||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627536
عدد الزيارات اليوم : 14119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2010م بشأن اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيار

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2010م باللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم (8) لسنة 2006


مجلس الوزراء استنادا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين ولاسيما الفقرة (2) من المادة (6) منه، والمادة (19) منه، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم (8) لسنة 2006م، وبناءً على ما عرضه كل من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 11/01/2010م، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيّارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم (8) لسنة 2006 لأهداف التعديل في هذه اللائحة باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل الفقرة (ب) من المادة رقم (2) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الأتي: خال من الإعاقة البصرية والعقلية وسليم الأطراف العليا وظيفياً بما يكفي لتمكينه من قيادة المركبة المعدّة له.

مادة (3)
تضاف مادة مستحدثة للائحة الأصلية تحمل الرقم (4) مكرر على النحو الأتي: 1. إستثناء من المادة (2) والمادة (4) من اللائحة الأصلية يجوز لذوي المعاق من الدرجة الأولى الحصول على إعفاء جمركي لسيّارة تستعمل لخدمة المعاق شخصياً وفقاً للشروط التالية: أ. الحصول على تقرير إجتماعي عن المعاق من وزارة الشؤون الاجتماعية. ب. الحصول على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة يفيد بعدم قدرة المعاق على الحركة. ج. أن لا تزيد سعة المحرك عن CC2000. د. إذا كان في الأسرة أكثر من معاق يمنحون إعفاء جمركي واحد. ه. تسجل المركبة بإسم المعاق نفسه أو بإسم مجموع المعاقين إذا كان هنالك أكثر من معاق واحد في الأسرة. 2. لا يجوز إستخدام سيّارة المعاق من قبل أسرته إلا لغايات خدمة المعاق.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافّة، كلٍّ فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 11/01/2010. الخامس والعشرين من محرم من عام 1431ه د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:39 صباحا  الزوار: 1950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved