||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161590
عدد الزيارات اليوم : 1052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ًذ 80/269 محمد عبد المعطي واخ ض عمر نجيب علمي

تمديد موعد طلب الاستمرار في إجراء بدأ به الطرفان
في المحكمة المركزية خلال الفترة الأردنية

أً خ 269/80
1- محمد عبد المعطي
2- أمين العلمي

ضد
1- عمر نجيب علمي
2- عبد الرازق محمد يوسف علمي
3- زليخة شهابي

في المحكمة 11/2/81، 19/1/81 أمام القاضي شَ لفين
طلب لتمديد موعد حسب المادة التاسعة لمواد نظام القانون والإدارة (استمرار الإجراءات المدنية، تنفيذ القوانين والاعتراف بالمستندات).، 1968.

أَ أبو عطا- باسم المجيبين مقدموا الطلب طعنوا لأنفسهم

قرار
القاضي ش لفين
1- ادعى مقدما الطلب، أنه منذُ الفترة التي سبقت حرب الأيام الستة كانا شريكين في الملكية مع المجيبين في أملاك أراض. في عام 1973 قدم مقدما الطلب دعوى ضد المجيبين وذلك للحصول على رسوم مقابل استعمال الملك الذي سيطروا عليه، إلا انه رفضت الدعوى، وهذا كان مصير الاستئناف إلى المحكمة المركزية وفي طلب الإذن الذي قدم للاستئناف، الذي قدم إلى المحكمة العليا والذي رفض لأن مقدمي الطلب لم يثبتا قيمة الأجر المناسب، الذي يحق لهما ، ه م 275/77. توجه مقدما الطلب وقدما إلى محكمة الصلح في القدس دعوى أخرى، ومن بين الأمور، الحصول على قسم من رسوم الإيجار، التي حصلوا عليها من مستأجر، أجروا له العقار. قاضي محكمة الصلح المحنك أعتقد، أنه لا يملك صلاحية البت في الدعوى، طالما لم يثبت مقدما الطلب قسمهم في ملكية العقار. في هذا الموضوع حدد، كما يبدو أن القانون الأردني عدم وجود شريك في ملكية الأرض الذي يستطيع مطالبة رسوم الاستئجار أو الأجر المناسب من شريكه. طالما لم يتم فصل الشراكه بين الشركاء، أو طالما لم يحدد قسم الشريك مقدم الدعوى. نعم، لا خلاف أن العقار يخضع لعملية التنظيم منذُ الفترة الأردنية وأن مقدمي الطلب قدموا دعوى مناسبة في إطار الإجراءات المذكورة، والتي لم تصل إلى نهايتها بسبب تغيير السلطة، والتي كانت خلال التنظيم هذه تستمر بعد عام 1967 (أنظروا إلى رسالة موظف تنظيم الأراضي من يوم 18/2/80 وأيضاً هً م (القدس) 1856/73 في أعقاب الرأي الذي ورد في أً خ 110/73). قرر قاضي محكمة الصلح نقل النقاش في الدعوى إلى المحكمة المركزية في القدس بصفتها محكمة الأراضي.

وبهذا لم تنتهي متاعب مقدمي الطلب: واجها إدعاءاً مسبقاً للمجيبين، والتي قدمت دعواهما بالتأخير، وذلك بالاستناد إلى المادة السادسة لمواد النظام القضائي والإدراي (استمرار الإجراءات المدنية، سريان مفعول القوانين والاعتراف بالمستندات)، 1968. لا يجب البت في "إجراء مدني" كمعناه في المواد نفسها، إلا إذا قدمت قبل عام من يوم سريان مفعول المادة، أي، حتى يوم 21/11/69. الرئيس المناوب المحنك قرر تأخير قراره في الإدعاء المسبق وذلك للسماح لمقدمي الطلب التوجه إلى المحكمة العليا في طلب تمديد الموعد: هذا هو الطلب، والذي طلب مني البت فيها، وخولت النظر فيه من قبل الرئيس.

3- حسب المادة التاسعة للمواد السالفة:
"(أ) طلب صاحب حق تمديد موعد في موضوع المادة 6 و9، وذلك قبل انتهاء الموعد أو بعد انتهائه، يقدم طلبه إلى المحكمة العليا. ويبت بها رئيس المحكمة العليا أو قاضٍ آخر للمحكمة العليا والتي تحدد لذلك.

(ب) يحق للرئيس أو القاضي تمديد الموعد المذكور، إذا ما رأى في إجراء ذلك عدلاً". بخلاف أقوال تشريعية أخرى. لا يجب على مقدم التمديد حسب المادة المذكورة الإشارة على توافر "مبرر" أو "مبرر خاص" أو "سبب معقول" للتأخير، إلا أن المعيار الوحيد، الذي يجب أن يكون نصب عينيه، هو، هل يوجد في تمديد الموعد عدل.
يقول مقدما الطلب، أنه حتى البدء في الإجراءات في عام 1973، لم يعرفا الحاجة بالالتماس لتمديد الموعد، وعندما عرفا، اعتقدا أن الموضوع سيسوى عند إحلال السلام بين إسرائيل والدول العربية. وعندما شرعا في معالجة هذا الموضوع، اتضح لهما، أن المستندات المتعلقة بالدعوى تتوافر لدى السلطات الأردنية، وهي ترفض تسليمها لهما. نعم، إذا كان "مبرر خاص" هو محور الحديث، فلا مكان للاستجابة لطلبهما.

3- لم يخالفا أمامي أنه في الحالة التي أمامنا فإن الحديث يدور حول "إجراء مدني" في إطار المواد المذكورة، ويبدو أنه لا يخالف على ذلك أحد، وذلك إذا لم يمنح التأجيل لمقدمي الطلب، إذا ما كان القانون معههما في حقائق إدعاءاتهم، ولا يستطيعا تحقيق حقوقهما حسب القانون، ويتواجد المجيبون في وضع استعمال عقار الأرض، الذي لقدمي الطلب الحقوق فيه ويقومون بإيجاره. وأعين مقدمي الطلب تنظر وهي خائبة.

وتلخيص القول، يستطيع مقدما الطلب أيضاً تقديم اليوم دعوى جديدة في إجراءات التنظيم القديمة، والتي ما زالت سارية المفعول، ولا شك أنهما سيواجهنا إدعاءاً، من أنهما تأخرا عن الموعد. لا أجد سبباً لرؤية إجراءات التنظيم القديمة ما زالت سارية المفعول وعدم السماح لمقدمي الطلب الاستمرار في الإجراءات، والتي شُرع بها، أو اتخاذ إجراء، معناه العملي هو تجديد تلك الإجراءات (وهكذا تطرق المحامون في الدعوى، التي ما زالت الآن على طاولة المحكمة المركزية). نعم، لو علمت، أن مقدمي الطلب لهما طريق أخرى مناسبة لانتهاجها، وذلك من أجل الحصول على حقهم الشرعية لربما كنت سأصل إلى استنتاج آخر.

مختصر الأمر، هدأ بالي، أنه في تلك الظروف الخاصة لهذه الحالة فإن العدل يستوجب تمديد الموعد، لذلك اقرر الاستجابة للطلب يدفع المجيبون مصاريف مقدمي الطلب بمبلغ ألف شيكل.
صدر اليوم بتاريخ 11/2/81.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:53 مساء  الزوار: 1613    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved