||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161259
عدد الزيارات اليوم : 721
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 97/1979 رياض أبو عواد ض قائد منطقة يهودا والسامرة

رقم الإجراء: م.ع.ع 79/97

الأطراف: رياض أبو عواد

ضد
قائد منطقة يهودا والسامرة


تاريخ: 3/5/79

القضاة: الرئيس زوسمان، شمغار، آشر. قرار- الرئيس زوسمان
المحامون: المحامية تسيمل للملتمس، المحامية بينيش للملتمس ضده.


مكان النشر: قً ر لً ج (3) 309

مكان النشر: نشر في سلسلة تلخيصات سافير- جزء يً ج. كراسة 31.

موجز التلخيص: قانونية أمر إبعاد من المناطق لمواطن أردني.

التلخيص: (الالتماس رفض). أصدر الملتمس ضده أمر إبعاد ضد الملتمس، وادعى الملتمس بالاستناد إلى القانون الأردني المطبق في المناطق بأنه لا مجال لإصدار أمر إبعاد ضد مواطن أردني. الالتماس رفض. حسب أنظمة ساعة الطوارئ أبان الانتداب يحق للملتمس ضده إصدار أمر إبعاد ولا يمكن القول أن هذا النظام لاغ أو تغيير من قبل القانون الأردني. أما حول استعمال النظام السالف لأسباب أمنية يجب إبعاد الملتمس، وهو طالب اقناعنا انه غير خطير اسلامة الجمهور وقدم تصاريح خطية لبروفيسورية من الجامعة العبرية أن آراء مشابهة تسمع من الجمهور، إلا أن كل واحد من البروفيسورات هو خبير كبير في مجاله، ولكن لا احد منهم يتحمل عبئ القلق لامن وسلامة الجمهور في المناطق المسيطر عليها، وغير ملقاة عليهم مسؤولية التغلب على أعمال الشغب التي تندلع هناك. المسؤولية على ذلك ملقاة على عاتق الجيش ولا مجال للتدخل في معايير القائد العسكري الذي يعمل في إطار الأنظمة في موضوع الإبعاد.

(أمام القضاة: الرئيس زوسمان، شمغار. آشر. قرار- الرئيس زوسمان. المحامية تسيمل للملتمس. المحامية بينيش للملتمس ضده 3/5/79).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:56 مساء  الزوار: 1669    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved