||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181339
عدد الزيارات اليوم : 5492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/7015 و 02/7019 انتصار محمد العاجوري واخ ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية واخ

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
م.ع.ع. 7015/02
م.ع.ع. 7019/02

أمام: سعادة الرئيس أَ براك
سعادة نائب الرئيس ش لفين
سعادة القاضي تَ اور
سعادة القاضي أَ ماتسا
سعادة القاضي مَ حاشين
سعادة القاضية تَ شتراسبورغ- كوهن
سعادة القاضية دَ دورنر
سعادة القاضي يَ تيركل
سعادة القاضية دَ بينيش


الملتمسون في م.ع.ع. 1: 7015/02 كفاح محمد أحمد عاجوري
2- عبد الناصر مصطفى أحمد عصيدة
3- مركز حماية الفرد
الملتمسون في م.ع.ع. 7019/02 1- انتصار محمد أحمد عاجوري
أحمد عاجوري
2- مركز حماية الفرد
3- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل

ضد
الملتمس ضدهم: 1- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية
2- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة
3- بريجيت كسلر


طلب من يوم 30/8/02 من قبل يعقوب الياس للأنظمام كملتمس ضده في الالتماسات باسم مقدم الطلب للإنضمام: نفسه.

قرار
مقدم الطلب طالب الإنضمام كملتمس ضده في هذه الالتماسات
في اليوم المحدد للنقاش لم يحضر، وطلبه رفض. الآن يلتمس هو لإلغاء القرار، وذلك لكي تأخذ الهيئة التي تبت في الالتماسات بإدعاءاته بجوهر الموضوع.
مصير الالتماس هو الرفض. بحق رفض طلب الإنضمام بسبب تأخر مقدم الطلب من المثول يوم النقاش. وفي جوهر الموضوع، لا مجال لضمه كملتمس ضده آخر في الالتماسات.


الطلب رفض

صدر اليوم بتاريخ 2/9/2002.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:08 مساء  الزوار: 1306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved