||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35128275
عدد الزيارات اليوم : 2401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/3900 لجنة المتعرضين لاعتداءات "إرهابية" وآخ ض ارئييل شارون

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

أمام: سعادة الرئيس أ براك
سعادة القاضية د. بينيش
سعادة القاضي ي آنغلرد

الملتمسون: 1- هيئة مصابي الإرهاب
2- شوشانا سمدار
3- عزرا نحماد
4- رونيت إيلان
5- شمعون إيلان
6- حنا نحماد
7- يعقوب نحماد
8- سيفليت نحماد
9- عمراني شاد
10- أوري باروخ
11- فرانسيون باروخ.

ضد
الملتمس ضدهم: 1- أريئيل شارون
2- بنيامين بن العيازير
3- الياكيم روبنشتاين


التماس لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت


تاريخ الجلسة: 8/5/‏2002‏
باسم الملتمسين: المحامي دافيد كيرشنباوم: المحامي زئيف رسبرغ.
باسم الملتمس ضدهم: المحامي شاي نيتسان

قرار
في إطار النشاط القتالي "للسور الواقي" (الذي بدأ بتاريخ 29/3/2002) دخلت قوات جيش الدفاع (في يوم 14/4/2002) إلى بيت لحم. وطوقوا كنيسة المهد، حيث تحصن حوالي ثلاثين إلى أربعين مطلوباً فلسطينياً مسلحاً، ومواطنون غير مسلحون. نعم يتواجد داخل منطقة الكنيسة رجال دين وكهنة. أجريت مفاوضات بين الفلسطينيين داخل المنطقة ودولة إسرائيل. هذه المفاوضات وصلت إلى نهايتها. واستناداً إليه، سيطلق سراح قسم من الفلسطينيين داخل المنطقة (بعد الفحص). قسم سينقل إلى غزة. قسم من المطلوبين- أيدهم ملطخة بالدماء- سيطردوا من البلاد والمنطقة. الالتماس الذي قدم أمامنا هو ضد الطرد المخطط والنقل إلى غزة.

الملتمسون هم أبوة وأزواج يهود قتلوا أو أصيبوا من نشاط إرهابي. الملتمسة الأولى هي جمعية تمثل المصابين والمهاجمين من النشاط الإرهابي. حسب إدعائهم الطريقة الملائمة لا تكمن في طرد المطلوبين أو بنقلهم إلى غزة، بل باعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة في إسرائيل. هذا ما يطالب به مبدأ سلطة القانون. وهذا مطالب به من مبدأ المعقولية. وأيضاً مطالب به من مبدأ المساواة. في المقابل يرد ممثل الملتمس ضدهم، أن الموضوع هو موضوع سياسي أمني بحت. الحكومة قررت، لأسباب تعود إلى سياستها، عدم اقتحام كنيسة الميلاد، بل التوصل إلى اتفاق كما أشرنا. حسب رأي الملتمس ضدهم، مصير الالتماس الرفض بسبب طابعه هذا.

نتفهم قلب الملتمسين، معاناتهم صعبة، غضبهم جم. مع ذلك، فإن الموضوع هو قضية سياسية. القائد العسكري وحكومة إسرائيل مخولان برأي شامل. في إطار ذلك هنالك العديد من الحلول المختلفة. أحد هذه الحلول هو الحل الذي ينادي الملتمسون به. أحد الحلول هو الذي توصل إليه الملتمس ضدهم. في هذه الأحوال لم تتبلور علة لتدخل المحكمة. يمكن الإعراب عن معاناة وغضب الملتمسين، في هذه الظروف. أمام المحافل السياسية والإجتماعية. نحن- يدنا قصيرة لتقديم المساعدة (أنظر إجراء م.ع.ع. 9290/99 م.م.ت هيئة مصابي الإرهاب ض دولة إسرائيل; فيما يلي: قضية م.م.ت).

الملتمس ضدهم استندوا في ادعاءاتهم إلى لائحة طويلة من القرارات، من خلالها العديد من الحالات المشابهة رفضت الالتماسات. قسم منها أجمل في قضية م.م.ت. الملتمسون ردوا أنه يجب التفريق بين مطلوبين تمت محاكمتهم، سجنوا وبعد ذلك تم إطلاق سراحهم، لذلك هم يتركوا المنطقة بدون إدانة. نعم، بين الحالات المختلفة هنالك اختلاف. مع ذلك، فإن الخلاف لا يستطيع البت في مصير الالتماس الذي أمامنا. هذا الاختلاف يشير إلى حساسية الموضوع، وعلى مدى اتخاذ الرأي الواسع الخاص في موضوع سياسي للملتمس ضدهم، وعلى عدم توافر سبب لتدخلنا.

سجلنا أمامنا طلب الملتمسين بالحصول على لائحة المطلوبين المتواجدين داخل المنطقة. هذا الموضوع سيفحص من قبل الملتمس ضدهم.

الالتماس رفض
صدر اليوم بتاريخ 8/5/2002 أمام ممثلي الطرفين.
الرئيس قاض قاض

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved