||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247633
عدد الزيارات اليوم : 9421
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشكيل مجلس مراقبة الحمضيات الفلسطيني

قرار رقم ( 1 ) لسنة 1998م بشأن تشكيل مجلس مراقبة الحمضيات الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون مراقبة الحمضيات رقم 37 لسنة 1940 وتعديلاته الساري المفعول في محافظات القطاع، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
يعين الأشخاص الآتية أسماؤهم موظفين في مجلس مراقبة الحمضيات : 1- محمد جرادة وكيل وزارة المالية رئيساً 2- محمود أبو سمرة مدير عام وزارة الزراعة عضواً 3- إسماعيل أحمد علي عضو الغرفة التجارية عضواً

مادة ( 2 )
يعين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مراقبة الحمضيات: 1- د. فايق الحسيني 7- عبد اللطيف أبو مدين 2- مصطفى مرتجى 8- وليم فرح 3- يوسف الأسطل 9- عبد العزيز أبو شريعة 4- محمود شراب 10- د. أكرم مطر 5- عبد الكريم الشرفا 11- ابراهيم العلمي 6- ابراهيم المغربي 12- حمدي الجرجاوي

مادة ( 3 )
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 18 /1 /1998 ميلادية الموافق 20 / رمضان / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 05:54 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved