||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163238
عدد الزيارات اليوم : 2700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/1583 رولا طنوس ض وزارة الدفاع

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

أمام: سعادة القاضي أ ماتسا

سعادة القاضي أ ريفلين

سعادة القاضية أ بروكاتشا

 

الملتمسان في إجراء م.ع.ع.  

1- 1583/02 رولا طنوس

2-  هاني طنوس

الملتمسون في إجراء رقم م.ع.ع

3- 1745/02 إدارة مشروع تطوير حي بيت حنينا.

4- لجنة إسكان كفر قرع.

 

ضد

الملتمس ضده في إجراء م.ع.ع 1583/02 وزارة الدفاع

الملتس ضده في إجراء م.ع.ع. 1745/02 قائد الجبهة الداخلية

التماسان لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت

 

تاريخ الجلسة 7/5/‏2002‏

باسم الملتمسين في إجراء م.ع.ع. 1583/02: المحامي هـَ طنوس

 

باسم الملتمسين في إجراء م.ع.ع. 1745/02: المحامي د. زايدمان

 

 

باسم الملتمس ضدهما: المحامي ش نيتسان

 

                                                          قرار

استمعنا إلى ادعاءات المحامين. من أقوال المحامي نيتسان يظهر، أنه حول معبر قلنديا هناك خطة جديدة حصلت على المصادقة والميزانية . سيتم تنفيذها  خلال هذا الشهر بحيث ستغير طابع المعبر وستحسن بشكل ملموس وتيرة حركة التنقل إلى كفر قرع. نعم يظهر، أنه خلال الأسابيع القادمة، وكحل مؤقت، فإن نقطتين للفحص ستشغلا لكل اتجاه، بدل نقطة واحدة. نعم ورد أمامنا أيضاً، انه قبل أيام معدودة تم تشغيل محطة منفردة لفحص الشاحنات التي تنقل البضاعة إلى رام الله بجوار بيتونيا، وهذا يهدف إلى تسهيل حركة السير في معبر قلنديا.

 

على ممثل الدولة أن يقدم إلى المحكمة، حتى يوم 10/6/2002. إعلاناً مكملاً يجمل خلاله التغيرات التي طبقت والتغيرات المخطط لها، والتي ستؤثر على أساس الحقائق المتعلقة بالالتماسين. المحامي زايدمان ممثل الملتمسين في إجراء م.ع.ع. 1745/02 والمحامي نيتسان تطرقا إلى احتمال إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي الملتمسين وممثلي الجيش. بهدف بلورة حلول متفق عليها حول مشاكل محددة تثقل على سكان كفر قرع. إذا ما أجريت هذه الاتصالات، فعلى ممثل الدولة التطرق في إعلانه المكمل إليها. نعم نطلب منه التطرق، في إطار إعلانه المكمل. إلى احتمال تنقل حاملي الهويات الإسرائيلية خلال ساعات الليل، وإلى وسائل الفحص الأمنية الفردية، وفي الأخص للنساء.

 

مع تقديم الإعلان المكمل يعاد الالتماس إلى تمعننا وعندها نقرر في أسلوب معالجتها.

 

صدر اليوم، بتاريخ 7/5/2002.

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:06 مساء  الزوار: 1391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved