||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925843
عدد الزيارات اليوم : 4924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 92/4354 حركة أمناء جبل الهيكل واخ ض السيد اسحاق رابين

م.عً.ع 4354/92- حركة أمناء جبل الهيكل وأرض ضد
السيد يتسحاق رابين. قً ر م ز (1)، 37.
م.عً.ع 4354/92

1- حركة أمناء جبل الهيكل وأرض إسرائيل.
2- جرشون سولومن.
3- يوئيل ادلر.
4- بوروخوف دافيد.
5- متسادا البرت.
6- فكنهايم أميل.
7- فلاي بنينا.
8- فريدمان برنارد روف.
9- حاييم سافيرا.
10- عضو الكنيست حنان بورات.

ضد
1- السيد يتسحاق رابين، رئيس الحكومة.
2- حكومة غسرائيل.
3- البروفيسور ايتمار رافينوفيتش، رئيس طاقم المفاوضات مع سوريا.


في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 10/1/93، 24/9/92.

نائب الرئيس م آلون
القاضي دَ لفين
القاضي ط أور


التماس لإصدار أمر احترازي


المحامي يهوشع ننر- باسم الملتمسين
المحامية نيلي آراد- باسم الملتمس ضدهم

قرار
نائب الرئيس م آلون
1- موضوع هذا الالتماس هو محادثات السلام التي تجري في هذه الأيام بين حكومة إسرائيل وسوريا. التماس الملتمسون بإلزام الملتمس ضدهم بالامتناع عن القيام بأعمال مختلفة "هدفها إخراج أرض معينة من سيادة دولة إسرائيل في هضبة الجولان".
بتاريخ 24/9/92 رفضنا الالتماس على الفور، دون إصدار أمر تكاليف. فيما يلي تبريرنا.

2- التماس من هذا القبيل، والذي موضوعه الجلي هو أسلوب إدارة السياسة الخارجية لدولة إسرائيل من قبل السلطة المسؤولة عن ذلك، أي حكومة إسرائيل، مكانه لا يعترف به في هذه المحكمة. من الأجدر الاكتفاء بهذا التبرير، وشرحه. إلا أنه لأن الملتمسين ادعوا أمامنا، بكل الجدية، أنه في أسلوب إدارة المفاوضات أخطأت وتخطئ حكومة إسرائيل في مخالفة جنائية متمثلة بالخيانة المسجلة في قانون العقوبات التابع لكتاب القوانين الخاص بدولة إسرائيل، ارتأيت في داخلي أنه من الأجدر بداية مناقشة الإدعاء الخطير والبعيد المدى من ناحية الجوهر، وذلك ل "تطهير الملتمس ضدهم من خشية اقترافهم مخالفة من هذا القبيل، وعدم الاكتفاء برفض الالتماس بالادعاء إن هذا الموضوع لا يجدر أن يطرح في مجموعة من الالتماسات أمام هذه المحكمة. لذلك نناقش الإدعائين، بداية الأول ونهاية الأخير.

3- الملتمسة الأولى هي حركة "من بين أهدافها الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل على كل مساحة أرض إسرائيل". الملتمسون الباقون يعرفون نفسهم ب "مواطن دولة إسرائيل الذين يخشون على أمنها وكاملها (الملتمسان رقم 2-3) الذين حاربوا واصيبوا خلال حروب إسرائيل في هضبة الجولان والدفاع من العدوان السوري في هضبة الجولان".
حسب إدعاء الملتمسين فإن إجراء المفاوضات السياسية من قبل السلطة التنفيذية، وهي الملتمس ضدها، في موضوع هضبة الجولان، من خلال قصد نقل مساحة معينة من الهضبة من سيادة إسرائيل هو عمل يجري بدون صلاحية، ويعتبر مخالفة على تعليمات قانون العقوبات لعام 1977 وقانون هضبة الجولان لعام 1981. أما حول تعليمات قانون العقوبات فإن قصد الملتمسين هو تعليمات متواجدة في هذا القانون في الفصل الذي يعنى بمخالفات الخيانة، وهي بنود 97 (ب) و 100 للقانون، وهذه هي الصيغة:
97. " التعرض لسيادة الدولة أو سلامتها.
(أ‌) …
(ب‌) (ب) من قام بقصد باخراج مساحة معينة من سيادة الدولة إلى سيادة دولة أجنبية، هذا العمل يمكن له أن يؤدي إلى، عقوبته- الموت أو السجن المؤبد.

100- كشف قرار بالخيانة، من قام بعمل يكشف إحدى النوايا الواردة في البنود 97، 98 أو 99 عقوبته- السجن لعشر سنوات".

أما حول قانون هضبة الجولان لعام 1981 فإن البند الأول فيه يحدد:
"القانون، القضاء والإدارة للدولة تطبق في منطقة هضبة الجولان كما هو موصوف في الإضافة".
يدعي السيد ي نز، الوكيل المحنك للملتمسين، إن إجراء مفاوضات من قبل الملتمس ضده بشكل سيؤدي إلى إخراج هضبة الجولان أو كل منطقة من مساحتها من سيادة دولة إسرائيل، يعتبر مخالفة على البند 97 (ب) السالف، والتصريحات التي صرحها الملتمس ضدهم. أو من قبلهم، عبر وسائل الإعلام، بحيث استنتج الملتمسون حول نية الملتمس ضدهم بالإنسحاب من هضبة الجولان، تعتبر مخالفة على البند 100 السالف.

ما يظهر مما سلف، حسب رواية الملتمسين، إن السلطة التنفيذية غير مخولة بإجراء مفاوضات سياسية من هذا القبيل، من واجبها التوجه بداية إلى السلطة التشريعية، إلى الكنيست، من أجل الحصول على موافقتها عبر تعديل القانون بما يناسب ذلك. ولعدم قيامها بذلك، يجب على المحكمة منعها من مخالفة القانون كما هو قائم اليوم. ولم يهدئ بال الملتمسين حتى انهم أضافوا وطالبوا بالحصول على أمر مرحلي يلزم الملتمس ضدهم بالامتناع عن إجراء مفاوضات حتى إصدار قرار في الالتماس من ناحية الجوهر.

3- لم نجد شيئاً في تلك الأمور. الإدعاء من أن إجراء المفاوضات السياسية من قبل حكومة إسرائيل التي حصلت على ثقة الكنيست قانونياً، ومن أن ذلك يعتبر من الناحية الظاهرية مخالفة جنائية متمثلة بالخيانة، هي خطأ من الأساس، ومن الأفضل لو لم تطرح، حتى لو لم يرد شيء جلي في موضوع الإدعاء من هذا القبيل في القانون- وكما سنرى لقد وردت حول ذلك أقوال واضحة في القانون والتاريخ التشريعي- وهي لا تناسب التصور الأساسي الخاص بصلاحيات الحكومة والديمقراطية نصيرة السلام والعقل السليم وكما هو معروف "القسم الخامس من ترتيب المائدة". كيف يعقل أن الحكومة التي تستمد قيامها من ثقة حصلت عليها الكنيست، بواسطة الديمقراطية الحرية مثل هذه لدولة إسرائيل، والتي في كل وقت وزمان تستطيع الكنيست التي تمثل مواطني إسرائيل الإعراب عن عدم ثقتها بها وإسقاطها، هذه الحكومة التي تجرى مفاوضات سياسية مع دولة أخرى من أجل التوصل إلى سلام أو هدف آخر، تعتبر في حقيقة إجراء المفاوضات مخالفة الخيانة لدولة إسرائيل؟ هذا الأمر لا يقبل به العقل.

4- كما ورد فإن الأقوال واضحة في القانون نفسه. بحق وجهتنا السيدة آراد، الممثلة المحنكة للدولة، إلى بند 91 لقانون العقوبات، الذي جاء على رأس الفصل الذي يحتوي على البنود ذات النقاش والذي موضوعه التعريفات وتفسيرات المخالفات في هذا الفصل في قانون العقوبات. ورد به في هذا البند، بين الأمور:

"في هذا الفصل… عندما يدور الحديث حول القيام بعمل بقصد معين، فإن معناه هو القيام أو عدم القيام بنفس القصد دون صلاحية قانونية".

المخالفات الواردة في البندين 97و- 100 السالفة، يدور الحديث حول فرد أو مجموعة تعمل دون صلاحية قانونية، والتي لم تخول قانونياً. حكومة إسرائيل، بواسطة من يترأسها وممثليها عندما تقوم بإجراء مفاوضات سلام مع سوريا فإنها تعمل في إطار امتياز صلاحيتها. بشكل قانوني في إدارة العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل. الملتمس ضدهم وفي إجراء المفاوضات السالفة لا تأتي بشكل عام وخاص في إطار المخالفات السالفة، والتي تعرف بالخيانة، والتي توجه إلى نشاط فردي أو الذين يعملون بدون صلاحية قانونية. مفاوضات الملتمس ضدهم في واقع مهامهم هي في إطار صلاحية القانون (أنظر إلى أَ روبينشتاين، القانون الدستوري لدولة إسرائيل، الطبعة الرابعة (1991) الجزء الثاني ص 583).

5- وإن كنا بحاجة إلى بينة فهي متواجدة في التاريخ التشريعي لتعليمات هذا القانون، كما تظهر هي من خلال الإطلاع على أقوال رئيس اللجنة المشتركة للجنة الدستور القانون والقضاء ولجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست مائير آرغوف، في جلسة الكنيست بتاريخ 30/7/1957 عندما تطرق إلى تعليمات القانون المتعلقة بالالتماس هذا، ومن بين الأمور هكذا ورد من قبله:

"ورد في القانون أن من يعمل قانونياً لا يقدم إلى العدالة، فهو لا يخالف مخالفة إذا ما عمل باسم الكنيست أو الحكومة. وإذا ما حصل على حق الحديث أو العمل باسم الكنيست فإن ذلك لا يعتبر مخالفة. إذا ما تحدث باسم حكومة إسرائيل، والحكومة باسم الكنيست منحته تعليمات العمل، فهو غير ملزم قانونياً…"
… لا توجد لدينا حكومة معرضة للخيانة، هي معرضة لانتقاد الكنيست، وما يقرر الشعب هو قانوني، ما تقرره الكنيست قانوني وما تقرره الحكومة باسم الكنيست قانوني. الكنيست تستطيع بسبب عمل خطير أو غير خطير إسقاط الحكومة، ويستطيع الشعب العمل لإسقاط الكنيست، وهناك انتخابات في إسرائيل. ولكن لا يجب حسب القانون تحويل أعضاء الكنيست وأعضاء الحكومة كمعرضين للعقاب بحيث يمثلون أمام القضاء في أعقاب عملهم بشكل قانوني (أقوال الكنيست، 22، 2527) وفي استمرار النقاش، عندما طرح معنى تعليمات البندين 7 و- 10 لمشروع القانون (أي بندين 97 و- 100 لقانون العقوبات الحالي) وحدود بدء سريانه آخذين بالقيد "عمل قانوني". أجمل رئيس اللجنة المشتركة قائلاً:
"إذا تقرر ما سيتقرر خلال اتفاقات خلال مفاوضات مباشرة بين دولة إسرائيل والدول العربية، فإن ذلك يعتبر قراراً، إلا أن الأمر هو أحادي، أو عصبة أو حزب قام بفعله دون إذن، دون صلاحية بدون تفويض الشعب، دون تفويض الكنيست دون صلاحية الحكومة، بإخراج مساحة من سيادة إسرائيل. هل هذا يعتبر مسموحاً أو ممنوعاً؟ القانون يقول- ممنوع وإذا ما تم ذلك خلال ساعة حرب، فإنه من المحتمل أن يفرض على الشخص عقاب الموت" (هناك ص 2577).
تجدر الإشارة، إلى أن جوهر هذه الأمور، من ناحية الصلاحية القانونية لحكومة إسرائيل في إجراء مفاوضات سياسية من طرفها، وردت على لسان السيد مناحيم بيغن المرحوم، عندما كان رئيساً لحكومة إسرائيل، عندما سن قانون هضبة الجولان في الكنيست خلال القرائتين الثانية والثالثة: وهذه هي أقواله:
"هذا هو موضوع سياسي، هذا واضح من طبيعته أننا نستطيع أن نكون على استعداد في كل ساعة ويوم مع كل دولة تكون مستعدة لذلك بإجراء مفاوضات السلام.
هذا واضح بنفسه …
من ناحية سياسية أني أعلن أمام كل أعضاء الحكومة الذين يجلسون هنا أنه حينما يقول الرئيس السوري أنه مستعد لإجراء مفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية سلام، وحين البدء في مفاوضات حول معاهدة سلام مع إسرائيل لا يقف حينها أمامنا شيء" (أقوال الكنيست 92، 784).
وما زالت ترن الكلمات التي كتبها من قبل السيد اسحاق رابين، رئيس حكومة إسرائيل، من قبل السيد ايتان هابر، مدير ديوانه، في رسالة جوابية من يوم 26/8/92 (الملحق الرابع للالتماس) الموجه إلى محامي الملتمسين:

"1- حكومة إسرائيل لها صلاحية إجراء المفاوضات في إطار عملية السلام مع الدول العربية، بما في ذلك سوريا.

2- من الناحية الفرضية فإن الحكومة لن تقوم بأي نشاط يكون بخلاف قوانين الدولة". مجمل الأمر. فإن تعليمات القانون لا تعتبر تحديداً لصلاحية السلطة التنفيذية بإجراء مفاوضات سياسية كما ترى ذلك من ناحية طابع وطريق إجراء المفاوضات من هذا القبيل. هذه هي صلاحيتها، بل واجبها، حسب القانون: ومن المفروض أن تعمل حكومة إسرائيل في إطار تعليمات قوانين الدولة، وعندما تصل إلى إجمال معين في مفاوضات سياسية، كما ذكر فإن هذا الإجمال سيطرح للحصول على مصادقة الكنيست.

نحن متأكدون أن الملتمسين يشعرون بأهمية وحيوية موضوع التماسهم، والسلطة بيدهم، ومن واجبهم الوطني والسياسي إجراء نقاش وتمحص جدي وشامل، في هذا الموضوع أمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على توابعها وتوابع توابعها. لكن ذلك لا يشمل شيئاً في موضوع الإدعاء من أن الملتمس ضدهم في إجراء المفاوضات يعملون دون صلاحية بل يخالفون القانون. هذا هو خلط لأمر ليس بأمره.

يبدو أنه من الواضح للملتمسين أنه لا يجب أن ننسب إلى حكومة إسرائيل تنفيذ مخالفة جنائية، أو حتى الخيانة، بسبب المفاوضات التي تجريها مع سوريا، أو طرح فكرة التنازل عن هذه المساحة أو تلك من هضبة الجولان.

بل لو اعتقد الملتمسون أن هذا هو الأمر/ فمن الأجدر التوجه بشكوى مناسبة لمصادر مخولة، مثل المستشار القانوني للحكومة. والاستماع إلى ما في جعبته من قبل الملتمس ضدهم جاءت لتمكن وتؤهل الالتماس ضد الملتمس ضدهم. ولكي تتدخل هذه المحكمة وتبدي انتقادها لنشاط حكومة إسرائيل السياسي.

6- ومن هذا نأتي إلى سبب آخر من ناحيته يمكن رفض الالتماس الذي أمامنا، والذي سبق وأوردناه في بداية الأمر، وهو في صلب موضوع الالتماس- أي أسلوب إدارة السياسة الخارجية لدولة إسرائيل- مكانه لا يعترف في هذه المحكمة.

في سلسلة طويلة من القرارات التي خرجت من هذه المحكمة، حدد أن موضوع أسلوب إدارة السياسة الخارجية من قبل المصادر المخولة هو غير قابل للقضاء، ولا يمكن له أن يفحص حسب معيار قانوني. والمحكمة لن تتدخل في هذه الأمور (أنظر مثلاً، م.ع.ع. 222/68 قً ر خ ر (2) 141 ص 158 أقوال القاضي زيلبرغ وفي ص 166- 165، أقوال القاضي فيتكون: م.ع.ع. 186/85، راينر ض رئيس الحكومة وآخ، قً ر ت (السياسة الخارجية لا ينظر بها في هذه المحكمة وذلك بسبب تقسيم المجالات بين سلطات الحكم، تقسيم "يرتد من التركيز الكامل، الذي سجعل المحكمة تعني بكل موضوع- سياسي أو آخر- والذي يضع نفسه كمن يبت فيه" (م.ع.ع. 910/86، واسلر ض وزير الدفاع، قً ر م ب (2) 441 ص 521: وأنظر أيضاً هناك. ص 523-524، وأنظر أيضاً جارجفسكي المقتبس فيما يلي، ص 774). حسب رأي كما كتبت في قضية جارجفسكي، موضوع من هذا القبيل لا مكان له في هذه المحكمة، وفي الأول، لعدم المعيار القانوني للبت فيه- "في موضوع سياسي بحت مثل إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى…، نحن القضاة، حتى ولو كنا جميعاً حكماء وأذكياء ما لنا بالخروج إلى حرب والدخول إلى الدبلوماسية" (جارجفسكي ض رئيس الوزراء، م.ع.ع.1635/90، قً ر م هـ (1) 749 ص 77، وانظر في النقاش الشامل في موضوع هذه القضية، هناك ص 765-774). بل حسب رأي القاضي باراك، الذي يوسع الخيمة القضائية القانونية لهذه المحكمة، "يحتمل أنه على القرار لإحلال السلام أو الخروج إلى الحرب لا مكان لاستعمال القواعد العادية لنظرية دراسة الرأي الإداري" (م.ع.ع. 910/86 السالف ص 478) و "خبرة الحياة القضائية وحسب الخبرة ترشد المحكمة لرفض الالتماس" بسبب عدم توافر القضائية المؤسساتية" (هناك، ص 496).

من كل واحد وواحد من هذه الأسباب، فإن الالتماس المتعلق بأسلوب إجراء المفاوضات السياسية من قبل حكومة إسرائيل لا مكان له في هذه المحكمة.

7- مجمل الأمر، هذا الالتماس لا يحتوي على شيء جوهري، وكما جاء في بداية الأقوال. وغير جديرة لترد بين التماسات هذه المحكمة، كما جاء في نهاية الأمور.

لكل هذا رفضنا الالتماس.
القاضي د. لفين
أوافق
القاضي ت. آور

كما أورد زميلي المحترم، نائب الرئيس، لا أساس للإدعاء من أن إجراء المفاوضات السياسية من قبل الملتمس ضدهم حول مستقبل هضبة الجولان هو عبارة عن مخالفة جنائية. لا يمكن أن يكون ريب من أنه في هذا الموضوع هم يعملون في إطار صلاحيتهم ومهامهم، وبالأخص، كما جاء في البند الواحد والتسعين لقانون العقوبات لعام 1977، لا يوجد أي أساس لتنسب لهم تنفيذ مخالفة من المخالفات الواردة في البنود 97 و- 100 لقانون العقوبات. هذا السبب يكفي لرفض التماسهم من جميع النواحي، بدون أن أرى حاجة للتطرق إلى أسباب أخرى طرحها زميلي المحترم، نائب الرئيس، لرفض الالتماس.

تقرر كما جاء في قرار نائب الرئيس م ألون.

الأسباب أعطيت اليوم بتاريخ 10/1/93.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:52 مساء  الزوار: 1424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved