلال إطلاق النار كان بداخل بيت الشيخ خليل سلمه أو سعليك، ومن هنا لم يكن بتاتاً في مكان الحادث ولم يكن له دور في ذلك. إلا أنه، عندما طلب محقق الشرطة من الشيخ أو سعليك التطرق إلى هذه الرواية، رفض الشيخ المصادقة عليها أو رفضها. ومع وجود بينات من الناحية الظاهرية ضد المستأنف، وعلي ضوء فرضية الخطورة الكامنة في عمل إطلاق النار. حدد القاضي آلون أنه في حالة المستأنف لا يمكن التوصل إلى هدف الاعتقال بطريقة خلافية، لذلك ألزم باعتقاله حتى انتهاء الإجراءات
وبعد أن تزود بتصريحات خطية ضد ثلاثة أشخاص، والتي حسب أقواله صادقت على رواية وجودة في مكان آخر. توجه المستأنف إلى المحكمة المركزية بطلب للنظر من جديد في صدق اعتقاله. القاضية حَ سالوتسكي قررت رفض طلبه. وفي قرارها أشير، أن المستأنف طالب بعدم الكشف للإدعاء في هذه المرحلة عن هوية المصرحين وفحوى التصريحات الخطية: إلا أنه في مرحلة التحقيق، وأيضاً خلال النقاش في إجراءات الاعتقال من أجل التحقيق وفي طلب الاعتقال الذي نظر فيه القاضي آلون، ولم يذكر المستأنف وجود الأشخاص الذين رأوه في بيت الشيخ في يوم العمل.

الاستئناف الذي أمامي موجه ضد قرار القاضي آلون، والتي حسبها تم قبول طلب الإدعاء للاعتقال، وأيضاً ضد قرار القاضية سالوتسكي، والتي رفضت طلبه للنظر الإضافي. عندما فحصت في إدعاءات الاستئناف، واستمعت إلى إدعاءات المحامي، وصلت إلى استنتاج كامل أن الاستئناف لا يلزم الرد. بحق حسب رأي، حدد القاضي آلون في قراره أنه "من المعقول الاعتقاد أنه لو كان إدعاء الوجود في مكان آخر صحيح ]للمستأنف[، لم يكن الشيخ يتردد بالمصادقة عليها أمام المحقق". العقل نعم يقول "أنه طالما لم يصادق الشيخ على رواية التواجد في مكان آخر والتي طرحها المستأنف، قرر عدم إلحاق الضرر به، لذلك اختار عدم إنكارها. أما للتصريحات الخطية والتي بمساعدتها أمل المستأنف بدعم روايته، لا يمكن في هذه المرحلة نسب أي وزن، ليس من تبريرات القاضية سالوتسكي والتي بحد نفسها مقبولة علي، بل أيضاً لأن الشرطة لم تمنح الفرصة لفحص رواية الشهود الثلاثة. لا خلاف أن المستأنف كان مخولاً بعدم توجيه شهوده الجدد إلى الشرطة. بل الحصول منهم على تصريحات خطية والمطالبة بعدم كشف هوية الشهاد وفحوى شهادتهم للإدعاء إلا أن اختياره في هذه الطريقة منعت من المحكمة الاحتمال المعقول بفحص إذا كانت هذه الشهادات يمكن أن تحسن احتمالات رواية الوجود في مكان آخر، والتي عليها قام المستأنف بتعليق آماله للدفاع والفوز بثقة المحكمة.
الاستئناف على جزئيه رفض

صدر اليوم بتاريخ 17/9/02.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:09 مساء  الزوار: 1235    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved